حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433647067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433647067

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 439097106لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433647067 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية 439097106لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعين تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، حاصلها: (أن مورث موكليه أسَّس شركة (...) المحدودة، ولما كان موظفًا حكوميًّا آنذاك ، وممنوعًا من ممارسة النشاط التجاري، فقد سجَّل حصته صوريًّا باسم المدعى عليه، وقد سُجل صوريًّا أنه يمتلك (70%) من أسهم الشركة، وهي في حقيقتها عائدة لمورث موكليَّ، والبينة على ذلك شهادة شهود، وكذلك اتفاق حُرر بين المدير والممثل النظامي للشركة: (...) والمدعى عليه، وأقر بموجبه المدعى عليه أن يتقاضى مبلغ: (150,000ريال) مقابل تسجيل تصريح الحج العائد ملكيته لمورث المدعين باسمه؛ وحيث إن مضمون ما يُصرح به الأطراف في المحررات الرسمية والعادية يُعد حجة على الأطراف؛ استنادًا للمادة (139) من نظام المرافعات الشرعية، وعليه يطلب موكلوه الحكم لهم بثبوت ملكيتهم للحصة المسجلة صوريًّا باسم المدعى عليه في شركة (...) المحدودة، ونقل ملكية الحصص لهم، والتهميش بذلك في السجل التجاري رقم: (...) وعقد التأسيس رقم: (93-94) من الضبط رقم (102/5) وتاريخ: 23/ 7/ 1423، وكذلك ترخيص وزارة الحج رقم: (...) لحجاج الداخل، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط ففي جلسة: 6/ 8/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وتحققت فيها الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توفر شروط قبولها وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والتي جاء فيها: أن مورث موكليه يملك نسبة: (70%) من حصص شركة (...) المحدودة وقد سجلت صورياً باسم المدعى عليه في عقد تأسيس الشركة، وانتهى إلى طلب ثبوت ملكية موكليه لحصصهم في هذه الشركة ونقل الحصص بأسمائهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، ثم وردت للدائرة مذكرة المدعى عليه والتي جاء فيها: 1- أن موكله ينكر ما ورد في الدعوى جملة وتفصيلاً، وأن الأصل ما ثبت في عقد التأسيس، وأن الأصل في العقود الحقيقة وليس الصورية، وأن مورث المدعين كان مشغلًا للشركة فقط وليس شريكًا فيها، 2- بخصوص عقد الاتفاق فحقيقته أن موكله اتفق مع باقي الشركاء على تشغيل تصريح الحج مقابل أن يعطي كل شريك: (300,000) ريال سنوياً، وبعدها اتفق مع (...) - مدير الشركة المسجل في عقد التأسيس- على تشغيل (...) لحصة موكله بمبلغ وقدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سنوياً تسلم لموكله، كما أن هذا الاتفاق لم يكن موضوعه إثبات ملكية نصيب مورث المدعين في الشركة، وإنما موضوعه تشغيل الشركة، وأن العبارة الواردة في الاتفاق وهي قولهم: وذلك مقابل رفع ضرر حيث تم تسجيل تصريح الحج العائد ملكيته لأبناء (...) رحمه الله، باسم الطرف الثاني ، لم تقرأ عند توقيع الاتفاق وأن موكله لم يطلع عليها وكذلك الشاهد/ (...) ولم تكن هي موضوع الاتفاق. 3- أن موكله يتمسك بعقد التأسيس الموثق لدى الجهات الرسمية، وادعاء الصورية في العقد غير صحيح بشهادة الشهود الدين يشهدون بأن الذي يملك الحصة هو موكله. 4- أن مورث المدعين توفي منذ عام: 1428هـ ولم يطالب المدعين بملكية الحصص مع علمهم بتصرف موكله. وفي تاريخ: 14/ 8/ 1443هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعين والتي جاء فيها: 1- أن إنكار المدعي للدعوى غير صحيح والحصة المسجلة باسمه مملوكة لمورث المدعين بموجب مستند الدعوى المؤرخ في: 20/ 10/ 1435هـ، والذي تضمن حصوله على مبلغ مقطوع مقداره (150,000ریال) نظير تسجيله تصريح الحج العائد ملكيته لمورث موكلي باسمه، وكذلك لا تسند إليه الإدارة، ويلتزم بالحضور لأي مراجعات تتطلب حضوره الشخصي، وهذه قرائن تقوي من صورية التسجيل؛ إذ إنه لا يلزم صاحب الملكية بالحضور للمراجعات الحكومية، وكذلك لا يحدد له مبلغ مقطوع، لا سيما وأن هذا الاتفاق أقر المدعى عليه بصحة توقيعه عليه، ومحرر مع صاحب الصفة والصلاحية في الشركة وهو المدير العام للشركة (...). 2- أن الإقرار المقدم من موكليه كمستند للدعوى يُعد بينة موصلة بمفرده إذ إنه مُقَرّ فيه أن الحصة مملوكة لمورث موكليه، وقد أقر وكيل المدعى عليه بصحة توقيع موكله عليه في جوابه على الدعوى. 3- تمسك المدعى عليه بعقد تأسيس الشركة غير صحيح؛ إذ إن الاتفاق مستند الدعوى يعد تعديلًا على عقد تأسيس الشركة، ونافذ في مواجهة المدعى عليه؛ استنادا للمادة (14) فقرة (2) من نظام الشركات، وتنص على أنه: «إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير»؛ وحيث إن تاريخ توقيعه كان بعد عقد التأسيس، ولذا يعد ناسخا لعقد التأسيس وملزما للمدعى عليه. 4- أن لدى موكليه شهودًا على صحة الإقرار وعلى أن الحصة مسجلة صورياً باسم المدعى عليه، ومن بينهم الشاهد (...)، والذي أرفق المدعى عليه محررًا مكتوبا فيه جزء من شهادته، وبعد عرضها عليه ذكر أن الشهادة وضعت في سياق لتكون لغير ما حررت له، وأنه يشهد بملكية مورث المدعين للشركة. 5/ ما ذكره المدعى عليه بأن مورث المدعين توفي من عام (1428) ومرت فترة طويلة ولم يطالب الورثة في حصصهم غير مؤثر؛ إذ إنه لا تقادم في الحقوق الشرعية، بالإضافة إلى أن المدعي عليه كان ملتزما بالاتفاق، ولم يتنصل منه إلا في الآونة الأخيرة، وأرفق مع مذكرته شهادات مكتوبة لعدد من الشهود، وفي تاريخ: 2/ 9/ 1443هـ وردت للدائرة مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليه لم يخرج مضمونها عما سبق وأنكر ما ورد في مذكرة وكيل المدعين وأضاف: أن ما قام به المدير العام (...) يعد مخالفة صريحة لعقد التأسيس إذ ليس من صلاحيات المدير العام تعديل عقد التأسيس أو إبرام هكذا اتفاقيات، أو تغيير الحصص أو نقلها ولم يفوض من قبل الشركاء بذلك. وفي جلسة: 5/ 9/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعى عليه عن سبب عدم إرفاقه لعقد تأسيس الشركة فاستعد بإرفاقه قبل موعد الجلسة القادمة، كما جرى إفهام المدعي وكالة بإحضار بينته والمتمثلة في شهادة الشهود الجلسة القادمة، وجرى من الدائرة إفهام الخصوم بأن الجلسة القادمة ستعقد حضوريًّا في مقر المحكمة التجارية بمكة، وفي جلسة: 16/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر الشهود المقدمة شهادتهم كتابيًّا مسبقًا من قبل المدعي ثم سألت الدائرة كل شاهد عن اسمه وعمره وعمله ومقر إقامته وصلته بأطراف الدعوى، فحضر الشاهد الأول وأجاب: اسمي/ (...) ،وعمري: (...) ثمانية وستون عامًا وأنا ضابط متقاعد، وصلتي بأطراف الدعوى والد مورث المدعين والمدعى عليه ووالدي أبناء عم هكذا أجاب، ثم أذنت له الدائرة بأداء الشهادة فتلفظ بقوله: أشهد بالله العظيم أن الورثة اتصلوا بي في عام: 1439هـ وطلبوا مني التواصل مع المدعى عليه بخصوص الصلح معه، فتواصلت مع المدعى عليه (...) وجلست معه فذكرت له رغبة المدعين بطلب نقل الشركة باسمهم، فذكر لي أنه متضرر من بقاء الشركة باسمه فتعهدت له باستمرار المبلغ الذي كان يأخذه فرفض وطلب زيادة كما ذكر لي أنه هو الشريك الآن قانونيًّا، كما أنني أشهد بالله العظيم أن (...) رحمه الله هو من أنشأ الشركة ولكن لأنه كان كاتب عدل وأخوه (...) عسكري مفصول من عمله فسجلها باسمه، وقد كان الحجاج ان وهل ذكرت أنك في أحد مجالس الصلح ذكرت بأنك لا تعرف عن الشركة شيئا لا من قريب ولا من بعيد فأجاب الشاهد لم أحج بالمجان ولم أذكر أني لا أعرف شيئا لا من قريب ولا من بعيد، هكذا أجاب. ثم حضر الشاهد الثاني فأجاب: اسمي (...) وعمري (...) عامًا، وأنا يسكنون في بيته ويحجون معه والله على ما أقول شهيد، هكذا شهد سأل وكيل المدعى عليه الشاهد هل سبق أن ثم حججت بالمجان معلم متقاعد وأسكن في (...) في (...) تحديدا وعلاقتي بالمدعين كنت شريكا لمورثهم رحمه الله ثم أصبحت وصيًّا على أملاكه بعد وفاته ووكيلًا عن جميع الورثة، أما المدعى عليه فلا علاقة لي به، ثم أذنت له الدائرة بأداء الشهادة فتلفظ بقوله: أشهد بالله العظيم أن (...) المدعى عليه جاء لبيتي في عام: 1435هـ وذكر لي أنه متضرر من وجود اسمه في الشركة وطلب مقابلًا دفعًا للضرر كما ذكر لي أنه لا علاقة له بالشركة وقد كان معي في ذلك المجلس (...) والله على ما أقول شهيد ، هكذا شهد. ثم سأل وكيل المدعى عليه الشاهد هل سبق أن حججت بالمجان؟ فأجاب الشاهد بقوله نعم هكذا أجاب، ثم حضر الشاهد التالي وأجاب: اسمي (...) وعمري (...) عامًا وأنا متقاعد وأسكن في (...) في (...) وأعرف مورث المدعين والمدعى عليه ولا قرابة بيننا، ثم أذنت له الدائرة بالشهاد فتلفظ: بقوله أشهد بالله العظيم أننا اجتمعنا مع المدعى عليه (...) في منزل (...) وذكر (...) أنه متضرر من وجود اسمه في الشركة وطلب مقابلًا دفعًا للضرر عليه فأصلحنا بينهم على مبلغ: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال له كما أن الأمر مشتهر بأن (...) مسجل باسمه الشراكة صوريًّا وأن الشريك الحقيقي هو مورث المدعين والله على ما أقول شهيد ، هكذا شهد. ثم حضر الشاهد التالي وأجاب بقوله: اسمي: (...) وعمري: (....) وأنا معلم متقاعد، وأسكن (...) ثم أذنت له الدائرة بأداء الشهادة، فتلفظ بقوله: أشهد بالله العظيم أن (...) نهاري اتصل بي وذكر أنه متضرر من وجود اسمه بالشركة وطلب مبلغًا فعرضا عليه: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، كما أقر أمامي بأنه الشركة ليست له وأنها (...)رحمه الله وقد كان معنا في ذلك الاتفاق (...)والله على ما أقول شهيد ، هكذا شهد. ثم حضر الشاهد التالي فأجاب بقوله اسمي: (...) (...) عامًا وأعمل عسكريًّا وأسكن محافظة (...)، وعلاقتي (...)رحمه الله و(...) صداقة، ثم أذنت له الدائرة بأداء الشهادة فتلفظ بقوله: أشهد بالله العظيم أنني كنت مع (...) في السيارة ومررنا بنقطة تفتيش في (...) وقال (...) أنه لا ناقة له في هذه الشراكة ولا جمل وأنها لورثة (...)رحمه الله، والله على ما أقول شهيد ، هكذا شهد، ثم سأل وكيل المدعى عليه الشاهد هل كان معكم أحد بالسيارة غيركما، فأجاب الشاهد بقوله لم يكن معنا أحد سواي أنا و(...). ثم حضر الشاهد التالي وأجاب: اسمي (...) وعمري (...)عامًا وأعمل متسببًا وأسكن (...) وأنا مدير الشركة محل النزاع ووكيل للورثة المدعين، ثم أذنت له الدائرة بأداء الشهادة فتلفظ قائلًا في شهادته: أشهد بالله العظيم أن (...) نهاري تلفظ كثيرًا أمامي بأنه مسجل صوريًّا في الشركة وأنه لم يك مالكا حقيقا والله على ما أقول شهيد ، هكذا شهد، ثم سأل وكيل المدعى عليه الشاهد هل أصدر الشركاء قرارا بعزلك؟ فأجاب: نعم، ورفضته؛ لأنه مخالف للنظام، هكذا أجاب. ثم حضر الشاهد التالي وأجاب اسمي (...)(...) عامًا وأنا مشرف تربوي متقاعد وأسكن في (...) في (...) وعلاقتي بمورث المدعين (...)رحمه الله صديق لي وعملت معه وكذلك تربطني علاقة جيدة ب(...) ثم أذنت له الدائرة بأداء الشهادة فتلفظ قائلًا: أشهد بالله العظيم أن المالك الحقيقي هو (...)رحمه الله وأن (...) مجرد شريك صوري وهذا معلوم عندنا ومذكور من قبلهم والله على ما أقول شهيد ، هكذا شهد. ثم حضر الشاهد التالي وأجاب: اسمي (...) وعمري: (...) عامًا وأعمل في تعليم (...)وأسكن (...) ومورث المدعين والمدعى عليه خالاي ثم أذنت له الدائرة بأداء الشهادة فتلفظ بقوله: أشهد بالله العظيم أن خالي (...) ذكر لي تضرره من تسجيل الشركة باسمه وأنه ليس له علاقة بها ولا ناقة له ولا جمل واقترحت عليه تسجيلها باسم (...) كونه تخرج في الجامعة وليس لديه عمل كما ذكر ذلك عند تسجيلي له في حساب المواطن ذات الكلام والله على ما أقول شهيد هكذا شهد. عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة تقديم رده على الشهادة برد مكتوب خلال خمسة أيام قادمة كما أفهمته بإحضار بيناته في الجلسة القادمة بالمحكمة ففهم ذلك وبه ختمت، وفي تاريخ: 16/ 11/ 1443هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليه والتي جاء فيها: أن الشهادات التي أدليت عن مجلس الصلح متناقضة وتفصيل ذلك على النحو التالي: الشاهد الأول: (...): أ. شهادته تناقض شهادة (...) المقدمة للدائرة كتابياً، من حيث التاريخ إنه تم تكليف (...) بحل الخلاف الحاصل بين الشركاء وموكلي فكلف موكلي اثنين من أبناء (...) -توجد وكالة بذلك بالحضور نيابة عنه لدى (...) وذلك في تاريخ: 3/ 4/ 1443هـ بناء على خطاب التكليف المرسل له عبر الإيميل من المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بينما الشاهد صاغ شهادته وذكر فيها أنه طلب منه التوسط بينه وبين المدعين في العام 1439هـ، ومتناقضة من حيث المضمون إذ ذكر الشاهد أنه طلب منه التوسط لحل النزاع بين موكلي والمدعين، وفي مضمون شهادة (...) أن بعض المدعين وهما (...) قد وكلهما المدعى عليه لحل المشكلة القائمة مع الشركاء في المجلس التنسيقي، فكيف يكون بينهم نزاع في الملكية عام 1439هـ ثم يقوم موكلي بتوكيل خصومه في عام 1443. ب- لدى موكلي البينة على أن (...) قد ذكر في أحد المجالس أنه لا يعرف عن هذه الشركة وأن موكلي أعرف بالشركة، فهذا تناقض في إفادات الشاهد. ج- أن ما ذكره الشاهد ليس شهادة وإنما هو إخبار عما اشتهر لديهم ولم يسند شهادته إلى أمر محسوس من سماع أو رؤية أو نحوهما. الشاهد الثاني: (...): شهادته تجر نفعاً عليه لكونه شريك لمورث المدعين في العقارات، ووصي على أملاك المدعين وشريك لهم حالياً، ووكيل عن جميع الورثة، ومن الفريق المشغل للشركة مع المدعي (...)، وقد كان يحج بالمجان في الشركة. الشاهد الثالث: (...): شهادته غير موصلة، وقد بنى شهادته على الاشتهار. الشاهد الرابع: (...): شهادته تتناقض مع شهادة (...) حيث ذكر أن موكلي أقر أمامه بملكية الشركة (...) وكان معه في ذلك الاتفاق (...)، بينما في شهادة (...) تجد أنهما يستندان على الاشتهار في شهادتهم ولم يذكرا إقرار موكلي الذي ذكره مسدف، فالتناقض في الشهادة مبطل لها ومسقط لآثارها. الشاهد الخامس: (...) : شهادته غير موصلة، والمقصود من كلام موكلي وهو قوله: لا ناقة لي فيها ولا جمل، أنه يريد التشغيل فقط، أما الملكية فهي لموكلي. الشاهد السادس: (...)استند في شهادته على الاشتهار لا على شيء متيقن مستند إلى محسوس إما سماع أو رؤية، وهي تناقض شهادة (...) وغير موصلة. الشاهد السابع: (...): شهادته تجر نفعًا حيث إنه وكيل الورثة، والمشغل للشركة مع المدعين من العام 1432هـ، وبينه وبين موكلي والشركاء خصومة، وموكلي والشركاء بصدد إقامة دعوى محاسبة له. الشاهد الثامن: (...): شهادته تجر نفعًا حيث إنه يعمل لدى المدعين في تشغيل الحملة في الأمور المالية بالشركة، والمقصود بقوله: وأنه ليس له علاقة بها ولا ناقة له ولا جمل في شهادته هو التشغيل وليس الملكية، وشهادته هذه غير موصلة. وفي جلسة هذا اليوم: 21/ 11/ 1443ه، المنعقدة حضورياً والمبلغ أطرافها إلكترونيا وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم حضر الشاهد الأول: (...) وعمره (...) عامًا، ويسكن بمحافظة (...)، متقاعد من شركة (...)، وبسؤاله عن علاقته بالخصوم؟ ذكر بأنه صديق لوالد المدعين وهو شريك في الشركة محل الدعوى فشهد قائلاً: (أشهد بالله العظيم بأني سمعت الشيخ (...) يقول بأنه لا يملك في الشركة شيء سوى المستودع، بذلك أشهد والله خير الشاهدين)، وباستفسار الدائرة منه هل قام (...) بدفع أي مبلغ عن هذه الشراكة؟ فذكر: بأنه صاحب التصريح فقط، ثم عقب وكيل الورثة المدعين فذكر بأن الشاهد شريك ويدر نفعاً له وبأن الورثة رفضوا بيع حصتهم له، ثم سأله وكيل المدعين عن كم كان يستلم (...) من (...)مورث موكليه؟ فذكر: بأنه لا يعلم وأن الشيخ (...) كان يعطي (...) وأذكر أنه قد سلمه مرةً مبلغاً قدره: (50,000) ريال، ثم سأله أيضاً هل يوجد عقد تشغيل لمورث موكليه؟ فذكر: بأنه لا يوجد عقد، ثم سأله أيضاً من قام بالتوقيع على العقود ومن قام بتوزيع الحصص؟ فذكر: بأن الذي قام بتوزيع الحصص لجميع الشركاء هو (...) ؛ ثم حضر الشاهد الثاني: (...)وعمره (...) عاماً، ويسكن في بمحافظة (...)، ويعمل تاجرا، وعن علاقته بالخصوم؟ أجاب: بأنه أحد أبناء الشركاء ووكيل عن الورثة، فشهد قائلاً: (أشهد بالله العظيم بأن الشيخ (...) كان مشغلاً للشركة وكان صديقاً لوالدي وأنه كان هناك اتفاقاً على التشغيل من عام 1423هـ وحتى وفاة (...) عام 1428هـ، ثم اتفق الأطراف على أن يشغلها أبناء (...) لمدة عشر سنوات أخرى، وشهد بالله أيضاً أن (...) هو المالك الحقيقي للحصة، بذلك أشهد والله خير الشاهدين)، ثم عقب وكيل الورثة المدعين أين هو عقد التشغيل الذي يذكره الشاهد؟ فأجاب: الشاهد الثاني: بأنه لا يعلم عن هذا العقد من عام 1423هـ إلى عام 1428هـ، فسألته الدائرة هل قام مورثكم بدفع أي مبالغ في الشركة؟ فأجاب: بأنه لا يعلم. ثم حضر الشاهد الثالث/ (...) وعمره (...) عاماً، ويسكن بمحافظة (...)، متقاعد من التعليم، وعن علاقته بالخصوم؟ ذكر بأنه شريك في الشركة، فشهد قائلاً: (أشهد بالله العظيم بأن الشركة مملوكة للشركاء بموجب التصاريح وأن الشيخ (...) كان مشغل فقط، بذلك أشهد والله خير الشاهدين)، ثم حضر الشاهد الرابع: (...)، وعمره: (...) عاماً، ويسكن (...) بحي (...)العمرة متقاعداً من شركة (...)، وعن علاقته بالخصوم؟ ذكر بأنه كان يعمل في الشركة من عام 1428 إلى عام 1431هـ، فشهد قائلاً: (أشهد بالله العظيم أن الأوراق الرسمية كانت بين أربعة شركاء فقط بموجب الأوراق بذلك أشهد والله خير الشاهدين)، ثم سألته الدائرة هل سمع (...) يذكر له أن (...) هو الشريك؟ فذكر: بأنه لم يسمع من (...) ذلك الأمر، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن هناك شاهد خامس لكن تعذر حضوره، ثم سألته الدائرة هل تم إرفاق شهادته مكتوبة بالبرنامج؟ وذكر: بأنه يوجد في هذه الشهادة ما يؤثر في الدعوى وأنه قد حصل بين الشاهد و(...) مورث المدعين إقرار بملكية الشركة وأن (...) ليس له شيئاً فيها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالةً عن دعواه؟ فحصرها في إثبات ملكية موكليه للحصة المسجلة باسم (...) بشركة (...) المحدودة، وبسؤاله عن حصة (...) كم عددها؟ فأجاب: بأن (...) يملك: (70%) من الشركة وأن هذا الملك صورياً، ثم ذكر الشركاء الآخرين بأن الحصة التي ل(...) هي: (70%)، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعواه في طلب إثبات ملكية موكليه للحصة المسجلة باسم (...) بشركة (...) المحدودة، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل وفقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/8/1441، أما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعوى موكليه في طلب إثبات ملكيتهم للحصة المسجلة باسم (...) بشركة (...) المحدودة، وقدم في سبيل إثبات ذلك اتفاقًا حُرر بين المدير والممثل النظامي للشركة/ (...) والمدعى عليه، بتاريخ: 20/ 10/ 1435هـ أقر بموجبه المدعى عليه أنه يتقاضى مبلغ: (150,000) ريال مقابل تسجيل تصريح الحج العائد ملكيته لمورث المدعين باسمه، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأن الأصل ما ثبت في عقد التأسيس، وأن الأصل في العقود الحقيقة وليس الصورية، وأن مورث المدعين كان مشغلًا للشركة فقط وليس شريكًا فيها، وأن عقد الاتفاق المبرم بين موكله ومدير الشركة/ (...) لم يكن موضوعه إثبات ملكية نصيب مورث المدعين في الشركة، وإنما موضوعه تشغيل الشركة، وأن العبارة الواردة فيه بقوله: وذلك مقابل رفع ضرر حيث تم تسجيل تصريح الحج العائد ملكيته لأبناء (...) رحمه الله، باسم الطرف الثاني ، لم تقرأ عند توقيع الاتفاق وأن موكله لم يطلع عليها وكذلك الشاهد/ (...)، وحيث أفاد وكيل المدعين بوجود شهود يشهدون على صحة الإقرار وعلى أن الحصة مسجلة صورياً باسم المدعى عليه، وحيث حضر الشهود وأدوا الشهادة على التفصيل الموضح أعلاه، والتي جاء في شهادة بعضهم إقرار المدعى عليه بأن حصته ملك للمدعين، وإقراره بتضرره من تسجيل الشركة باسمه، وقد استبان للدائرة صحة الشهادة وكثرتها بل إن بعض الشهود شهدوا باشتهارها وذيوعها ولم تر الدائرة ما يؤثر في سلامتها وصدقها ودعمها بالإقرار المشار إليه سابقا، بل إن بعض شهادة شهود المدعى عليه تدل على أن من قام بتوزيع جميع الحصص للشركاء هو مورث المدعين بل إنه المالك للمستودع الخاص بالشركة وهو يقوي جانب المدعين من جهة، ولما كانت الشهادات المذكورة حجة شرعا لقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) وقوله تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : (شاهداك أو يمينه )، ونظاما كما قرره نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم المؤرخ في 1441/08/14هـ في المادة الثامنة والأربعين وما بعدها فأخذت بها الدائرة وأعملتها وحكمت بها،و تشير الدائرة نهاية أن شهود المدعى عليه التي توصل شهادتهم في الدعوى يجلبون لأنفسهم نفعا بشهادتهم التي أدلو بها في ضبط القضية لكونهم شركاء في الشركة محل الدعوى لذا رأت الدائرة عدم اعتبارها حجة صحيحة وموصلة وأسقطتها الدائرة لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، ولا ذي غمر على أخيه» و الظنين المتهم ومن جر لنفسه نفعًا، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ملكية ورثة (...) التالية اسمائهم:1-(...)، هوية وطنية رقم (...).2-(...) ، هوية وطنية رقم (...).3- (...) ، هوية وطنية رقم (...).4-(...) ، هوية وطنية رقم (...).5- (...) ، هوية وطنية رقم (...).6- (...)، هوية وطنية رقم (...).7- (...) ، هوية وطنية رقم (...).8-(...) ، هوية وطنية رقم (...).9-(...) ، هوية وطنية رقم (...).10-(...) ، هوية وطنية رقم (...).11-(...) ، هوية وطنية رقم (...).12-(...) ، هوية وطنية رقم (...).13- (...) ، هوية وطنية رقم (...).14- (...) ، هوية وطنية رقم (...).15- (...) ، هوية وطنية رقم (...).16-(...) ، هوية وطنية رقم (...).17- (...) ، هوية وطنية رقم (...).18- (...) ، هوية وطنية رقم (...).19-(...) ، هوية وطنية رقم (...).20- (...) ، هوية وطنية رقم (...).21-(...) ، هوية وطنية رقم (...).22- (...) ، هوية وطنية رقم (...).23-(...) ، هوية وطنية رقم (...).24- (...) ، هوية وطنية رقم (...).25-(...) ، هوية وطنية رقم (...).26- (...) ، هوية وطنية رقم (...).27-(...) ، هوية وطنية رقم (...).28- (...) ، هوية وطنية رقم (...).29-(...) ، هوية وطنية رقم (...).30- (...) ، هوية وطنية رقم (...).31-(...)، هوية وطنية رقم (...).32-(...) ، هوية وطنية رقم (...).33- (...) ، هوية وطنية رقم (...).34-(...) ، هوية وطنية رقم (...) ، بموجب حصصهم الشرعية للحصة المسجلة باسم المدعى عليه/ (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، في شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم : (...) ترخيص وزارة الحج والعمرة رقم (...)، بنسبة (70%) من الشركة المذكورة، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث