حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433667441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٣٨٣٨٧٤/١٤٤٣
رقم الحكم:433667441
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383874لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433667441 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٨٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم بالإعلان عن منصة (...)من خلال مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) دولار، وقام المدعى عليه بسداد (١٢.٥٠٠) دولار ولم يقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٧.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصاله/ (...) سجل مدني رقم (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية سألت المدعي عن دعواه؟ فأجاب: بأن لديه تطبيق عباره عن (منصة (...)) ورغب بالإعلان عنه لدى المدعى عليه بعد ما ادعى المدعى عليه بأن لديه مؤسسه باسم / (...)، تقوم بالتسويق للشركات، وبسؤال الحاضر عن نشاط المدعى عليه؟ أجاب: بأنه بالبحث عن السجلات باسم المدعى عليه لم يظهر سجل باسم (...) وإنما ظهر لديه سجل باسم/ (...) لتنظيم المعارض، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على مبلغ المطالبة وعلى ما قرره المدعي من نشاط المدعى عليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعى عليه وفقا لإقرار المدعي (تنظيم وإدارة المعارض)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، وذلك لكون الخدمات التي يقدمها المدعى عليه مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وبناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثامناً) منه:: "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسية – المحاسبة – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعية)"؛ ولما كان الأمر كذلك فإنه يثبت للدائرة أن الدعوى مقامة ضد مدني مما تنتهي معه إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث