حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439011257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439011257/1443
رقم الحكم:439011257
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011257 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439011257 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٢٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعية،ذَكَرَ فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم الأول بتنفيذ أعمال مقاولة في مطار(...) ، لمدة (٧٠) يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، وذلك على مبلغ إجمالي قدره (٦٤٥٠٦١٣) ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٥٠٦١٣) ريالاً،سُدد منها مبلغ قدره (٤٨٦٣٢٠٥)ريالاً، والمتبقي (١٥٨٧٤٠٨) ريالاً،كما اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (أعمال كهربائية وبنية تحتية ودهانات) بمبلغ قدره (١٥٨٧٤٠٨) ريالاً، فقام المدعي بتنفيذ الأعمال بنسبة (١٠٠%) والتي بلغت قدرها (١٥٨٧٤٠٨) ريالاً،ثم ختم صيحفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٨٧٤٠٨)ريالاً، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة بالتاريخ الآنف، وباشرت نظرها في جلسة ١٢/٤/١٤٤٣هـ، وبعد إفهام الأطراف بمضمون المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على الصحيفة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وفي جلسة ١٩/٤/١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعي/(...)،وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...)،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز مذكرة نصه:(...ثانياً/في موضوع الدعوى: إن دعوى المدعية غير صحيحة ،وتوضيح ذلك:قامت موكلتي بالتعاقد مع مؤسسة زميل عن طريق أمر شراء، وبعد ١٥ يوم من التعاقد قامت مؤسسة زميل بتحويل الأعمال إلى مؤسسة (...)،وبناء على ذلك قامت شركة (...)بإصدار أمر شراء جديد لمؤسسة (...)رقم (٤٤) بتاريخ ٣٠ – ١١- ٢٠٢٠ م بمبلغ (٤,٢٠٨,٠٧٨.٥٤) ريال،لم تقم مؤسسة (...) بتسليم الأعمال المتفق عليها حتى تاريخه كما هو موضح بالتقرير المفصل المرفق،وبناء على تأخير مؤسسة (...) تم اتخاذ قرار من قبل المدير العام لشركة (...) بإنهاء أمر الشراء ،وتم التعاقد مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة لتكملة الأعمال الغير منتهية من قبل مؤسسة (...) ،ونؤكد أن ما قدمته المدعية عبارة عن أوامر الشراء لا يثبت تنفيذها لأي أعمال إضافية، وقد تم سداد كافة المبالغ عن الأعمال المنفذة من قبل المدعية ...)، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على مستندات المدعي فزود بنسخة منها، وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للرد. وبجلسة ٤/٥/١٤٤٣هـ حضر فيها المشار إليهما، وبطلب الجواب من المدعي أبرز مذكرة نصها: (أولاً: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب مكاتب مشروع (...)، لمدة (٧٠) سبعون يوماً، اعتباراً من ٣٠/١١/٢٠٢٠م، وكان الاتفاق على مبلغ (٤,٢٠٨,٠٧٨.٥٤ ريالاً على أن يتم سداد نسبة ٥% وتم تحويلها من المدعى عليها في ٠٦/١٢/٢٠٢٠م،وبعد استلام الدفعة الأولى مباشرةً قامت موكلتي بالتحضير للعمل ومباشرته، وبموجب أمر الشراء كان من الواجب على المدعى عليها أن يكون اجمالي دفعاتها خلال شهر من تاريخ أمر الشراء بنسبة ٥٥% مبلغ (٢,٣١٤,٤٤٣.١٩) ريالاً إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداده في الموعد المحدد حسب ما هو موضح في أمر الشراء،وكشف الحساب،فلم تدفع منه سوى (١,٣١٠,٦٦٦.٠٦) ريالاً ، وتبقى في ذمتها مبلغ (١,٠٠٣,٧٧٧.١٣) ريالاً ولا يخفى أن مدة التعاقد بين الطرفين هي سبعين يوماً ومعظم الأعمال تصنيع مما يعني أن موكلتي مرتبطة مع أطراف أخرى لتصنيع الاعمال الموكلة اليها من المدعى عليها وتأخيرها عن سداد المستحقات في حينه أثر على الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال إلا أن موكلتي آثرت على نفسها سير العمل ونجاحه للحفاظ على سمعتها وتحملت كافة الأثار الناجمة عن مماطلة المدعى عليها وتأخيرها في سداد الدفعات في حينه وعدم تعطيل أعمال المدعى عليها،إلا أنها استغلت مصداقية موكلتي في التعامل معها وقامت بتغيير أوامر الشراء والتعديل عليها وإضافة وإلغاء وتعديل بعض الأعمال ثم طلبت المدعى عليها من موكلتي تنفيذ بعض الأعمال الإضافية بمبلغ (١,٩٥١,٩٧٧) ريالاً،حتى بلغت التكلفة الإجمالية للأعمال المنفذة:(٦,٤٥٠,٦١٣.٩٢)ريالاً،سُدد منها مبلغ وقدره (٤,٨٦٣,٢٠٥.٠٥) ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ (١,٥٨٧,٤٠٨.٨٧) ريالاً،ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلتي قصرت في تنفيذ الأعمال وهذا القول غير صحيح بل أن المدعى عليها كانت لديها عيوب فادحة في المخططات التي سلمتها لموكلتي واثناء سير العمل نبهتها موكلتي لهذه العيوب إلا أن المدعى عليها لم تلتفت لهذه التنبيهات وطلبت منها تنفيذ الأعمال حسب المخططات والمواصفات المسلمة لها،وبعد التنفيذ طلبت المدعى عليها من موكلتي التعديل على الأعمال التي قامت بتنفيذها من بنى تحتية للموقع وإضافة بعض الأعمال التي تشمل كيابل المعلومات وتمديداتها وأفياشها وتغيير طبلونات الكهرباء وأعمال الكهرباء وتغيير البويات وهذا كله بخلاف المخططات المسلمة لموكلتي...)، ثم ذكر المدعي بأنه توجد مرفقات مع هذه المذكرة، فأفهم بإيداعها من خلال النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد.وفي جلسة ١٨/٥/١٤٤٣هـ حضر فيها المشار إليهما،بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز مذكرة نصها:(بداية نتمسك بكافة ما سبق،ثم أن ما ذكرته المدعية في المذكرة المقدمة منها غير صحيح،كما أن كشف الحساب المقدم منها يبين أن موكلتي قامت بسداد كافة الفواتير المستلمة قبل تاريخ ٣٠/١٢/ ٢٠٢٠ وهي تقع ضمن فترة ٣٠ يوم من التعميد المحدد بأمر الشراء ، وهو ما يثبت عدم صحة ما ادعته المدعية، وقد قدمت المدعية كشفي حساب مختلفين حيث قامت وبسوء نيه بتغيير تاريخ بعض الفواتير كي يتسق مع مزاعمها بتأخر موكلتي في سداد الدفعات وذلك في الفاتورة رقم /ZML٠١٠٦، والتي أدرجت بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١ في كشف الحساب المقدم من المدعية وهو التاريخ المثبت في الفاتورة ، وتم تغير التاريخ من قبل المدعية في الكشف المرفق مع المذكرة الأخيرة المقدمة منها الى تاريخ سابق ٣٠/١٢/٢٠٢٠، و الفاتورة رقم ZML٠١١٠ والتي أدرجت بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢١، في الكشف المقدم بدءً في الدعوى وأدرجت بتاريخ مختلف ٢/٣/٢٠٢١ في الكشف الأخير المقدم منها ، وبالتالي فإن كشوف الحساب المقدمة من المدعية مضللة ولا تحمل أي توقيع من موكلتي،ومن ناحية أخرى تُصدر المدعية الفواتير عن الأعمال التي يتم تنفيذها وتقوم موكلتي بالسداد وبمطالعة كشف الحساب المقدم من المدعية يتبين أن الفواتير التي تزعم المدعية تأخر موكلتي في سدادها صادرة بتواريخ لاحقة و متأخرة عن مواعيد التنفيذ المتفق عليها وهو أبلغ دليل على تأخر المدعية في التنفيذ فلو أنها قامت بالتنفيذ في الوقت المتفق عليه لما تأخرت في إصدار الفواتير، ومن ثم فلا يمكن لموكلتي سداد فواتير لم تصدر من المدعية،...وأما ماذكرته المدعية من قيام مدير موكلتي بطردها من الموقع ومنعها من الدخول إليه وأن موكلتي قامت باستخدام المعدات فهي أقوال مرسلة ...وتشير المدعى عليها إلى عدم تلقيها من الفواتير المدعى بها أو المستندات التي تثبت تنفيذ الأعمال المدعى بها ...)،ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأن المرفقات المتعلقة بهذه المذكرة قدمها من خلال النظام عدا المرفق (السادس، والسابع) لم يتمكن من إرفاقهما بسبب حجمهما ثم تعهد بأنه سيقوم بتقديمهما من خلال النظام خلال هذا اليوم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للرد.وفي جلسة ٢/٦/١٤٤٣هـ حضر فيها المشار إليهما،وبطلب الجواب من وكيل المدعي أبرز مذكرة نصها: (...قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال بناءً على طلب المدعى عليها حسب الايميلات المرفقة مع كل فاتورة وتفصيلها على النحو التالي: ١- فاتورة رقم ZML٠١٠٦، في ١٦/٠١/٢٠٢١م، مبلغها ٢٦,٠٠٩.٨٢ ريال. وهي عبارة عن رصيد متبقي من فواتير سابقة. ٢- فاتورة رقم ZML٠١١٥، في ٠٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٢١١,٥٩٦.٣١ ريال. وهي عبارة عن رصيد متبقي من فواتير سابقة. ٣- فاتورة رقم ZML٠١٢٣، في ١٨/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ٣٤٩,٤٨٥.٣٥ ريال. ٤- فاتورة رقم ZML٠١٢٤، في ١٠/٠٦/٢٠٢١م، مبلغها ٥٦٤,٧٦٩.٨٩ ريال،٥-فاتورة رقم ZML٠١١٦، في ٠٣/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٥٤,٠١٦.٠٠ ريال. ٦- فاتورة رقم ZML٠١١٧، في ١٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ١٠,٩٢٥.٠٠ ريال. ٧- فاتورة رقم ZML٠١١٨، في ١٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ١٣٣,٨٠٢.٥٠ ريال. ٨- فاتورة رقم ZML٠١١٩، في ١٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٣٣,١٢٠.٠٠ ريال. ٩- فاتورة رقم ZML٠١٢٠، في ١٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٤,٨٣٠.٠٠ ريال. ١٠- فاتورة رقم ZML٠١٢١، في ١٦/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٤,٦٠٠.٠٠ ريال. ١١- فاتورة رقم MAABE/٣٠٠٤/١٧٠٥/٢١، في ١٧/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ٦٩,٤٨٣.٠٠ ريال. ١٢- فاتورة رقم MAABE/٣٠٠٥/١٧٠٥/٢١، في ١٧/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ٢٠,٧٠٠.٠٠ ريال. ١٣- فاتورة رقم MAABE/٣٠٠٦/١٧٠٥/٢١، في ١٧/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ٤٦,٩٢٠.٠٠ ريال. ١٤- فاتورة رقم MAABE/٣٠١٠/٣٠٠٥/٢١، في ٣٠/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ١٩,٤٥٨.٠٠ ريال. ١٥- فاتورة رقم MAABE/٣٠١٤/٠١٠٦/٢١، في ٠١/٠٦/٢٠٢١م، مبلغها ٣٤,٢٩٣.٠٠ ريال. ١٦- فاتورة رقم MAABE/٣٠١٥/٠٤٠٦/٢١، في ٠٤/٠٦/٢٠٢١م، مبلغها ٣,٤٥٠.٠٠ ريال. ليصبح إجمالي المطالبة ١,٥٨٧,٤٥٨.٨٧ ريالاً....)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وفي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر المشار إليهما ،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز مذكرة جوابية تمسك فيها بما ذكره سابقاً،ثم استمهل وكيل المدعي لتقديم جوابه.ثم توالت الجلسات تمسك فيها كل طرف بما ذكره سابقاً. وفي جلسة ١٣/٨/١٤٤٣هـ حضر فيها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت حاجتها لندب خبرة هندسية للوقوف للنزاع وبيان قيمة الأعمال المنجزة ومقدارها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي لم يمانع كما لم يمانع وكيل المدعى عليها، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بعض بيوت الخبرة. وفي جلسة ١٩/٨/١٤٤٣هـ حضر فيها، ورد للدائرة عدة عروض، ثم أصدرت قرارها بندب/ مكتب (...) للوقوف على النزاع وفحص العقد والمستندات المتعلقة بالمطالبة وبيان مقدار الأعمال المنفذة وقيمتها وبيان مستحقات الأطراف إن وجدت على أتعاب قدرها:(٨٧.٠٠٠) ريالاً تدفع من المدعية على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، عن طريق شيك مصدق باسم الخبير خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، على أن يتم تسليمها لأمين صندوق المحكمة، على أن يقوم الأطراف بتسليم الخبير كافة المستندات في موعد أقصاه ٢٤/٨/١٤٤٣هـ من تاريخه، ثم يقوم الخبير بأعماله وينتهي من تقريره المبدئي في موعد أقصاه ٢٠/٩/١٤٤٣هـ، ويسلم الأطراف والدائرة بنسخة منه، ثم يقدّم الأطراف ملاحظاتهم على التقرير المبدئي إن وجدت في موعد أقصاه ٢٨/٩/١٤٤٣هـ، ثم ينتهي الخبير من تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة. ثم أرفق الخبير تقريره النهائي،مفاده:...الرد على ملاحظات المدعيةأولاً: الأعمال الإضافية الغير معتمدة في التقرير المبدئي:أفادت المدعية أن المدير العام /أنطوان حرب قام بإعتماد معظم الاعمال وقام بالتعديل على أسعار بعض الاعمال مما يؤكد طلب المدعى عليها لهذه الاعمال وموافقتها على تنفيذها كما قدمت بعض الإيميلات حول الأعمال الإضافية وقيمة المعتمد، وذكرت أن القيمة التي تم تعديلها تتفق مع القيمة الواردة بالايميل المرسل من المدعي عليها للمدعية عن الأعمال الإضافية بقيمة (٢٧٦,٣٢٠) ريال شاملا الضريبة وأن المدعية قد اعترضت على تعديل المدعى عليها علي قيمة وأسعار الفواتير المعدلة وفق الإيميلات التي قدمتها للخبير الهندسي وعليه نتناول أدناه دراسة الفواتير محل اعتراض المدعية وما قدمته من مستندات ومراسلات حول هذه الفواتير وفق الآتي:١ /فاتورة رقم (ML٠١١٨): قدمت المدعية صورة من الفاتورة بإجمالي قيمة (١٣٣,٨٠٢.٥٠) ريال موقعة ومختومة من المدعية وغير موقعة أو مختومة من المدعى عليها معدة بتاريخ ٢/٢/٢٠٢١ كما تضمنت ملاحظات المدعية للخبير الهندسي صورة من الإيميل المرسل من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢١ ذكر فيها ضمن الايميل الآتي: “...” وتعني (إعتماد / موافقة) وبعد اطلاع الخبير على الإيميل وكشف الحساب الخاص بالفواتير والذي قامت المدعي عليها بالتعديل علي قيمة الفاتورة ولم توضح المدعى عليها أسباب التعديل فقد تبين للخبير أن الخلاف حول سعر المتر وليس حول تنفيذ الأعمال، واعتراض المدعية كان على التعديلات، عليه واستنادا لما ذكر ينتهي الخبير إلى اعتماد الفاتورة وفق القيمة المرسلة بكشف الحساب (١٠٧,٠٤٢.٠) ريال وذلك لكون أن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد باعتماد سعر المتر ١٠ ريال حيث أن السعر المقدم في عرض السعر ٢٥ ريال كما أن متوسط سعر السوق للأعمال المماثلة يزيد عن السعر المقدم من المدعى عليها. أما ما يخص الفواتير (ZML١١٩- ZML١٢٠- ZML١٢١) فقد أشارت المدعية إلى اعتماد المدعى عليها للفاتورة وفق كشف الحساب المقدم والأيميل المرسل من المدعى عليها بقيمة الأعمال الإضافية مما ينتهي معه الخبير إلى اعتماد قيمة الفواتير كالتالي: ٢/ فاتورة رقم (ZML١١٩): بإجمالي قيمة (٣٣,١٢٠) ريال.٣/ فاتورة رقم (ZML١٢٠): بإجمالي قيمة (٤,٨٣٠) ريال وفق ما تم بيانة بعالية .٤/ فاتورة رقم (ZML١٢١): بإجمالي قيمة (٤,٦٠٠) ريال وفق القيمة المذكورة بكشف الحساب.٥/ فاتورة رقم(MAABE/٣٠٠٤/١٧٠٥/٢١): لم تقم المدعى عليها بإجراء تعديلات للقيمة المذكورة في الكشف، فعليه ينتهي الخبير الى اعتماد قيمة الفاتورة كما وردت في الكشف بإجمالي قيمة (٥٢,٥٠٠) ريال.أما ما يخص الفواتير (MAABE/-٣٠٠٦- ٣٠١٠-٣٠٠٥/١٧٠٥/٢١) فقد أشارت المدعية إلى اعتماد المدعى عليها للفاتورة وفق كشف الحساب المقدم والأيميل المرسل من المدعى عليها بقيمة الأعمال الإضافية مما ينتهي معه الخبير إلى اعتماد قيمة الفواتير كالتالي: ٦/فاتورة رقم (MAABE/٣٠٠٥/١٧٠٥/٢١): بإجمالي قيمة (١٤,٩٥٠) ريال.٧/ فاتورة رقم (MAABE/٣٠٠٦/١٧٠٥/٢١): بإجمالي قيمة (٤٦,٩٢٠) ريال. ٨/فاتورة رقم (MAABE/٣٠١٠/٣٠٠٥/٢١): بإجمالي قيمة (٧,٠٣٨) ريال.٩/فاتورة رقم (MAABE/٣٠١٤/٠١٠٦/٢١):حيث لم تقدم المدعى عليها هذا الجدول أو أي مستندات تنفي إستحقاق المدعية لهذه المطالبة عليه ينتهي الخبير الى اعتماد قيمة الفاتورة (MAABE/٣٠١٤/٠١٠٦/٢١) بإجمالي قيمة (٣٤,٢٩٣) ريال.وعليه فإن اجمالي مبالغ الفواتير: ٤٣٥,٥٩٧.٥٠ ريال، المعتمد منها ٣٧٣,٦٨٤.٠٠ ريال، وغير المعتمد منها: ٦١,٩١٣.٥٠ريال. ثانياً: مطالبة المدعية بقيمة المواد والمعدات ورواتب العمالة (كفوات منفعة) (حيث ذكرت المدعية بإستحقاقها مبلغ (٥٧٥,٠٦١.٨٠) ريال كفوات منفعة وتعويض عن الضرر الذي وقع عليها)فلم يعتمدها الخبير في التقرير المبدئي ولم تقدم المدعية ما يؤثر في النتيجة.المحور الثاني:الرد على ملاحظات المدعي عليها:أولاً: الرد علي ملاحظات المدعي عليها بخصوص اعتماد الفاتورتين (ZML٠١٢٣) بمبلغ (٣٤٩,٤٨٥) ريال والفاتورة رقم (ZML٠١٢٤) مبلغ (٥٦٤,٧٦٩.٨٩) ريال ...........الخ مما لا خلاف عليه أن الفاتورتين هما عن أعمال تخص أمر الشراء محل العلاقة التعاقدية (AAP/PO-٠٠٤-REV٠١) وحيث أن الاعمال المدرجة بالفواتير هي أعمال منفذة طبقا لإفادة المدعى عليها في مذكرة إجاباتها علي الخبير بأنها (عن أعمال منفذة من قبل مؤسسة تركي الجدعاني والتي تم التعاقد معها مباشرة والاستعانة بها لتدارك أخطاء المدعية) وحيث أن الاعمال هي في الأصل تقع ضمن نطاق عقد المدعية مع المدعى عليها ولم تقدم المدعى عليها مستندات فنية داعمة تؤيد ما ذهبت إليه من تنفيذ الأعمال بواسطة مقاول آخر وحيث أن الاعمال منفذة وهي تقع ضمن نطاق عمل المدعية وقد أفادت المدعى عليها أنها تعاقدت مع مقاول آخر لتدارك أخطاء المدعية ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد بسحب نطاق العمل من المدعية وما تضمنه من أخطاء استدعى إسناد هذه الأعمال إلى مقاول أخري لتدارك الأخطاء التي تضمنها جوابها على استفسار الخبير عليه ينتهي الخبير لاحتساب هذه الفواتير ضمن مستحقات المدعية،من خلال ما تم تناوله في التقرير المبدئي حول الفاتورة (١٢٣) والفاتورة (١٢٤) فقد ذكرت المدعية الآتي: ١/ فاتورة رقم (ZML٠١٢٣) (فاتورة مرحلية لمكتب الموقع):من خلال ما قدمته المدعية في إجابتها عن استفسارات الخبير أن الفاتورة عبارة عن (فاتورة من قيمة أمر الشراء رقم (٤٤REV٠١) بعد دمج أمر الشراء (١٠٣) و (٠٤٤) الخاص بتصنيع وتوريد مكاتب الإدارة لمشروع أمالا والبنية التحتية كما قدمت صورة من الفاتورة رقم (١٢٣) بإجمالي قيمة (٣٤٩,٤٨٥.٣٥) ريال والفاتورة موقعة ومختومة من المدعية وغير موقعة أو مختومة من المدعي عليها .٢/فاتورة رقم (ZML٠١٢٤): من خلال ما قدمته المدعية في إجابتها عن استفسارات الخبير الهندسي أن الفاتورة عبارة عن (١٠%) من الفاتورة النهائية لم تدفع من قيمة أمر الشراء رقم (٤٤REV٠١) بعد دمج أمر الشراء (١٠٣) و (٠٤٤) الخاص بتصنيع وتوريد مكاتب الإدارة لمشروع (...)، كما قدمت المدعية للخبير صورة من الفاتورة رقم (١٢٤) بإجمالي قيمة (٥٦٤,٧٦٩.٨٩) ريال موقعة ومختومة من المدعية وغير موقعة أو مختومة من المدعي عليها . وذكرت المدعي عليها أن الفواتير عبارة عن الاتي (٢/فيما يخص الفاتورة رقم (ZML٠١٢٣) بإجمالي قيمة (٣٤٩,٤٨٥.٣٥) ريال والفاتورة رقم (ZML٠١٢٤) بإجمالي قيمة (٥٦٤,٧٦٩.٨٩) ريال فقد ذكرت المدعي عليها أن الفواتير عن أعمال منفذة من قبل مؤسسة (...) والتي تم التعاقد معها مباشرة والاستعانة بها لتدارك أخطاء المدعية) ولم تقدم المدعي عليها أي مستندات فنية معتمدة عن قيمة طبيعة الاعمال المنفذة من قبل مؤسسة(...) ولم تقدم أي مستندات مالية أو فنية معتمدة .وحيث أن الاعمال الخاصة بالفواتير هي أعمال منفذة وحيث أن الاعمال هي في الأصل تقع ضمن نطاق عقد المدعية مع المدعى عليها ولم تقدم المدعي عليها مستندات فنية داعمة تؤيد ما ذهبت إليه من تنفيذ الأعمال بواسطة مقاول آخر تم احتساب الأعمال للمدعية وفق الأسباب التي تضمنها التقرير المبدئي.ضمن مذكرة ملاحظات المدعى عليها على التقرير المبدئي قدمت المدعى عليها صورة من أمر الشراء رقم (PLTK-PO-١٢٠-VER-١) المعتمد بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) صادر بتاريخ ٧/٦/٢٠٢١ بقيمة إجمالية قدرها (٨١١,٧٦٥.٤٥) ريال شاملا الضريبة وقد تضمن أمر الشراء أعمال تقع ضمن نطاق أعمال المدعية التعاقدي فيما بينها وبين المدعى عليها كما قدمت المدعى عليها إكمالاً لذلك صورة من الفواتير المقدمة من مؤسسة (...) للمدعي عليها كما قدمت المدعى عليها صورة من سندات السداد لتلك الأعمال بدراسة الخبير الهندسي لنطاق وبنود عمل أمر الشراء الصادر لمؤسسة (...) ومقارنته بنطاق عمل المدعية فقد تضمن أمر الشراء الخاصة بمؤسسة (...) البنود والتوصيف المشار إليها في التقرير،وهذه البنود لملخص أمر الشراء هي التي تم التعاقد عليها فيما بين المدعى عليها ومؤسسة (...) وبمقارنة هذه البنود مع نطاق عمل المدعية التعاقدي مع المدعى عليها نجد أن نطاق عمل المدعية تضمن فيما تضمنه البنود ـــ المشار إليها في التقرير ـــ وعليه وبمقارنة بنود الأعمال لمؤسسة (...) مع نطاق عمل المدعية نجد أن نطاق عمل مؤسسة (...) هو جزء من نطاق عمل المدعية التعاقدي مع المدعى عليها وحيث أنه هندسيا وفنيا لا يمكن تنفيذ العمل مرتين في نفس الموقع ولنفس المشروع من قبل مقاولين مختلفين عليه وحيث أن هذه الأعمال قد ثبت تنفيذها ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت تنفيذها من قبل مقاول آخر في الوقت الذي لم تقدم فيه المدعية مستند معتمدة تثبت تنفيذها لهذه الأعمال وحيث أن المدعى عليها وفي مذكرة ملاحظاتها على التقرير المبدئي قد قدمت المستندات التعاقدية والفنية والمالية التي تثبت قيام مقاول آخر بتنفيذ هذه الأعمال ينتهي الخبير إلى عدم احتساب قيم الفواتير (١٢٣) و (١٢٤) ضمن مستحقات المدعية وأن هذه الأعمال قد تم تنفيذها من قبل مقاول آخر خلاف المدعية التي لم تقدم ما يسند تنفيذ هذه الأعمال.ثانياً: غرامة التأخير:أما عن غرامة التأخير انتهى الخبير في ذلك إلى عدم استحقاق المدعى عليها تطبيق غرامة التأخير.ثالثاً: الأعمال المعيبة: إن احتساب هذه الأعمال خصماً من مستحقات المدعية يتطلب تقديم ما يثبت هذه الأعمال والإصلاحات وتعلقها بالمدعية ومسئوليتها عنها ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك.المحور الثالث: جدول الحساب الختامي:رقم الفاتورة (ZML٠١٠٦) المعتمد (٢٦,٠٠٩.٨٢) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (ZML٠١١٥) المعتمد (٢١١,٥٩٦.٣١) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (ZML٠١٢٣) المعتمد (٠) غير المعتمد (٣٤٩,٤٨٥.٣٥)رقم الفاتورة (ZML٠١٢٤) المعتمد (٠) غير المعتمد (٥٦٤,٧٦٩.٨٩)رقم الفاتورة (ZML٠١١٦) المعتمد (٥٤,٠١٦.٠٠) غير المعتمد (٥٦٤,٧٦٩.٨٩)رقم الفاتورة (ZML٠١١٧) المعتمد (١٠,٩٢٥.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (ZML٠١١٨) المعتمد (١٠٧,٠٤٢.٠٠) غير المعتمد (٢٦,٧٦٠.٥٠)رقم الفاتورة (ZML١١٩) المعتمد (٣٣,١٢٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (ZML١٢٠) المعتمد (٤,٨٣٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (ZML١٢١) المعتمد (٤,٦٠٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (MAABE/٣٠٠٤/١٧٠٥/٢١) المعتمد (٥٢,٥٠٠.٠٠) غير المعتمد (٥,٧٥٠.٠٠)رقم الفاتورة (MAABE/٣٠٠٥/١٧٠٥/٢١) المعتمد (١٤,٩٥٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (MAABE/٣٠٠٦/١٧٠٥/٢١) المعتمد (٤٦,٩٢٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (MAABE/٣٠١٠/٣٠٠٥/٢١) المعتمد (٧,٠٣٨.٠٠) غير المعتمد (١٢,٤٢٠.٠٠)رقم الفاتورة (MAABE/٣٠١٤/٠١٠٦/٢١) المعتمد (٣٤,٢٩٣.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتورة (MAABE/٣٠١٥/٠٤٠٦/٢١) المعتمد (٣,٤٥٠.٠٠) غير المعتمد (٠) الإجمالي المعتمد (٦١١,٢٩٠.١٣)، غير المعتمد (٩٧٦,١٦٨.٧٤).التوصية الختامية /بعد الدراسة قد تبين لنا الآتي: أولاً: إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بناء على دراسة المستندات المقدمة مبلغ وقدره (٥,٤٧٤,٤٩٥.١٨) ريال.ثانياً: إجمالي قيمة المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية عن الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٤,٨٦٣,٢٠٥.٠٥) ريال.ثالثاً: عدم اعتماد مطالبة المدعية بالتعويض عن الضرر عن قيمة المواد الخام التي تم توريدها للموقع وإيجار المعدات ورواتب عمالة متأخرة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال.رابعاً: عدم اعتماد مطالبة المدعى عليها بتطبيق غرامة التأخير بنسبة ١٠% على المدعية بمبلغ وقدره (٥١٦,٩٨٩) ريال.خامساً: إجمالي قيمة المبالغ المتبقية المستحقة للمدعية بعد خصم المبالغ المسددة (٥,٤٧٤,٤٩٥.١٨) ريال ــــــــــ (٤.٨٦٣.٢٠٥.٠٥) ريال = (٦١١.٢٩٠.١٣) ريالاً.أ.هـ.وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٣هـ حضر فيها المشار إليهما،ثم أشارت الدائرة إلى أنه بعد تواصلها مع الخبير أفادها بأنه تم الانتهاء من التقرير النهائي وسيزود الأطراف والدائرة بنسخة منه خلال هذا اليوم، ثم سألت الدائرة الأطراف هل عاين الخبير المشروع محل النزاع، فأجابا بالنفي، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وفي جلسة ٢١/١١/١٤٤٣هـ حضر فيها المشار إليهما،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة وقدره (١.٥٨٧.٤٠٨)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن المدعى عليها لم تنازع في أصل التعامل، إلا أنها أنكرت استحقاق المدعي لقيمة المطالبة، ونظراً لحاجة القضية لندب خبرة هندسية، قامت الدائرة بإجراء عمل الخبرة بين الطرفين من قبل خبير الهندسي والذي قدم تقريره للدائرة واستند فيه إلى المستندات المتعلقة بالدعوى،ثم انتهى الخبير في تقريره إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي قدرها:(٥,٤٧٤,٤٩٥.١٨) ريالاً،وأن إجمالي قيمة المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعي عن الأعمال المنفذة مبلغ وقدره:(٤.٨٦٣.٢٠٥.٠٥)ريالاً، فيكون المبلغ المستحق للمدعي قدره: (٦١١.٢٩٠.١٣) ريالاً.أ.هـ، فبناء على ماتقدم، وحيث إن طرفي الدعوى لم يقدما دفعاً سليماً ولا طعناً صحيحاً في نتيجة التقرير النهائية، مما لا تنتهض معه حجة في دفع سلامة عمل الخبير وما أصدره من تقارير،إضافة إلى أن الخبير قد أجاب على كافة الدفوع المتعلقة بالتقرير،كما هو مبين في تقريره النهائي،فبناء على ماتقدم ولوجاهة تقرير الخبير النهائي،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبوله والحكم بموجبه، استناداً لمفهوم المادة (١٣٨/١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، فبناء على ماتقدم ولِمَا ظهر من كون المدعي قد خسر جزء من دعواه، مع سداده لكامل أتعاب الخبرة قدرها:(٨٧.٠٠٠) ريالاً،فتحكم الدائرة على المدعى عليها بتحمل الأتعاب بقدر ما خسرته في هذه القضيةـــ كما هو مبين في منطوق الحكم ـــــ. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة:أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، (...)، هوية وطنية رقم (...)،صاحب فرع مؤسسة (...) للمقاولات،سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (٦١١.٢٩٠.١٣) ريالاً، ستمائة وأحد عشرة ألفاً ومائتين وتسعين ريالاً وثلاثة عشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي،مبلغاً وقدره (٥٣.٥٠٥) ريالاً، ثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمائة وخمسة ريالات كأتعاب للخبرة، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث