حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433658058
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439090668/1443
رقم الحكم:433658058
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090668 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433658058 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٠٦٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على الدخول كشريك في المؤسسة المسماة حديقة المنزل وتحويلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة مقابل سداد مبلغ قدره(٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى أنه اقرض المؤسسة مبلغ قدره (١١٤,٧٣٠) مائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة و ثلاثون ريال، ولم يقم المدعى عليه برده ليصبح إجمالي المبلغ المستحق بذمة المدعى عليه قدره (٨٣٤,٧٣٠) ثمانمائة و أربعة وثلاثون ألف و سبعمائة و ثلاثون ريال يمثل قيمة رأس المال المسلم و القرض، ولم يسدده المدعى عليه لموكله رغم المطالبة مراراً وتكراراُ بجميع الطرق الودية و غيرها ولكن بدون جدوى؛ مما اضطر موكله للجوء الى التقاضي و توكيل الغير لرفع هذه الدعوى أمام هذه الدائرة الموقرة، والتي قيدت القضية برقم (٤٢٨١٢١٩٩) لعام ١٤٤٢ هـ ، وصدر الحكم فيها لصالح موكله بتاريخ ٠٩ / ٠١/ ١٤٤٣ هــ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (٨٣٤,٧٣٠) ثمانمائة و أربعة و ثلاثون ألف وسبعمائة و ثلاثون ريال، واكتسب الصفة القطعية من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الصك رقم (٤٣٧٣٠٣٣٩٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ /١٤٤٣هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه أداء التعويض بمبلغ قدره (١٢٠,٧٥٠) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم للقضية رقم (٤٢٨١٢١٩٩) لعام ١٤٤٢ هـ والمؤرخ في ٠٩ / ٠١/ ١٤٤٣ هــ والصادر من هذه الدائرة. ٢- عقد أـتعاب محاماة بين شركة الجبيري للمحاماة وبين المدعي والمؤرخ في ٠٥/٠١/٢٠٢١م ومذيل بتوقيع الطرفين وختم شركة (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: عدم توافر أركان المسؤولية والتقصيرية محل المطالبة حيث لم يماطل المدعى عليه، وذكر أن موكلته قد عرضت الصلح على سداد جزء من المبلغ إلا أن المدعي رفض، كما أن المدعى عليه قد حاول جاهدًا خلال ثلاث سنوات التواصل مع المدعي ومعرفة ما لذي يرغبه من تحويل المؤسسة إلى شركة أو التخارج منها، وهذا يدل على عدم مماطلة المدعى عليه، وذكر أنه قد أقر في الجلسة الأولى بالمبالغ محل المطالبة ولم ينكرها، وسددها فور صدور الحكم وتقديمه للتنفيذ، وذكر بأن المبلغ المطلوب كأتعاب محاماة كبير ولا يتوافق مع الجهد المبذول في القضية، ولا عدد جلساتها. وطالب في جوابه برد دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٥/ ١٤٤٣ هـ وملخصها:حضر المدعي والمدعى عليه وكالة وبعد إطلاع الدائرة على لائحة الدعوى والمرفقات تبين عدم وجود تقرير مصالحة إلا إن وكيل المدعي قدمها، وبسؤاله عن الدعوى أجاب بما سبق ذكره من اللائحة والطلبات، واستمهلت وكيلة المدعى عليه للإجابة. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢م وملخصها ما ذكر أعلاه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/١٩/ ١٤٤٣هـ وملخصها: أفاد وكيل المدعى عليه أنه قدم إجابة عن طريق النظام بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٣ ولكن لم تفتح الملفات، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرسالها مرة أخرى للبريد، واستمهل وكيل المدعية للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٣/ ١٤٤٣ هـ وملخصها:أفاد وكيل المدعي بوجود إجابة على مذكرة وكيل المدعى عليها المرفقة في النظام بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ في تبادل المذكرات، حيث قدم وكيل المدعية إجابته عن طريقة تقديم مذكرة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ ولخلل تقني في فتح المرفق أفهمته الدائرة بإرسالها لبريد الدائرة واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة. وتشير الدائرة أن وكيل المدعي أرفق مذكرة أبرز ما جاء فيها:(أولاً: ثبوت الحق المتنازع عليه . ثانياً: ثبوت إرادة المدعى عليه على المماطلة والتقاعس في إداء الحق المحكوم به لموكلي . ثالثاً: استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة شرعاً ونظاماً . مرفق لكم مذكرة جوابية ومرافقاته.) ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م وملخصها: تمسك وكيل المدعى عليه بما ذكر في جوابه السابق، وأضاف بأن موكله لم يتم إشعار وإخطاره، ويؤكد ذلك إيصال التتبع للشحنة-مرفق- حيث أنها لا زالت لدى البريد وذلك بسبب عدم وضع المدعي معلومات رقم الجوال للمدعى عليها-مرفق- ورقم الجوال باستلام الإرسالية لا يخص موكله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وحيث قدم المدعى عليه أصالةً إجابته للدائرة، وبعرضها على المدعي وكالةً أجاب: أن الإرسالية ثابتة لدى البريد المسجل على عنوان المدعى عليه، وفي الدعوى الأصلية ماطل في النزاع، وثبت الحق في الدعوى الأصلية للمدعي وتكبد مصاريف وأتعاب محاماة، وعليه تمسك بطلب موكله في الدعوى واعترض على ما جاء في دفوع المدعى عليه، واستمهل وكيل المدعي للإجابة، لذا رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وأفاد المدعي وكالةً أنه ارسل جوابه للدائرة، وباطلاع المدعى عليه وكالةً طلب مهلةً للرد عليه، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من (...) في تاريخ ٨/٥/٢٠٢٢ وملخصها: مرفق فيها لائحة الدعوى ومرافقاتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته، فقرر اكتفاءه، كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣ هـ حضر (...) المثبت حضوره سابقا ، وحضر لحضوره (...) المثبت حضوره سابقا ،عليه قررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في بإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٢٠,٧٥٠) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم توافر أركان المسؤولية والتقصيرية محل المطالبة، فلم يماطل المدعى عليه، كما أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه ولا يتوافق مع الجهد المبذول، وعدد الجلسات، كما أن المدعى عليه لم يتبلغ في القضية محل الدعوى ، ولكون ثبت الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٤٢٨١٢١٩٩) لعام ١٤٤٢ هـ ، ولكون الدائرة ثبت لديها مماطلة المدعى عليه بموجب حكمها السابق، ولكون لم يثبت للدائرة إعسار المدعى عليه او عدم قدرته على الوفاء بالمبلغ المحكوم به؛ فإن الدائرة تقرر تحميل المدعى عليه أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٣,٤٧٣) ثلاثة وثمانون الفا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وهو ما يمثل ١٠% من المبلغ المحكوم به الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم به كما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)-هوية رقم (...) مبلغ قدره (٨٣,٤٧٣) ثلاثة وثمانون الفا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال, وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.