حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433738704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499135/1443
رقم الحكم:433738704
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499135 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433738704 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439499135 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لصالح موكله، وقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (24.380) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتعويض موكله بمبلغ إجمالي قدره (30.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة وإخطار المدعى عليها بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ أجاب: بأنه تم اللجوء للمصالحة وطلب مهلة لإرفاق نسخة من محضر الصلح وفيما يتعلق بالإخطار فلم يخطر المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحة مع عدم إرفاق ما يثبت ذلك إذ نصت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2/ تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة). كما لا ينال من ذلك الدفع بأنه تم تقديم الدعوى عبر بوابة ناجز ومن ثم تمت الإحالة إلى منصة تراضي من خلالها إلا أنه لم يتم إرفاق محضر الصلح، لكون هذا الإجراء مخالف لصدر المادة (58) المشار إليها أعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وفي هذه الحالة تم اللجوء للمصالحة بعد قيد الدعوى. وفيما يتعلق بالإخطار فقد نصت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ على أن عقود المقاولات ليست من الدعاوى اليسيرة، وبما أن المادة (69) من اللائحة المشار إليها تضمنت اشتراط إخطار المدعي المدعى عليه بالدعوى قبل قيدها، كما أن المادة (72) أوجبت أن يرفق المدعي مستند الإخطار في صحيفة الدعوى، وألزمت في حال مخالفة ذلك باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (21) من نظام المحاكم التجارية، المتضمنة عدم قيد الدعوى وحيث لم يقدم المدعي نسخة من إخطار المدعى عليه بالدعوى، وبما أن الدعوي قيدت دون اتباع هذا الإجراء الواجب فترى الدائرة وجاهة الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث