حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439344339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344339/1443
رقم الحكم:439344339
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344339 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439344339 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439344339 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجمع (...) للاسنان لصاحبه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) الطبية) ضد (مجمع (...) للأسنان لصاحبه (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٣٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بالدعوى الأصلية مبلغ وقدره ١٤٤٠٤.١٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مجمع (...) للأسنان لصاحبه (...) سجل تجاري رقم:(...) بتسليم المدعية شركة (...) (…) مبلغ وقدره (١٤٤٠٤.١٠) أربعة عشر ألف وأربعة ريال وعشر هللات، حالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٥٩٧١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 22/11/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم إرسال الرابط اليها رغم تبلغها مسبقا بوجود موعد لديهم ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى ما جاء في مذكرة تحرير الدعوى المرسلة بتاريخ 21/ 11 /1443 المشتملة على بيانات صحيفة الدعوى ولكن بتعديل مبلغ المطالبة ليكون (2880.82) ريال وبسؤالها هل اكتسب الحكم الصفة النهاية فقالت نعم اكتسب الصفة النهائية بمضي المدة وعليه ونظرا لتبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وتمكنها من الدخول اليها عن طريق (ناجز) فإن للدائرة ترى السير بنظر هذه الدعوى حضوريا كما ترى صلاحيتها لفصل فيها بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى والمرفقات وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع (2,880.82) ألفان وثمانمائة وثمانون ريالاً واثنان وثمانون هللة، والتي تمثل أتعاب محاماة في القضية التي حكم بها لصالح المدعية، وبما أن المدعى عليها لم تحضر للجواب عن الدعوى رغم تبلغها بها نظاما فهي بذلك في حكم الناكل عن الجواب والناكل يقضى عليه، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها صك الحكم في القضية وقرار التنفيذ لها، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" مجموع الفتاوى (24/30)، وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، فإنه لما كان الحكم للمدعية قد استغرق جلستين قضائيتين (عن بعد) بالإضافة إلى كلفة تحرير الدعوى وتقييدها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بالمبلغ المذكور في منطوق الحكم، وترفض المطالبة بما زاد عنها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجمع (...) للأسنان لصاحبه (...) سجل تجاري رقم (…) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (2500) ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث