حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433739022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439456962/1443
رقم الحكم:433739022
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456962 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433739022 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٦٩٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سقالات معدنية لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨٧٩.٥٩٩) ثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ريالًا، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال الحالة بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤١هـ، والدفعة الثانية قيمتها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال الحالة بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤١هـ، والدفعة الثالثة قيمتها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال الحالة بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤١هـ، والدفعة الرابعة قيمتها (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال الحالة بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، والدفعة الخامسة قيمتها (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال الحالة بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤١هـ، والدفعة السادسة قيمتها (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال الحالة بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤١هـ، والدفعة السابعة قيمتها (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال الحالة بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤١هـ، والدفعة الثامنة قيمتها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال الحالة بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والدفعة التاسعة قيمتها (٢٧٩.٥٩٩) مئتان وتسعة وسبعون ألف وخمسمئة وتسعة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٨٧٩.٥٩٩) ثمان مئة وتسعة وسبعون ألف وخمسمئة وتسعة وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م، حتى ١/ ١/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ الأجرة وقدره (٨٧٩,٥٩٩) ثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ريالًا، عن الفترة من تاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م إلى ١/ ١/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م لقاء تأجير المدعي للمدعى عليها سقالات معدنية. وقدم سندًا لدعواه المستندات الآتية: ١/ مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠١٩م بمبلغ (٨٧٩.٥٩٩) ريال حتى تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م ممهورة بختم منسوب لشركة (...) للتسويق، وبختم منسوب للمدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية والصناعية بالخرج. ٢/ ورقة تنازل عن حق محررة على مطبوعات شركة (...) للتسويق بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/ ١/ ٢٠٢٢م ممهورة بختم منسوب لشركة (...) للتسويق وبتوقيعين منسوبين للمدعي ول(...) تضمنت تنازل السيد/ (...) (سجله المدني رقم: (...)) بصفته المدير العام والمالك الوحيد لشركة (...) للتسويق (سجلها التجاري رقم: (...)) للسيد/ (...) (سجله المدني رقم: (...)) عن حقه في المبالغ المستحقة له بموجب تأجير عقد سقالات معدنية والمبرم بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م مع شركة (...) (سجلها التجاري رقم: (...)) والتي تقدر بإجمالي قدره (٨٧٩.٥٩٩) ريال وأحله محلي في استيفاء هذه الحقوق من جميع الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...). ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعي طلبها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغ الأجرة وقدره (٨٧٩,٥٩٩) ثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ريالًا، عن الفترة من تاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م إلى ١/ ١/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م لقاء تأجير المدعي للمدعى عليها سقالات معدنية. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: ١/ مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠١٩م بمبلغ (٨٧٩.٥٩٩) ريال حتى تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م ممهورة بختم منسوب لشركة (...) للتسويق، وبختم منسوب للمدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية والصناعية بـ(...). ٢/ ورقة تنازل عن حق محررة على مطبوعات شركة (...) للتسويق بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/ ١/ ٢٠٢٢م ممهورة بختم منسوب لشركة (...) للتسويق وبتوقيعين منسوبين للمدعي ولـ(...) تضمنت تنازل السيد/ (...) (سجله المدني رقم: (...)) بصفته المدير العام والمالك الوحيد لشركة (...) للتسويق (سجلها التجاري رقم: (...)) للسيد/ (...) (سجله المدني رقم: (...)) عن حقه في المبالغ المستحقة له بموجب تأجير عقد سقالات معدنية والمبرم بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م مع شركة (...) (سجلها التجاري رقم: (...)) والتي تقدر بإجمالي قدره (٨٧٩.٥٩٩) ريال وأحله محلي في استيفاء هذه الحقوق من جميع الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية. واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة."، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: "١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٨٧٩,٥٩٩) ثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ريالًا، عن الفترة من تاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م إلى ١/ ١/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث