حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433664714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243148/1443
رقم الحكم:433664714
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243148 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433664714 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣١٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٧هـ على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مولدات لمدة ثلاثة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٨,٨٤٤) مليونان وثمانية آلاف ريال وثمانمائة وأربعة واربعون ريال على أن يكون السداد على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٨هـ سدد منه مبلغ قدره (١,٨٢٥,٨٥٤) مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال والمتبقي مبلغ قدره (١٨٢,٩٨٩) مائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٨هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٨هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية مبلغ قدره (١٨٢,٩٨٩) مائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال عن الفترة من ١٤٣٩/٠٢/٠٨هـ إلى ١٤٤١/٠١/٠٨هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه للمدعية المتضمن أمر شراء لثلاثة معدات على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وممهور بختمها برقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م. ٢- مجموعة فواتير عددها (٤) بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٤,٤٤٠) مائتان وأربعة واربعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال على مطبوعات المدعية من الفترة ٢٠١٩/٠٥/٠١م حتى الفترة ٢٠١٩/٠٩/٠٧م ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعية. ٣- شيك صادر عن مؤسسة المدعى عليه المحرر لأمر المدعية المسحوب على البنك (...) والمتضمن مبلغ قدره (٢٠,٢٧١) عشرون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال برقم (٠٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م. ٢- شيك صادر عن مؤسسة المدعى عليه المحرر لأمر المدعية المسحوب على البنك (...) والمتضمن مبلغ قدره (٢٠,٢٧١) عشرون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال برقم (٠٤) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وأحال وكيل المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ قدره (١٨٢,٩٨٩.٩٤) مائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وتسعون هللة المتبقي من أجرة المولدات وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة، وبعد الاطلاع عليها ودراسة أوراق الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من أجرة المولدات محل الدعوى مبلغ قدره (١٨٢,٩٨٩.٩٤) مائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وتسعون هللة. بناءً على ما تقدم من الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعواه أمر الشراء الصادر من مؤسسة المدعى عليه وعلى مطبوعاتها وممهور بختمها، وحيث قدم شيكين بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٥٤٢) أربعون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال الصادرة من مؤسسة المدعى عليه، وقدم أربعة فواتير على مطبوعات موكلته والممهورة بتوقيع مؤسسة المدعى عليه بالاستلام والمتضمنة مبلغ إجمالي قدره (٢٤٤,٤٤٠) مائتان وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وهو ما يفوق مبلغ المطالبة وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها والانتفاع به وثبوت استحقاق المؤجر، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب وإسقاطاً لحقه في الدفاع، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من بينات ومستندات، وبناءً على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبناءً على المادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ؛ التي تنص على أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...)- هوية رقم: (...)- ان يدفع للمدعية / فرع شركة (...) - س.ت: (...) - مبلغ قدره مائة واثنان وثمانون الف وتسع مائة وتسع وثمانون ريال واربع وتسعون هلله (١٨٢.٩٨٩.٩٤) لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث