حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433640642

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091356/1443
رقم الحكم:433640642
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091356 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433640642 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١٣٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار بطاقات مسبقة الدفع والأجهزة الكهربائية بطريقة بيع الاجل )، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار بطاقات مسبقة الدفع والأجهزة الكهربائية بطريقة البيع بالآجل ، وقد بدأت الشراكة في ٢٤/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد استثمار )، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/١٠/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (الامتناع عن تسليم الأرباح ) استنادًا على (إخلال المدعى عليه بالعقد المبرم ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت تصرف المدعى عليه )." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٨/٧/١٤٤٣ه والتي حضر فيها وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبعد اطلاع الدائرة على اللائحة ومرفقاتها ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من الاستئناف بحكمها المتضمن إلغاء حكم الدائرة واستمعت الدائرة إلى دعوى وكيل المدعية وبسؤاله عما هو لازم لتحريرها فسألته الدائرة عن نوع الشراكة محل النزاع فأجاب بأنها مضاربة من موكلته المال ومن المدعى عليه العمل وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأن المؤسسة التي يدعي وكيل المدعية بأنه تم عن طريقها الشراكة بيني وبين المدعية قد قمت ببيعها منذ عام ١٤٣٧هـ بما لها وما عليها من التزامات على شخص يدعى /(...) وبسؤاله عن العقد وسند القبض المقدمة من قبل المدعية فذكر بأنه لم يقم باستلام أي مبلغ ولكن العقد وسند القبض صحيحه وقد أقام دعوى على من اشترى المؤسسة وهي منظورة لدى الدائرة الثانية في هذه المحكمة وبسؤاله هل قام بتطبيق ما ورد في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية فذكر بأن عقد المدعية التي تستند عليه في عام ١٤٤١هـ أي بعد بيع المؤسسة بأربع سنوات وبسؤاله هل انتقلت المؤسسة إلى المدعو / (...) فذكر بأنها لم تنتقل نظامياً ولازالت باسمي وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بما ورد في صحيفة الدعوى ويطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة في عقد شراكة مضاربة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال ، وقدم البينة التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة، وهي العقد وسند القبض المؤرخين في ٢٤/٢/١٤٤١هـ، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحتهما ودفع بأنه قام ببيع المؤسسة على (...) قبل تاريخ هذه الشراكة، وحيث إن المدعى عليه أقر بأن المؤسسة لم تنتقل نظاماً ولا زالت باسمه، وعليه فإن الدائرة ترى بأن المدعى عليه يبقى مسؤولاً وضامناً لجميع التعاملات التي تمت مع الغير باسم المؤسسة، ويحق له إن شاء الرجوع على من اشترى منه المؤسسة بدعوى مستقلة تنظر وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث