حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433690416

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439475100/1443
رقم الحكم:433690416
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439475100 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433690416 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٥١٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ـــ مبلغاً قدره (٨٤٢٨٨٦) ثمانمائة واثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً متبقي قيمة (ورود) ورَّدتها موكلته لها بناء على اتفاقية بينهما في تاريخ ١٤٣٨/٢/٤هـ ولم يتم دفع المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفعه لموكلته مع مبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها ثم عقدت في سبيل مواصلة نظر القضية جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٢٣هـ حضرها وكيل المدعية: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بالوكالة رقم (...) الصادرة من (...)والمصادق عليها من وزارتي العدل والخارجية، كما حضر الجلسة: (...)(سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعى عليها، ثم قرر الحاضران أنه تم الاتفاق بينهما على إنهاء هذا النزاع صلحاً بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ ــ المودعة سابقاً في ملف القضية من قبل وكيل المدعية والآتي نصها ـــ وطلبا الحكم بإثبات ذلك وإنهاء النزاع به وإلزام الطرفين بموجبه. هكذا قررا، ثم عرضت الدائرة على مدير المدعى عليها الاتفاقية المشار لها فصادق عليها. ونصُّ الاتفاقية كما يلي: " بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٢هـ الموافق: ٢٠٢٢/٠٦/٠١م اتفاقية ومخالصة نهائية بهذا نصادق نحن الموقعين أدنا مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) وبصفة نهائية على أن كامل المتبقي من مستحقاتنا لدى شركة (...) المحدودة الناشئة عن جميع سابق تعاملاتنا وحتى تاريخه هي إجمالي مبلغ قدره ٨٤٢.٨٦٦.٥ ريال (فقط ثمانمائة اثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة ستة وستون ريال وخمسون هللة لا غير)، ونقر بموجبه على تصالحنا مع شركة (...) المحدودة بمحض إرادتنا وموافقتنا على خصم مبلغ قدره ٢٤٢.٨٦٦.٥ ريال (فقط مئتان اثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وخمسون هللة لا غير) والتنازل عنه وبذلك يكون المستحق لنا مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال (فقط ستمائة ألف ريال لا غير) بالإضافة إلى مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال عبارة عن ٥٠% من أتعاب محامي شركة (...)، وعلى أن يسوى هذا المبلغ الإجمالي المتفق عليه بعد الخصم على دفعتين: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره ٣٣٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال) تدفع خلال ثلاثة أيام من توقيع هذه الاتفاقية من الطرفين وتوثيقها في الغرفة التجارية بموجب شيك مصدق باسم مؤسسة (...) للمقاولات مع تقديم ما يفيد رسميا وموثقاً بأنهم مفوضين من شركة (...)باستلام مستحقاتهم والتوقيع عنهم. الدفعة الثانية: مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة ألف ريال) تدفع بعد شهرين (٦٠) يوماً من تاريخ استلام الدفعة الأولى، أيضاً بموجب شيك مصدق باسم مؤسسة (...) للمقاولات مع تقديم ما يفيد رسميا وموثقاً بأنهم مفوضين من شركة (...)باستلام مستحقاتهم والتوقيع عنهم. وبذلك فإنه لم يعد لدينا نحن شركة (...)أية مطالبات أو حقوق من أي نوع تجاه شركة (...) المحدودة ونخلي ذمتها تماماً من أن نطالبهم بأية مبالغ أو التزامات أو تعويضات حالية كانت أو مستقبلية فيما يتعلق بمطالباتنا حتى تاريخه وذلك فور استلامنا للدفعة الثانية، كما ولا يحق لنا بعد ذلك مباشرة أي دعاوى سابقة أو إقامة دعاوى لاحقة تخص تعاملاتنا، ويعتبر هذا الإقرار مخالصة نهائية وقاطعة بين شركة (...) وشركة (...)ننهي بها جميع المنازعات والخلافات معها. شرط هام: في حال لم يتم سداد الدفعة الثانية بعد ستون (٦٠) يوما من تاريخ سداد الدفعة الأولى تعتبر هذه الاتفاقية لاغية تماما ويحق لشركة (...)المطالبة بأصل مبلغ المطالبة البالغ قدره ٨٤٢.٨٦٦.٥ ريال (فقط ثمانمائة اثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة ستة وستون ريال وخمسون هللة لا غير) من خلال القنوات العدلية المعمول بها بالمملكة العربية السعودية. ونشهد على ما تقدم والله خير الشاهدين. وعلى ذلك جرى التوقيع. [توقيع] ختم باسم (المحامي (...)رقم الترخيص (...)) [توقيع] ختم باسم (شركة (...) المحدودة الرياض ص. ب (...)سجل تجاري (...)) المقر بما فيه شركة (...)ويمثلها السيد/ المحامي (...) [التوقيع] ختم باسم (المحامي (...)رقم الترخيص(...) موافقة التنفيذ شركة (...) ويمثلها السيد/ (...) [التوقيع] ختم باسم (شركة (...) المحدودة الرياض ص. ب (...)سجل تجاري (...)). الشهود: الشاهد الأول: ١) الإسم/..... ٢) التوقيع/.... ٣)التاريخ/.....٤)رقم الإثبات/.... الشاهد الثاني: ١) الإسم/..... ٢) التوقيع/.... ٣)التاريخ/.....٤)رقم الإثبات/.... " إ.هـ وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره الطرفان في جلسة هذا اليوم من الاتفاق على إنهاء النزاع صلحاً بموجب الاتفاقية المشار إليها، وبما أن وكيل المدعية مخول في وكالته بحق الإقرار والصلح، وبما أن الاتفاقية ممهورة بختم باسم المدعى عليها وأن مدير المدعى عليها صادق عليها في جلسة هذا اليوم وطلب إنهاء النزاع بموجبها، وبما أن الاتفاقية لا تتضمن ما يوجب ردها شرعا ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى بموجب اتفاقية المخالصة المبرمة بينهما المؤرخة بـ ١٤٤٣/١١/٢هـ المرصودة بوقائع الحكم وإلزام الطرفين بموجبها واعتبار النزاع منتهيا بها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث