حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433639393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433639393
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438412 وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433639393 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٤١٢ وتاريخ ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق موكله مع المدعى عليها على توقيع عقد امتياز تجاري بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١هـ بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال غير شاملة للضريبة بموجبه يلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني حق الامتياز في تقديم خدماته تحت العلامة التجارية المسجلة في وزارة التجارة والاستثمار عن طريق إنشاء (فرع (...)) مغسلة وبنفس مواصفاتها الفنية المعتمدة من الطرف الأول ويتمثل نشاط هذه الفروع في استلام وتسليم طلبات العملاء دون إجراء أي عمليات غسيل أو كي فيها ويتحمل الطرف الأول مسؤولية توصيل طلبات العملاء وتقديم الخدمات المطلوبة حسب الفواتير، وقد أخلّت المدعى عليها بالتزاماتها في الآتي: ١-عدم استخراج سجل تجاري فرعي بعد توقيع العقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧هـ وتم استخراج السجل الفرعي بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣هـ مما أدى لعدم انتفاع موكله من عقد الامتياز و تضرره بمدة إجار المغسلة والتي بدأت مدة إجاره بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ. ٢-إخلال المدعى عليها في بنود العقد حيث قامت بتضييع الملابس وعدم كي بعضها ما تسبب بتقديم شكاوى ضد موكله علماً بأن المادة الثالثة من العقد المبرم بين موكله والمدعى عليها نصت بتحمل الطرف الأول مسؤولية توصيل طلبات العملاء والغسيل والكي كما نصت المادة (١٨) الفقرة (١) من نظام الامتياز التجاري بأن (إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوباً له بذلك) وهنا يتضح لفضيلتكم أن الغسيل والكي جوهر أساسي في العقد المتفق عليه. ٣- وقد قام موكله بتبليغ المدعى عليها عن الشكاوى التي تقدمت ضده وهي فقدان بعض الملابس ولم يتم معالجة التفريط وكما نصت القاعدة الفقهية (المفرط اولى بالخسارة) ونصّت المادة (١١) الفقرة (٢/و) من نظام الامتياز التجاري بأن الالتزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، وقد أخطأت المدعى عليها بعدم تسليم الخدمة بالشكل المطلوب كما نصت عليه المادة السالف ذكرها وطالب بالآتي: ١- فسخ عقد الامتياز. ٢-إعادة المبالغ التي تم دفعها، والمتمثلة في الآتي: (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال قيمة العقد مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة. (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال قيمة تأثيث المغسلة وشراء الأدوات حسب المواصفات الفنية المكتوبة في الملحق (ب). أتعاب المحاماة بنسبة (٢٠%) من إجمالي قيمة المطالبة. وقدم سنداً لطلبه عقد فتح وتشغيل المغاسل تحت العلامة التجارية بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع المدعى عليها وكالة دفعت بشرط التحكيم المنصوص في العقد في البند (٢١) وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأنه يرفض التحكيم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ١- فسخ عقد الامتياز. ٢-إعادة المبالغ التي تم دفعها، والمتمثلة في الآتي: (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال قيمة العقد مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة. (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال قيمة تأثيث المغسلة وشراء الأدوات حسب المواصفات الفنية المكتوبة في الملحق (ب). أتعاب المحاماة بنسبة (٢٠%) من إجمالي قيمة المطالبة. وتأسيساً على ما سبق وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد تبين أنه نص في البند رقم (٢١) على أن النزاع يحل ودياً وفي حال تعذره يحال للتحكيم، وحيث أصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ نافذًا، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٩هـ، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . كما نصت المادة الحادية عشرة على: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث دفع وكيل المدعى عليهم بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.