حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433492798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824616/1442
رقم الحكم:433492798
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824616 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433492798 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 42824616 لعام 1442 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة وخدمات الشحن المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت بتاريخ 2020/06/09م مع المدعى عليها على تقديم خدمات الشحن البري وتوصيل الطلبات لعملاء موكلته، بحيث توصل الطلبات الواردة عبر الموقع الإلكتروني لموكلته للعميل وتستلم مبلغ البضاعة المستلمة على أن تسددها لموكلته بعد استيفاء المبالغ، ولكن المدعى عليها أخلت بسداد فواتير الطلبات ولم تتجاوب مع موكلته، وإجمالي قيمة الفواتير المستحقة مبلغ قدره (141,535) مئة و واحد وأربعون ألفاً وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المستحقة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمات بتاريخ 2020/06/09م بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى. 2- بيان بأرقام الطلبات والمبلغ الإجمالي المستحق، وقدره (141,535) مئة و واحد وأربعون ألفاً وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً. ثم قدم مدير المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن أن التعاقد صحيح والخلاف حول المبلغ المستحق للمدعية والفواتير، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/07هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى كما حضر الخبير المنتدب في هذه القضية، وسألت الدائرة الخبير هل استلم أتعابه؟ فذكر أنه استلمها من المدعية، فأفهمته الدائرة بالبدء في مهامه من اليوم ولديه خمسة عشر يومًا لإصدار التقرير المبدئي، وعليه تزويد الأطراف بنسخة منه، وأفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم الرد على تقرير الخبير بعد استلامهم التقرير من الخبير خلال عشرة أيام من تاريخ استلام التقرير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/08/06هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وحضر لحضورهم الخبير المنتدب، وبسؤال الأطراف هل لديهم ملاحظات على تقرير الخبير المبدئي؟ فأجابا بالنفي، واختلفوا في أتعاب الخبير من يتحملها، وأفهمت الدائرة الخبير بإعداد تقريره النهائي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/11هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وحضر لحضورهم الخبير المنتدب، ثم أضاف الخبير أن أتعابه دفعت كاملةً من طرف المدعية ومقدارها (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال شاملةً للضريبة، وحيث إن المدعية قد دخلت في نهاية وقت الجلسة مما تعذر على الدائرة استكمال نظرها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/07هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وحضر لحضورهم الخبير المنتدب، ووجدت الدائرة بأن التقرير النهائي للخبير قد خلص في نتيجته إلى استحقاق المدعية على المدعى عليها مبلغاً قدره (121,484) مئة وواحد وعشرون ألفاً وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، ثم أضاف الخبير بأن المدعى عليها قد أقرت بأن للمدعية مبلغاً قدره (121,268.90) مئة وواحد وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً وتسعون هللة قبل الخوض في إعداد الدراسة والمراجعة للقضية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المستحقة وقدرها (141,535) مئة و واحد وأربعون ألفاً وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً. وأجمل المدعى عليه جوابه في الإقرار بصحة التعاقد، وأن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغاً قدره (121,268.90) مئة وواحد وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً وتسعون هللة وأن الخلاف في المبلغ المتبقي الذي تدعي به المدعية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد الموثق بين الطرفين، وبيان بأرقام الطلبات والمبالغ المستحقة، وبما أن الدائرة رأت حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي للوقوف على النزاع وبيان المستحق للمدعية وفق العقد والثابت مستندياً، وقد صدر تقريره النهائي باستحقاق المدعية على المدعى عليها مبلغاً قدره (121,484) مئة وواحد وعشرون ألفاً وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإنه والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضائه، ولما كانت المدعي قد دفعت أتعاب الخبير كاملةً، ولما كان الفرق بين إقرار المدى عليها والمبلغ المستحق كما في تقرير الخبير هو 215.1ريال مما تتحمل مقداره من الأتعاب المدعى عليها ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة وخدمات الشحن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 121.484 مائة وواحد وعشرون ألف وأربع مائة وأربعة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة وخدمات الشحن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 40.72 أربعون ريال واثنان وسبعون هللة مقابل أتعاب الخبرة لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.