حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433792304
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439533421/1443
رقم الحكم:433792304
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533421 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433792304 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439533421 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شركاء)، ومبررات الطلب (حيث لحق بي الضرر جراء أعمال إدارة الشركة لأعمالها ومنها عدم سداد مستحقات الجهات الحكومية وشركات التأمين ومخالفات مرورية، إضافة إلى قيام الشريك بتأسيس مؤسسة تجارية تمارس نفس النشاط ودون علمنا وقيامه بنقل موظف كان يعمل بوظيفة مدير الصالة على كفالة مؤسسته الجديدة ودون علمنا، كما سبق أننا طلبنا عقد جمعية عمومية لأكثر من مرة وفق نظام الشركات بهدف مناقشة الأوضاع السيئة بالشركة حيث لا يوجد محاسب قانوني أو بيانات مالية الا ان هذا الأمر لم يتحقق منذ تأسيس الشركة لذا أطلب إصدار حكم قضائي عاجل بمنع المدعو/ (...) من ممارسة أعمال إدارة الشركة بصفته مديراً للشركة ومحاسبته على الأعمال التي فرط بها). أما مبررات حالة الاستعجال: (وجود ضرر عاجل ومطالبات من جهات حكومية أدت إلى تعرضي إلى إيقاف الحسابات البنكية والخدمات التجارية وخدمات مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب بــ(إصدار حكم قضائي عاجل بمنع المدير من ممارسة أعمال إدارة الشركة ومحاسبته على الأعمال التي فرط بها) استنادًا إلى المادة رقم 205 من نظام المرافعات الشرعية، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 01-12-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب قائلاً: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شركاء)، ومبررات الطلب (حيث لحق بي الضرر جراء أعمال إدارة الشركة لأعمالها ومنها عدم سداد مستحقات الجهات الحكومية وشركات التأمين ومخالفات مرورية، إضافة إلى قيام الشريك بتأسيس مؤسسة تجارية تمارس نفس النشاط ودون علمنا وقيامه بنقل موظف كان يعمل بوظيفة مدير الصالة على كفالة مؤسسته الجديدة ودون علمنا، كما سبق أننا طلبنا عقد جمعية عمومية لأكثر من مرة وفق نظام الشركات بهدف مناقشة الأوضاع السيئة بالشركة حيث لا يوجد محاسب قانوني أو بيانات مالية إلا أن هذا الأمر لم يتحقق منذ تأسيس الشركة لذا أطلب إصدار حكم قضائي عاجل بمنع المدعو/ (...) من ممارسة أعمال إدارة الشركة بصفته مديراً للشركة ومحاسبته على الأعمال التي فرط بها). أما مبررات حالة الاستعجال: (وجود ضرر عاجل ومطالبات من جهات حكومية أدت إلى تعرضي إلى إيقاف الحسابات البنكية والخدمات التجارية وخدمات مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب بــ (إصدار حكم قضائي عاجل بمنع المدير من ممارسة أعمال إدارة الشركة، ومحاسبته على الأعمال التي فرط بها، وتعيين المدعي مديراً للشركة) استنادًا إلى المادة رقم 205 من نظام المرافعات الشرعية، هذه دعواي). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وعليه، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن دعوى شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام فقد ثبت للدائرة اختصاصها بهذا الطلب. وعن نظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى منع (المدير/ (...)) من ممارسة أعمال إدارة الشركة (شركة (...) للسيارات)، بصفته مديراً لها، ومحاسبته على الأعمال التي فرط بها، وتعيين المدعي مديراً للشركة، تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أنه بالنظر لطلب المدعي، وبالنظر إلى إجابة المدعى عليه وكالة، فعن طلب المدعي/ تعيينه مديراً، ومحاسبة المدير الحالي، وحيث إن الطلب الماثل ليس من الطلبات المستعجلة الواردة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وليس أيضاً من الطلبات المستعجلة أو التي لها صفة الاستعجال طبقاً للمادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية، ذلك أن طلب التعيين، ومحاسبة المدير، لايمكن أن تكون إلا طلباً موضوعياً صِرفاً تنظره دائرة الموضوع. وعن طلب المدعي منع المدير من ممارسة أعمال الإدارة، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو غل وكف يد المدير/ (...)، عن إدارة شركة (...) للسيارات، والتي تحمل السجل التجاري رقم (...)، وبما أن هذه الدعوى خلت من إرفاق أسانيد ومبررات الاستعجال الكافية، وحيث نصت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال)، والمدعي لم تلتزم بالنص الوجوبي الآمر بتحديد الأسانيد وتقديمها في صحيفة الدعوى؛ حيث لم يرفق ما يدل على وجود المخالفات المذكورة طي صحيفته، ولم يرفق مايثبت الضرر المدعى به، ذلك أن ما أرفقه ليس إلا من صنعه فحسب، فضلاً عن كونها أتت مرسلة ليس إلا؛ مما يتبين به عدم توفر ركن الاستعجال؛ وبما أن منع المدير من إدارة الشركة ولو وقتياً، دونما تقديم أي مستند أو برهان ساطع يدل على صحة الطلب، فيه مساس بكيان الشركة بل وقد يؤدي إلى هدم عراها، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولمّا كان من شروط المنع من التصرف أن يكون الحق ظاهر الوجود وأن يتقدم المدعي بما يثبت وجود الضرر المحدق أو بما يثبت صفة الاستعجال، وبما أن دعوى المدعي خلت من إرفاق أي مستندات أو مايثبت صراحة وجود تصرف من المدير مخالف وفقاً لما ذكره أو وجود ضرر بَيّن، وتأسيساً على ذلك، تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. على أن المدعي يمكنه إن رغب إقامة دعوى موضوع أمام دائرة الموضوع. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول نظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.