حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433726189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439192535/1443
رقم الحكم:433726189
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192535 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433726189 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٥٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٥٥,٥٨٢.٣١) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمئة واثنان وثمانون ريالًا وواحد وثلاثون هللة، سدد كاملًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ثلاثون يوم والحد الائتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليها والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بائع ومشتري) وطالب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٥٥,٥٢٨,٣١) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمئة واثنان وثمانون ريالًا وواحد وثلاثون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج اتفاقية بيع بالآجل صادرة على مطبوعات شركة (...)، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م،مذيلة بتوقيع المدير العام، وممهورة بختم شركة (...)، ٢-فواتير بعدد : ٤ فواتير صادرة من شركة (...)، مذيلة بتوقيع ممثل شركة (...)، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ،في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم ١٥٠٣٦٤١٢٧، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بنص المادة ٢٤٥ من اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ) وبسؤال الحاضر عن دعواه ذكر بأنه يوجد بها مزيد تفصيل عن لائحة الدعوى المرفقة في ملف الدعوى وطلب من الدائرة خلال يومين أرفاق مذكرة تفصيلية مشتملة على تحرير الدعوى وجميع بيناته فأستجابت الدائرة لطلبه على أن تكون عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد بذلك، وفي الجلسة المرئية ٢١//١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) ​بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها ، تشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بإرفاق ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية تحريرا لدعواه وبيناته التي تمثلت في اتفاقية بيع بالاجل مع المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع الطرفين كما قدم عدد أربع فواتير كربونية صادرة من موكلته ممهورة بتوقيع من يمثل المدعى عليها وختم يدعي وكيل المدعية بأنه يرجع لإحدى شركات المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٧.٥٦١.٧٤) ريال، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (١.٩٧٩/٤٣ )ريال وتبقى مبلغ المطالبة وقدره (٥٥.٥٨٢/٣١) ريال ويطلب إلزامها به كما يطلب الزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن مستند موكله على تكبد هذه الأتعاب استمهل لتقديمها عبر أيقونة الطلبات قبل الجلسة القادمة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) ​بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم عقد الأتعاب عبر أيقونة الطلبات بعد الجلسة الماضية وتقرر الدائرة بعد الاطلاع على العقد والدعوى والمستندات رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٥,٥٨٢.٣١) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريالًا وواحد وثلاثون هللة، تمثل قيمة مواد غذائية قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وإلزامها بأتعاب المحاماة، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات المحددة من الدائرة عن طريق أبشر، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك " ؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة حضورياً في الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في اتفاقية بيع بالآجل مع المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع الطرفين كما قدم عدد أربع فواتير كربونية صادرة من موكلته ممهورة بتوقيع من يمثل المدعى عليها وختم يدعي وكيل المدعية بأنه يرجع لإحدى شركات المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٧.٥٦١.٧٤) ريال، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (١.٩٧٩/٤٣ )ريال وتبقى مبلغ المطالبة، كما قدم عقد الأتعاب مع موكلته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول للمدعية، وأما طلب أتعاب المحاماة فالعقد المقدم عام ولم يثبت للدائرة شمول هذه القضية فيه، وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب، كما تنتهي إلى حيثما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥.٥٨٢/٣١) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، ورفض طلب أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث