حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433763108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439481652/1443
رقم الحكم:433763108
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481652 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433763108 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨١٦٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة لا أعلم، وقد بدأت الشراكة في ٦/ ٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٩/ ١/ ٢٠٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لعدم إيداع الأرباح )، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (التحويل البنكي )، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال للأسباب الآتية: لعدم قيامهم، هذه دعواي"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليه لكون الدعوى مقامة ضد المؤسسة وسجلها منتهي من تاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ بعد الاستعلام بواسطة النظام، وذكر المدعي وكالة أن موكله حول لمؤسسة المدعى عليه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) بتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٤٢هـ للمضاربة به في الأسهم المحلية وأن لموكله (٧٠%) من الأرباح وللمدعى عليه (٣٠%)، لذا أطلب إلزامه برد رأس المال، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في الحوالة الصادرة من البنك (...) بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال لصالح مؤسسة (...)، وبسؤاله عن سبب المطالبة برد رأس المال ذكر بأن المدعى عليه لم يعمل أي شيء وأنه وعد موكله وعوداً كثيرة ولم يفِ بها وذكر أنه سيفتح محفظة وأنه سيعمل ولم يعمل شيئاً، وبسؤال المدعي وكالة عن اسم المدعى عليه ورقم سجله المدني طلب مهلة لبيان ذلك فأفهم بتقديم مستخرج للمؤسسة يبين اسمه كاملاً ورقم سجله المدني وأن ذلك من شروط قبول الدعوى، فطلب مهلة، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ المتضمنة:" أرفق للدائرة طلب الإفادة من وزارة التجارة عن معلومات السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه ورقم السجل المدني للمدعى عليه هو (...)، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال تمثل رأس ماله الذي تسلمه المدعى عليه للمضاربة به في نشاط الأسهم المحلية ولم يعمل شيئاً، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى عن طريق نظام أبشر تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً ، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، وبما أن بينة المدعي على استحقاق مبلغ المطالبة تتمثل الحوالة الصادرة من البنك (...) بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال لصالح مؤسسة (...)، ولما كان الأصل سلامة المال وكان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسة (...) التجارية [سجلها التجاري (...)] بأن يدفع لـ(...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.