حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433647281

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439193278/1443
رقم الحكم:433647281
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439193278 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433647281 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٣٢٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد (...)، بثمن إجمالي قدره (١٦١,٣٩٥) مائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- وقد تضرر بسبب هذه القضية بسبب أتعاب المحاماة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦١,٣٩٥) مائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٦,١٣٩) ستة عشر ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-شيك صادر من مؤسسة (...)، برقم (٠٠٠٠٥٧) على مطبوعات البنك (...)، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١م المحرر للمدعية والمتضمن مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. ٢- ورقة اعتراض على الشيك على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنكر وجود أية تعامل بينه وبين الشركة المدعية، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ورقة تبليغ البنك، بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٦م، وطالب في جوابه بـ: رد هذه الدعوى، وطالب الشركة المدعية بالافصاح عن هوية الشخص الذي أحضر لهم الشيك وتعامل معهم فيه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصاله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا استوفت موكلته إجراءات الوساطة والمصالحة المنصوص عليها، أجاب بأنه قد تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٧٠٦٤٩٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ أرفق فيها محضر إنتهاء المصالحه بغير صلح، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهله للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٢٧٤٨٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، تضمنت: (بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ذكر الاتي: ١ – فيما يخص مطالبة المدعية مبلغ (١٦١,٣٩٥) مائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال قيمة مبيعات، ومبلغ (١٦,١٣٩) ستة عشر ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال كتعويض عن أضرار. فذكر أنهم لايعرفون هذه الشركة أبداً، وليس بينهم أي تعاملات لاورقيه ولا مراسلات الالكترونية، ولم يسبق التعامل معهم من قبل، ويبد وأن الأمر فيه سوء فهم من قبل الشركة. ٢ –فيما يخص الشيك ذكر بأن هذا لشيك مفقود من ضمن دفتر شيكات رقم (...) من عام ٢٠١٥م، وقد تم إبلاغ البنك (...) بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٦م، ولايعرف عن مصير هذا الشيك ولا أي معلومات بعد فقده، وأن التوقيع الموجود على الشيك لا يخصهم ولا يعرفون عنه أي معلومات)، وبعرضها على المدعي وكالة: أجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ويطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى حيث إن مصنع موكلته قد احترق واحترقت معه كافة المستندات، وإنما يوجد كشف حساب أستمهل لإرفاقه في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٦٣٤٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ، أرفق فيها كشف حساب بمبلغ (١٦١,٣٩٥.٩٥) مائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وخمس وتسعون هللة، كما أرفق تقرير الدفاع المدني فيما يخص الحريق على مستودع المدعية، وقد قرر المدعي وكالة بأن مستودع موكلته احترق وليس لديها سوى ما قدمه في هذه الدعوى، وبسؤاله إن كان يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمينه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه مستعد ببذل اليمين، وبناء عليه فقد صاغت الدائرة اليمين التالية: (والله العظيم إنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية بيني وبين الشركة المدعية على الإطلاق ولم يسبق لي التعامل معها، ولم أحرر أي شيك لصالحها والله العظيم) وجرى عرضها على المدعى عليه فاستعد ببذل اليمين بهذه الصيغة، وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف طبقا للصيغة المشار إليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦١,٣٩٥) مائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٦,١٣٩) ستة عشر ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه أنكر وجود أية تعامل بينه وبين الشركة المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً، حيث أنكر التعاقد من أصله، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الشيك المشار إليه ولما كان الأصل أن الشيك ورقة تجاري وتعد أداة وفاء وبينة موصلة لما يطالب به المستفيد، ولما كان دفع المدعى عليه على الشيك هو أنه ضمن الشيكات المفقودة وقدم إثباتا لذا من خلال المستندات التي بلغ فيها عن فقدان دفتر الشيكات الذي يشمل ورقة الشيك محل الدعوى، وبالنظر إلى تاريخ هذا التبليغ فهو قديم وليس بتاريخ حديث مما يقوي جانب المدعى عليه في كونه لم يحرر الشيك محل الدعوى وأنه من ضمن الشيكات المفقودة، ولما كانت اليمين تشرع في حق أقوى المتداعيين، وقد بذل المدعى عليه اليمين على نفي دعوى المدعية مما تنته الدائرة معه إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث