حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430403257

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439003224/1443
رقم الحكم:4430403257
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439003224 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430403257 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439003224 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بدعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 2/ 4/ 1443ه التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) وبتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: أنه بتاريخ 7/ 3/ 1442ه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي مواسير السباكة وقطع الاكسسوارات الخاصة بالفيتنج لمشروع (...) بـ(...) بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر والحد الائتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي مع المدعى عليها بأن يقوم المدعي بتحويل دفعة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال إلى المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد مواسير سباكة وقطع الاكسسوارات الخاصة بالفيتنج إلى المدعي ولكن المدعى عليها لم تورد البضاعة المتفق عليها ولم تقم بإعادة الدفعة إلى المدعي)، ويطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مراسلات ذكر أنها تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وإيصال بنكي بحوالة قدرها (100,000) مائة ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها ماهي دفوعه طلب أجلاً للاطلاع والرد، وبجلسة 16/ 4/ 1443ه التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعى عليها، تضمنت أن المدعى عليها قامت بتحويل مبلغين للمدعي المبلغ الأول بتاريخ 27/ 7/ 2020م وقدره (82,664) اثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، والثاني بتاريخ 18/ 10/ 2020م، وقدره (205,000) مائتان وخمسـة ألاف ريال، ليقوم المدعي بتوريد مواسير لمشروع (...) في (...)، إلا أن المدعي لم يقم بذلك، فقامت المدعى عليها بتوريد المواسير على حسابها، وطلب من المدعي إعادة المبالغ المحولة له فقام المدعي بتحويل مبلغ (100,000) مائة ألف ريال، بتاريخ 24/ 10/ 2020م، وبقي في ذمته مبلغ (187,664) مائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، ويطلب رفض الدعوى لعدم ثبوت موجبها، وإلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (187,664) مائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب أجلاً للتأكد من الحوالات البنكية الواردة من المدعى عليها للمدعي، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن الإيميلات المتبادل بين طرفي الدعوى بتاريخ 24/ 10/ 2020م وعلاقته بالدعوى، فاستعدا بذلك، وبجلسة 1/ 5/ 1443ه التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر (برنامج التيمز) مفادها: رداً على الإيميل المقدم من المدعي والذي يتضمن أن مؤسسة المدعي ستقوم بتحويل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال لتوريد مواسير السباكة وقطع الاكسسوارات الخاصة بالفيتنج إلى المدعى عليها فهذا خاص بتسلم المدعى عليها لمبلغ (100.000) مائة ألف ريال فقط من أصل المبلغ المسلم للمدعي وهو (287.664) مائتان وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، وذلك لعدم توريد المواد المتعاقد عليها، وتدفع برفض الدعوى لعدم ثبوت موجبها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة ومستندات من وكيل المدعي مفادها أن المبالغ موضوع الدعوى محولة من جانب شركة (...) المقاول الرئيســي، ووجود اتفاقية مبرمة مع شركة (...) للمقاولات عن ذات المبالغ، وباطلاع وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد، وفي 22/ 5/ 1443ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: حيث ادعى المدعي بأن المبالغ موضوع الدعوى محولة من جانب شركة (...) المقاول الرئيســي وهذا صحيح، ولكن بموجب خطاب مصـدق من الغرفة التجارية من جانب المدعى عليها إلى المقاول الرئيسي لدفع المبالغ الخاصة بالمدعي لتوريد المواد الميكانيكية بمشروع (...) مرفقا صور الخطابات والحوالات البنكية، وبخصوص ما يدعيه المدعي من وجود اتفاقية مبرمة مع شركة (...) للمقاولات عن ذات المبالغ فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً وموكلتي تنكر كافة المستندات المقدمة من قبل الخصم وتطلب من المحكمة إثبات ذلك في محضر الضبط حيث إن المدعي تلاعب على موكلتي بأوراق ومستندات من صنع يده وذلك لأن شـركة (...) يملكها ويديرها (...) مالك مؤسـسـة (...) للتجارة (المدعية) مرفق سجل مستخرج من سجل تجاري (شركة (...) للمقاولات)، وبموجب أمر شـراء رقم (٢٠٠٤٢) وتاريخ 6/ 8/ 2020م وأمر الشراء رقم (٢٠٠٧٤) وتاريخ 14/ 8/ 2020م تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على توريد معدات ميكانيكية المذكورة في أمر الشراء المرفق والخاصة بمشروع (...) وذلك لأن المدعى عليها هي المقاول من الباطن في هذا المشروع والمقاول الرئيسي هي شركة (...) على أن يورد المدعي المواد الموضحة في أمر الشـراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الحوالة البنكية للمدعى عليها ولم يقدم المدعي ما يثبت تسليم المعدات الموضحة في أوامر الشـراء في حين أنها قد تسلمت المبالغ وأقرت باستلامها لتوريد المواد الميكانيكية بتاريخ 8/ 8/ 2020م الأمر الذي يوضح للمحكمة عدم صحة ما يدعيه المدعي من أن المبالغ المحولة إليه والبالغ قدرها (٢٨٧,٦٦٤) مائتان وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، خاصـة باتفاقية مع شركة (...) للمقاولات والتي يملكها ويديرها مالك المؤسسة المدعية، وبجلسة 6/ 6/ 1443ه التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعي عبر البريد الإلكتروني للدائرة جاء فيها: أقرت المدعى عليها بأن الحوالات صادرة من المقاول الرئيسي شركة (...)بموجب خطاب مصدق من الغرفة التجارية صادر من المدعى عليها لدفع المبالغ إلى المدعي وأننا لم ننكر وجود حوالات بنكية من قبل شركة (...) في الجلسة المؤرخة في 1/ 5/ 1443هـ وأن المدعى عليها لم تتطرق لها في جوابها وردت بجواب غير ملاق لما قدمناه في الجلسة الماضية، وذكرت المدعى عليها بأن موكلي يتلاعب بالأوراق والمستندات بصنع يده كون مالك المدعية مديراً لشركة (...) والرد على ذلك من وجهين: النظام لا يمنع موكلي من إدارة شركة بالإضافة إلى مؤسسة خاصة به كما أن كل واحدة منهما لها كيانها الخاص وصفتها المستقلة، وإذا كانت المدعى عليها تتهم موكلي بالتزوير فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بإثبات هذا الاتهام الخطير، وذكرت المدعى عليها أنه بموجب أمر الشراء رقم (20042) وأمر الشراء رقم (20074) تعاقدت مع موكلي لتوريد المعدات المذكورة في أوامر الشراء وقد استلمت الحوالة ولم يقدم المدعي ما يثبت تسليم المعدات، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً والرد على وجهين: أن أوامر الشراء التي أرفقتها المدعى عليها لم تسلم لموكلي أصلاً ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استلام موكلي لأوامر الشراء المذكورة، ففي الجلسة الماضية المؤرخة في 1/ 5/ 1443هـ تم تقديم جميع الفواتير واستلامات المكتب الهندسي المشرف على المشروع والتابع للمقاول الرئيسي (شركة (...)) وحيث لم يتبق من تلك المعدات سوى ما تم التعاقد عليه مع المدعى عليها والتي لم تورده حتى تاريخه مع العلم بأن وكيلها أقر في ضبط الجلسة في 16/ 4/ 1443هـ بأن المدعى عليها وردت المواسير على حسابها وحتى تاريخه لم تقدم المدعى عليها ما يثبت توريدها لموضوع الدعوى بل ناقضت نفسها في المذكرة الأخيرة بتاريخ 21/ 5/ 1443هـ من أن عبء التوريد يقع على المدعي مما يثبت بأنها لم تورد المطلوب أصلاً، ولوجود عقد بين المدعي والمدعى عليها وقد استلمت المدعى عليها قيمة التوريد مبلغاً وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي، ولكنها لم تورد المطلوب منها رغم إقرارها بالتوريد نأمل إلزامها برد المبلغ المسلم إليها حتى يتسنى لموكلي توريد باقي المعدات مع احتفاظ موكلي بحقه النظامي بالرجوع على المدعى عليها في حال قام المقاول الرئيسي بإيقاع أي غرامات مالية على موكلي بسبب تأخير المدعى عليها، ويطلب إلزامها بسداد مستحقات موكلي مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي المسلمة إليها، وإلزامها بسداد مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، ثم طلب وكيل المدعى عليها سؤال وكيل المدعي عن أوامر الشراء وبسؤال وكيل المدعي عنها ذكر أن موكله لم يستلم أوامر الشراء، ثم طلب وكيل المدعى عليها أجلاً لتقديم جوابية، وبجلسة 17/ 6/ 1443ه التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي/ همام الهمامي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقة موكله بشركة (...) وشركة (...) ومؤسسة (...)؟ فأجاب أن (...) مدير شركة (...) ومالك مؤسسة (...)، وشركة (...) متعاقدة من الباطن مع المدعى عليها عابديه وعابديه متعاقدة مع شركة (...)، وعند التعاقد مع المدعى عليها تقوم عابديه بتقديم أمر شراء لشركة (...) فتقوم شركة (...) بتحويل مبلغ الأمر، وقامت شركة (...) بتحويل المبلغ لمؤسسة (...) فقامت مؤسسة (...) بتوريد بضاعة بقيمة (187,664) مائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، والمتبقي من البضاعة قامت بتحويل مبلغه لعابديه لأجل توريده وهو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب أن موكلته متعاقدة مع شركة (...) وتعاقدت مع شركة (...) لتوريد بضاعة وقدمت لشركة (...) أمر شراء بضاعة بقيمة (287,664) مائتان وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، إلا أن شركة (...) لم تورد أي بضاعة، وعند مطالبتها بإعادة المبلغ قامت بتحويل مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط، وتبقى في ذمتها مبلغ (187,664) مائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، وبعد نقاش بين طرفي الدعوى، طلبت الدائرة تقديم أسماء خبراء محاسبيين لندب أحدهم خبيراً في الدعوى، ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق إلا أنه أضاف: أنه بمعاينة المستندات يتضـح بموجب خطابات الغرفة التجارية المصدقة من جانب موكلتي للمقاول الرئيسـي والتي تقر بها المدعية أن هذه المبالغ وصـور الحوالات المرفقة خاصة بهذا الموضوع فقط وإلا من أين تحصلت موكلتي على هذه المستندات؟ وأما بخصـوص الحوالات البنكية المقدمة من قبل موكلتي فإن وكيل المدعي تارة يقر بها وتارة ينكرها، بل وينكر الإيميل الذي أقر في المدعي باستلامه للمبالغ موضوع التوريد وأود أن ألفت انتباه الدائرة إلى أن الإيميل الذي أقر فيه المدعي باستلامه المبالغ موضوع التوريد هو صادر من ذات الأشخاص في الإيميل المقدم من قبل المدعي في سند دعواه فكيف يتم إنكار صحة الإيميل في حين أن المدعي يتمسك به؟ وبجلسة 24/ 6/ 1443ه التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما طلب سابقاً من تقديم أسماء خبراء محاسبين فطلبا مهلة إضافية لتقديم أسماء مكاتب والتواصل معهم، وبجلسة 9/ 7/ 1443ه التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) وتشير الدائرة إلى أنه وردها بريد من وكيل المدعي تضمن بعض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية، وبعد الاطلاع على العروض تبين أن أقل عرض هو عرض مكتب (...) فقررت الدائرة ندب مكتب (...) المحاسبي خبير في الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البريد الإلكتروني لمكتب الخبير، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التواصل مع الخبير المحاسبي وتزويده بالمستندات المطلوبة فاستعدا بذلك، وبعد إعادة تشكيل الدوائر بالمحكمة وتسميتي رئيسا للدائرة ابتداء من 24/8/1443ه وبعد دراسة القضية تبين أنه لا حاجة لندب خبير محاسبي، وبجلسة 14/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعية (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة كل من وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها بتقديم مذكرة ختامية إن كان ثمة ما يريدان إضافته، وذكر وكيل المدعي أن المدعى عليها أقرت في إحدى مذكراتها بتوريد بعض المواد نيابة عن موكله وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم ما يثبت التوريد نيابة عن المدعي، وبجلسة 27/ 11/ 1443ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي والمدعى عليها وكالة قدما مذكرتين لم تخرج عما ذُكر سابقا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى؛ وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، فإن الدائرة انتهت إلى رفضها؛ لأن المدعى عليها هي من تعاقدت مع المدعي على توريد بضاعة وسُلمت المبالغ للمدعي من شركة الزامل بناء على خطاب من المدعى عليها موجه لشركة (...) (مرفق بالدعوى) ولا علاقة للمدعي مع شركة (...) مطلقا، وغاية الأمر أن المبلغ الذي يطالب به المدعي جزء من مبالغ حُولت للمدعي من حساب المدعى عليها لدى لشركة (...) وأعاده المدعي للمدعى عليها، كما أنه لا وجه لطلب المدعي أن تثبت المدعى عليها أنها وردت بالمبلغ الذي أعاده بضاعة لشركة (...)؛ وعليه فدعوى المدعي جديرة بالرفض لعدم قيامها على مسوغ شرعي أو نظامي، أما ما تطالب به المدعى عليها من طلبات فلها أن تقيم دعوى مستقلة بخصوصها ليتم احتساب التكاليف القضائية من الجهات المختصة استنادا لتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430403257 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439003224 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، يمثل ماله المسلم للمدعى عليها لشراء مواسير السباكة وقطع الاكسسوارات ولم يستلم المبيع، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في صحة البينات التي قدمتها المدعى عليها والمتمثلة في الحوالات البنكية بين شركة (...) ومؤسسة المدعى عليها، وخطاب طلب التوريد الذي يحمل توقيع المدعى عليها فقط، وطلب نقض الحكم، والحكم بفسخ العلاقة التعاقدية وإلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدمت وكيلة المستأنف ضدها مذكرة من ورقتين أرفقت معها (26) مرفقا، تضمنت عدم صحة ما أدعته المدعية بأن المبالغ محولة من شركة (...) المقاول الرئيسي، وأن الخطاب المصدق من الغرفة التجارية من موكلته إلى المقاول الرئيسـي تثبت دفع المبالغ الخاصـة بالمدعية لتوريد المواد الميكانيكية بمشروع (...)، وأن موكلته هي المقاول من الباطن وأن المقاول الرئيس شركة (...)، وتعاقدت المدعية مع موكلته لتوريد المواد الميكانيكية بموجب امر شراء رقم (20042) وتاريخ 6 /8 /2020م، وأمر الشراء رقم (20074) وتاريخ 14 /8 /2020م، وأن المدعية أقرت باستلام مبلغ وقدره (82,664) ريال لتوريد المواد الميكانيكية، وأن المبـالغ المحولـة إليهـا والبـالغ قدرها (287،664) ريال خاص باتفاقية مع شركة (...) للمقاولات والتي يملكها ويديرها مالك المؤسسة المدعية، وأن موكلته قامت بتحويل مبلغ (287،664) ريال للمدعية وذلك لتوريد مواسير سباكة وقطع خاصة بالفيتنج إلى مشروع (...) بـ(...) التابع لشركة (...) ولم تقم بتوريد المواد المتفق عليها ولم ترد سوى مبلغ (100,000) ريال، وطلب رفض الاستئناف، تسلم وكيل المستأنف نسخة منها وباطلاعه عليها طلب أجلا للرد، وبسؤال وكيل المستأنف عن بينته على تنفيذ أمري الشراء رقم (20042) في 08/06/2020 م و رقم (20074) في 14/08/2022م بمجموع مبلغ قدره (287.664) ريال فأجاب أنه ليس لديه سوى ما قدم، وأن موكله قد نفذ أمر الشراء بمبلغ قدره (187.664) ريال لحساب (...) واستلمها المشرف الهندسي على المشروع وأن (100.000) الباقية هي محل الدعوى وفيها عقد مستقل بين موكله والمدعى عليه، وأنه يتمسك بما قدمه، وسألته الدائرة هل بين الطرفين عقد؟ فأجاب أن العقد هو المثبت بالبريد الإلكتروني المرسل بين الطرفين وأن مضمونه يثبت تعاقد الطرفين وهو عقد مكتمل الأركان، وتمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن المدعى عليها قد دفعت بوجود أمري شراء برقم (20042) في 8/6/2020م ورقم (20074) في 14/8/2020م، وأن المدعي لم يقدم بينة على تنفيذه لها مع استلامه لمبالغها، وإذ أن المدعي ادعى أن المبلغ المطالب به متعلق بتوريد مواد ميكانيكية بين الطرفين، ولم يقدم ما يثبت ما يدعيه سوى بريد الكتروني لا يدل على ثبوت التعاقد، لخلوه عن بيان ما تم التعاقد عليه، وتحديد نوعه وجنسه وعدده، مما يؤكد صحة ما دفعت به المدعى عليها من أن المبلغ إنما كان استرداداً لجزء من المبالغ المسلمة له في التعامل الثابت بأمري الشراء المشار إليهما، وهو ما يتجلى فيه سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي وعدم وجود ما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 29/ 11/ 1443هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدعوى رقم (439003224) القاضي: برفض هذه الدعوى؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث