حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433450022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201459/1443
رقم الحكم:433450022
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201459 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433450022 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439201459 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 26/ 05/ 1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة بثمن إجمالي قدره (487,328) أربع مئة وسبعة وثمانون ألف وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال لم يسدد منه شيء،، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (487,328) أربع مئة وسبعة وثمانون ألف وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية محررة على مطبوعات المدعى عليها ومبرمة بين الطرفين، وتتضمن التزامات الأطراف، ومدة العقد من 21/ 01/ 2020م إلى 23/ 01/ 2022م، وممهورة بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها، وأمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها برقم (HSH\MSPO19\048) وتاريخ 22/ 02/ 2020م، يتضمن جدول يحتوي على فئات العمال، والكمية والسعر، وممهور بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، ومجموعة فواتير محررة على مطبوعات المدعية، وممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/ 11/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحة دعواه، وباطلاع الدائرة عليها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (487,328) أربع مئة وسبعة وثمانون ألف وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه؛ اتفاقية محررة على مطبوعات المدعى عليها ومبرمة بين الطرفين، وتتضمن التزامات الأطراف، ومدة العقد من 21/ 01/ 2020م إلى 23/ 01/ 2022م، وممهورة بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها، وأمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها برقم (HSH\MSPO19\048) وتاريخ 22/ 02/ 2020م، يتضمن جدول يحتوي على فئات العمال، والكمية، والسعر، وممهور بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، ومجموعة فواتير محررة على مطبوعات المدعية، وممهورة بختم المدعى عليها. وبما أن المستندات المقدمة من وكيل المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ووفقًا للفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها، ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب وقطعاً من تعلقه دون فصل ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ووفقاً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي تنص على أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكه للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل، سجل تجاري رقم/ (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم/ (...) مبلغًا قدره (487,328) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، والله الموفق.