حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433664914

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089553/1443
رقم الحكم:433664914
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089553 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433664914 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439089553 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغ قدر (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال كمساهمة في رأس المال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة معرض رخام، سيراميك، جرانيت، وحجر، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٣م، والشركة حالياً منتهية لعدم إلتزام المدعى عليه بالعقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١١م. وطالب بـما يلي: 1- الزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. ٢-دفع أرباحه وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. عقد الشراكة ومخالصة شهرية) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٥/٠٦/٣هـ وحتى ١٤٣٥/١١/١٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٥/١١/١٦هـ وذلك بسبب (عدم إلتزام المؤسسة المدعى عليها بعقد الشراكة) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الشراكة المؤرخ في 03/06/1435هـ، ومذيل بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...). 2- إخطار فض شراكة مؤرخ 16/11/1435هـ. 3- مخالصة شهرية عن الأرباح بتاريخ 10/09/2014،، ومذيلة بتوقيع الطرفين. 4- صك الحكم رقم (421406852) وتاريخ 05/08/1442هـ الصادر من الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بالخفجي في الدعوى رقم (391227468) وتاريخ 18/11/1439هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في19/07/1443 هـ، وملخصها: حضر الأطراف، وأفاد وكيل المدعي بأن الدعوى هي مضاربة، وكان من موكله فقط تقديم مال، ومن المدعى عليه تقديم مال وعمل، وأفاد وكيل المدعي بأن موكله كان قد أقام الدعوى سابقاً أمام المحكمة العامة بالخفجي وحكمت فيها بعدم الاختصاص، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف؛ ولذا أقام دعواه الماثلة أمام المحكمة التجارية، وأفاد وكيل المدعي بأنه أقام دعواه الماثلة على المدعى عليه الوكيل بدر العميرين لكونه كان هو المدير لمؤسسة المدعى عليها الأصيلة (...) وهو المتصرف فيها وهو من وقع عقد الشراكة، فأفهمته الدائرة بتفصيل ذلك وبيان وجه مطالبة لكل من المدعى عليهما، ثم جرى سماع الإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه، وقررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/08/1443 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وجرى افهام وكيل المدعي بأن موكله أقام دعواه على المدعى عليها رشا الحموي بصفتها مالكة المؤسسة محل الشراكة، كما أقام دعواه على المدعى عليه (...) بصفته وكيلاً عن مالكة المؤسسة ولكونه هو من وقع العقد، وبالاستفسار منه على من يوجه دعواه؟ أجاب: بأنه يوجهها على المدعى عليها (...) بصفتها مالكة المؤسسة، ويخرج من الدعوى زوجها ووكيلها (...)؛ لكونه لاصفة به لكونه مجرد وكيل، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/08/1443 هـ، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان، وقررت الدائرة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته استمهل لتقديمها وأفاد بأنه بصدد توكيل محامي، ويطلب مهلة شهر لتقديم إجابته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/21 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات في ملف القضية وقرر الاكتفاء، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، ودفع أرباحه وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه من عقد الشراكة المؤرخ في 03/06/1435هـ، ومذيل بتوقيع الطرفين، وإخطار فض شراكة مؤرخ 16/11/1435هـ، والمخالصة الشهرية عن الأرباح والمذيلة بتوقيع الطرفين، وهي على مطبوعات المدعى عليه وممهورة بختم المدعى عليه، وحيث أن ما قدمه من مستندات انطبق عليه نص المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وعليه فإن الدائرة تطمئن إلى صحتها واعتبارها في إثبات دعوى المدعي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منه بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث إن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب سلفاً، وحيث لم يصلها أي جواب من المدعى عليها، فتكون مفرطةً في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد جانب المدعي، ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى،وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه ولما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعي برأس المال. وأما عن طلبه دفع أرباحه وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، وحيث أن ما قدمه من المخالصة يكفي لإثبات استحقاقه لهذه الأرباح بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بالأرباح. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (277,000) مائتان وسبعة سبعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث