حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433504669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152137/1443
رقم الحكم:433504669
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152137 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433504669 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢١٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١١٣.٤٧٧ريال تمثل قيمة توريد كراتين للتغليف لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)- المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن جوابه أجمل جوابه في أن المؤسسة قد خسرت ولا ينكر صحة تلك المصادقة المرفقة في ملف القضية غير أن مؤسسته تأثرت بالأمور الاقتصادية، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٣.٤٧٧ريال تمثل قيمة توريد كراتين للتغليف لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه في جلسة هذا اليوم قد قرر صحة تلك المصادقة غير أنه يدفع بأن مؤسسته قد تأثرت بالأمور الاقتصادية، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١١٣.٤٧٧ريال) مائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة سبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.