حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439459562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459562/1443
رقم الحكم:439459562
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459562 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439459562 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٥٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء قام المدعي بالعمل المتفق عليه وهو تسليم رأس المال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل منذ انقطاعه بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١هـ ، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً منذ انقطاعه بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١هـ ، ونشاط الشراكة التجارة بالذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد موقع)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. • تعاقدت مع المدعى عليه عقد مضاربة على أن أدفع مالًا ويقوم هو بالمضاربة في مجال استثمار في قطاع محلات الذهب بموجب عقد رقم: (٠٤٧٣) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤١هـ (مرفق١). • قمت بتحويل (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للمدعى عليه، وهو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين لشركة المضاربة بيننا، ونص العقد في البند الثامن منه على المبلغ المذكور، ونص العقد في البند التاسع منه على استلام الحوالة (مرفق١). • انقطع تواصل المدعى عليها منذ أكثر من سنة ونصف منذ تاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١هـ ، وبلغني أنه حصل إيقاف من قبل محكمة التنفيذ لعمل المدعى عليها وأنها ربما تنهي أعمال المدعى عليه تمامًا.• قمت بإشعار المدعى عليها برغبتي بفسخ العقد ولم أجد ردًا، ولم أجد أي رد منذ ما يزيد على السنة والنصف ولا أدري ماذا حصل للمضاربة، ولا أدري عن أي شيء يخص رأس مالي. • نص العقد في الفقرة الثانية من البند السادس منه على أن متوقع الربح هو نسبة وقدرها (ما بين ٤٠ إلى ٤٥%)." وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ كما أن المدعي لم يرفق ما يثبت الإخطار أيضا، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.