حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433710510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018990/1443
رقم الحكم:433710510
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018990 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433710510 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٨٩٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٣ه تقدمت المدعية وكالة/(.....) بالوكالة عن شركة(....) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/مؤسسة (.....) ذكرت فيها: " إنه بتاريخ ١/٩/١٤٤٠هـ الموافق ٦/٥/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي معدات تمديد شبكات اتصالات بثمن إجمالي قدره (١٤٣١١٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد يوم واحد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/٩/١٤٤٠هـ الموافق ٦/٥/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤٣١١٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة الطرفين بأن عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أو أن يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب إرفاق مذكرة وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "١- في تاريخ ٤/٥/٢٠١٩م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها لشراء معدات تمديد شبكات اتصالات، ٢- في تاريخ ٥/٥/ ٢٠١٩ قامت المدعى عليها بإرسال عرض السعر لموكلتي والتي تقدر بمبلغ (١٤٣,١١٢,٦٤) - مائة وثلاثة وأربعون الفاً ومئة وأثنى عشر ريال وأربعة وستون هللة (مرفق رقم ١)، ٣- في تاريخ ٦/٥/٢٠١٩ قامت موكلتي بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليها مؤسسة قطاع التقنية للمقاولات (مرفق رقم ٢)، ٤- لم تلتزم المدعى عليها بتسليم البضاعة والمماطلة أو إرجاع المبلغ المسلم لها، فضيلة القاضي: قد اخلت المدعى عليها مع موكلتي التزامها بتسليم البضاعة بعد أن قامت موكلتي بسداد قيمة البضاعة بناء على عرض السعر والمماطلة فيها وقد حاولت موكلتي مراراً وتكرارً حلها ودياً عن طريق مخاطبتهم ولكن دون جدوى ومن الثابت بنصوص الشرعية قطعية عدم اكل أموال الناس بالباطل كقوله تعالى (يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل) فحبس المدعى عليها البضاعة وعدم إعادة قيمة توريد البضاعة لموكلتي لا شك أنه يدخل في ذلك وبناء على القاعدة الفقهية الضرر يزال ولا يزال الضرر إلا بإعادة قيمة توريد البضاعة لموكلتي. ولقد أقرت المدعى عليها بأن موكلتي قامت بتحويل المبلغ على حسابها والذي يقدر بمبلغ (١٤٣،١١٢،٦٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة واثنا عشر ريال وأربعة وستون هللة وقد تم اثبات الحوالة، مصدقا من البنك الأهلي (مرفق رقم ١)، ٢-ويتضح لفضيلتكم بأن موكلتي قامت بسداد المبلغ دون استلام البضاعة محل التعاقد وبناء على القاعدة الفقهية (الضرر يزال) ولا يزال الضرر إلا بإعادة قيمة توريد البضاعة لموكلتي، ٣- ما ذكرته المدعى عليها بشأن المدعو صالح الحسن بأنه مندوب لدى موكلتي ننكره جملة وتفصيلا، ونؤكد بأنه لا يوجد أي علاقة عملية أو تجارية أو تفويض مع الشخص المذكور أعلاه في استلام البضاعة ولا علم لموكلتي بشأن هذا السند وإن صحت هذه الورقة شكلا فلا يوجد عليها توقيع موكلي أو من يمثله شرعاً أو نظاماً فهي ورقة من صنع المدعي عليها فكيف يتم تسليم بضاعة بهذا الحجم والقيمة دون إظهار التفويض من موكلتي أو على الأقل التحقق أنه على كفالة الشركة. الطلبات: بناء على ما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم بإلزام المدعي عليها بإعادة مبلغ توريد التي تقدر بـ(١٤٣،١١٢،٦٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة واثنا عشر ريال وأربعة وستون هللة". وفي جلسة ٢٢/٥ / ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيله المدعية تقديم ما يثبت التحويل مختوم بختم البنك فاستعدا بذلك وأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها خلال (٢٠) يوم من تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٣ه. وفي جلسة ٢٧/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٠) أيام من تاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ هـ، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ٦/٧/١٤٤٣ فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: "أنه بتاريخ ٤/٥/٢٠١٩م، سبق أن تقدم لمؤسستنا شخص يدعى/ (....)الجنسية ذكر أنه مندوب لشركة (.....) ويرغب بشراء معدات تمديدات اتصالات لصالح الشركة حيث قام بشراء المعدات بقيمة (١٤٣،١١٢،٦٤) وفق بيان عرض الأسعار (مرفق رقم ١)، في اليوم التالي حضر المدعو/(.....)الى الموقع وأستلم كامل المعدات بموجب سند الاستلام (مرفق رقم ٢) المتوافق مع بيان عرض الأسعار المشار اليه أعلاه بالمرفق رقم (١)، وفي اليوم التالي تم تحويل المبلغ (١٤٣،١١٢،٦٤) من حساب شركة (....)لى حسابنا ببنك (....)التابع لمؤسستنا قطاع التقنية وفق المرفق رقم (٣)، بناء على ما تقدم أوضح الاسانيد الموجبة رداً على تلك الدعوى بما يلي: ١ - لم يوضح في الدعوى عن كيفية التفاوض مع مؤسستنا قطاع التقنية ولم يوضح الى الشخص (....)المدعو/ (.....)الذي تفاوض معنا على شراء تلك المعدات وتم تزويده بقائمة عرض الأسعار وتوقيعه بالاستلام لتلك المعدات،٢- سند تحويل المبلغ من شركة أضواء المعاملة الى مؤسستنا قطاع التقنية فإنني استوقف فضيلتكم الى عدة أمور: لا يمكن لأي شركة أو مؤسسة أن تمنح الموافقة على صرف أي مبلغ مالي لصالح أي جهة كانت ما لم يتم استلام بضاعتها أو معداتها، يمكن مسائلة مسؤول المحاسبة لدى شركة أضواء المعاملة (المدعي) عن كيفية تحويل ذلك المبلغ لصالح مؤسستنا، وكيف ورد برقم حسابنا البنكي بالراجحي، وعلى أي أساس تم تحويل المبلغ لصالح مؤسستنا، سند تحويل المبلغ المشار اليه أعلاه مرفق رقم(٣) يتضمن في فقرة التفاصيل عبارة (التحويل النقدي الالي شراء بضاعة) وهذا يعني انه تم استلام البضاعة، أن تحويل المبلغ لم يكن في فترة سابقة أو لاحقة وانما كان في نفس فترة المفاوضات مع السوري/ (.....)والذي يتوافق مع فترة تاريخ بيان عرض الأسعار وهذا ما أكده المدعي في دعواه بالنسبة للتواريخ، ٣- لقد ذكر المدعي اننا أخلينا بما التزامنا به في تسليم المعدات وهذا غير صحيح ونحن لا نأكل أموال الناس بالباطل وليس له الحق في اتهامنا بهذا بل نحن أوضحنا مالم يوضحوه وأكدنا بأن المعدات استلمت من مندوبهم السوري المدعو/(.....) في حين أنهم لم يتطرقوا اليه في دعواهم، كما أنه لا يوجد بيننا عقود أو اتفاقيات موثقة مع (المدعي) شركة(.....)ملزمة بهذا الشأن، ٤ - المدعي اتهمنا بالمماطلة وانه حاول مراراً وتكراراً حل الموضوع ودياً عن طريق المخاطبات ولكن دون جدوى.. وهذا اتهام آخر غير صحيح حيث لم يردنا أي خطابات بهذا الموضوع نهائياً و أن كان ما ذكره صحيح فأين تلك الخطابات التي يدعيها ومن استلمها لدينا بسند استلام، ٥- فضيلة القاضي الموضوع مضى عليه ما يقارب سنتين ونصف تقريباً فأين هم من دعواهم تلك طيلة تلك الفترة الماضية ولماذا لم يبادروا بالمطالبة في حينها، بل أن هذا دليل على عدم مصداقيتهم في تلك الدعوى والمطالبة بعد تلك المدة، ولكن أوجز لفضيلتكم الموضوع باختصار وهو عندما فقدوا الامل في الوصول الى ذلك الشخص (....)/(....)الذي استعانوا به للتفاوض مع مندوبنا حول تلك المعدات أم لم يجدوا حلاً إلا أن يرفعوا دعواهم تلك على مؤسستنا لعلهم يستعيدوا شيء مما خسروه، المطالبة: إحضار المدعو/ (....) مندوب شركة أ(....)وسماع أقواله وعن التفاوض الذي كان معه كمندوب عن الشركة وعن استلام المعدات، في حال انكر المدعي معرفته بالمدعو/(.....) عليه الحلف اليمين الغموس أنه لا يعرفه ولا تربطه به أي صلة"، وفي جلسة ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ه ونظراً لعدم تمكن الدائرة من عقد الجلسة في وقتها لتعطل نظام تقاضي يوم الأحد ٢٦/٧/١٤٤٣هــ وقررت الدائرة تأجيل القضية وإبلاغ طرفي الدعوى بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قرر اكتفائهما وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدرستها. وفي جلسة اليوم ٢٤/١١ / ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وبعد دراسة الدائرة القضية قررت صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (١٤٣.١١٩.٦٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة وتسعة عشر ريالا وأربع وستون هللة، وذلك مقابل قيام المدعى عليه ببيع وتوريد معدات تمديد شبكات اتصالات للمدعية، وقد سدد المبلغ كاملا، ولم تستلم المدعية المبيع. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة عرض سعر وكشف حساب مصدق من البنك تعضّد بها دعواه، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه حضر، ولم ينازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (عرض سعر وكشف حساب مصدق من البنك) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وأقر المدعى عليه بصحة التحويل واستلامه للمبلغ، ولكنه أدعى بأنه سلم البضاعة للمدعو صالح الحسن سوري الجنسية، وبما أن المدعية أنكرت علاقتها بالمذكور، وأنه لا يعمل لديها، ولم يقدم المدعى عليه للدائرة ما يثبت تسليمه المعدات للمدعية؛ ولأنه لا يمكن توجيه اليمين للشركة المدعية كونها شخصية اعتبارية، كما جاء في نص اللائحة رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجارية: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية". مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٣.١١٩.٦٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة وتسعة عشر ريالا وأربع وستون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث