حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531052486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧١٢٦٦٩٦٥/١٤٤٥
رقم الحكم:4531052486
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266965لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531052486 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦٩٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للقوى البشرية المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن عمالة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٨٤,٦٨٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد العمالة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٤,٦٨٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٧٣٤٤٣) وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى المذكرة المودعة في ملف القضية المتضمنة تحرير الدعوى وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت إلى مطابقة الرصيد وإلى كشف الحساب والعقد المرفقة مع صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بسداد قيمة توريد العمالة التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها وقدرها (٤٨٤,٦٨٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعية قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم الطرفين المودع نسخة منه في ملف الدعوى الالكتروني كما قدمت المدعية مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتسويق الإلكتروني سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للقوى البشرية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٨٤,٦٨٠) أربعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانون ريال. وبالله التوفيق.