حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530989162

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571051405/1445
رقم الحكم:4530989162
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571051405 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530989162 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥١٤٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركه (...)) ضد (معهد (...) للتدريب) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠١٥٦٨١٣) وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) والمنتهية بـــ (رفض دعوى المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧١٩٨٦٧) وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-أتعاب المحامي مما أدى إلى (حاجة موكلي للاستعانة بمكتب هندسي العداد تقارير هندسية بناء على طلب المحكمة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة ٠٣/٠٩/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز صحيفة الدعوى المشار إليها،وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة فأمهلته الدائرة سبعة أيام من تاريخ الجلسة لتقديم جوابه فاستعد لذلك، وفي تاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ١/إن الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني ذلك استحقاقه لأتعاب المحاماة مطلقاً، بل لذلك قيود كما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات)، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن المدعي لم يقدم في دعواه حتى الآن ما يثبت تحقق هذه الشروط فضلاً أن الأصل شرعاً تمثيل المدعي لنفسه، وقيامه بتوكيل الغير ليس له أن يطالب بأجرته شرعاً لأن ما دفعه لوكيله من مال كان لخدمته وليس لخدمة المدعى عليها. كما أن المدعي لم يرفق ما يثبت تكبده لأضرار التقاضي ودفعه للأتعاب ليطالب بها، ٢/نؤكد بأن المدعي استخدم العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها واستمر في استخدامها حتى بعد انتهاء اتفاقية الامتياز التجاري بين المدعى عليها (مانح الامتياز) وصاحب الامتياز، وقدمنا ما يثبت ذلك في الدعوى الأصلية، وعليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها لم تكن مبطلة في دعواها ولم تكن كيدية،...أ.هـ.، وفي تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥هـ،أودع وكيل المدعي مذكرة تمسك بما ذكره سابقاً.أ.هـ، وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وكما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٨٠.٠٠٠) ريالاً،كتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية الأصلية المشار إليها بعاليه،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها وتوجهها مناط بالدائرة،ومتى تبيّن للدائرة صورية الدعوى الأصلية أو كيديتها فإن للدائرة حق في تقدير ذلك،وتعزير مرتكبها،وحيث إنه لم يظهر للدائرة من أن المُدَّعى عليها أقامت دعواها الأصلية بقصد الإضرار بخصمها؛وإنما أقامتها ظناً منها أن الحق معها وأن في إقامتها مصلحة لها محتملة،فبناء على ماتقدم،وحيث إن طلب المدعي إنما هو من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان مجتمعة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم توافرها،مع استصحابها لمفهوم المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث