حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439487501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439487501/1443
رقم الحكم:439487501
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487501 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439487501 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439487501 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: سبق أن تلاقت إرادة موكلي وإرادة المدعى عليهما على إبرام عقد شراكة بتاريخ 29/03/1439هـ بمجال المطاعم على أن يكون مركز الشركة بمدينة (...) وذلك بناءً على البند الأول والثاني من العقد، كما تم الاتفاق على أن تكون الشراكة بالمشروع دائمة تبدأ من تاريخ توقيع العقد 29/03/1439هـ، برأس مال مبلغ وقدره (2.000.000) اثنان مليون ريال، كما تم الاتفاق على أن يكون رأس المال بينهما حصص متساوية (50%) وذلك وفقاً للبند الخامس من العقد. كما تم الاتفاق على أن إدارة المشروع والتشغيل تكون من قبل المدعى عليهم بنسبة (20%) من صافي الأرباح، وأن تكون مدة الإدارة والتنفيذ 10 سنوات وذلك طبقاً لم ورد بالبند السادس من العقد بفقرتيه (أ ، ب)، وبناءً على ذلك حرر موكله ثلاث شيكات على ثلاث دفعات للمدعى عليه (...) وذلك على النحو التالي: حرر شيك الدفعة الأولى رقم (...)تاريخ 29/.3/1439هـ بمبلغ وقدره (200.000) مئتي ألف ريال مسحوب على مصرف (...)، تم تحرير الدفعة ثانية شيك رقم (...)وتاريخ 06/04/1439هـ بمبلغ وقدره (180.000) مئة وثمانون ألف ريال مسحوب على مصرف (...)، تم تحرير الدفعة الثالثة بالشيك رقم (...) بتاريخ 14/05/1439هـ بمبلغ وقدره (323.125) ثلاثمائة وثلاثة وعشرو ألف ومئة وخمسة وعشرون مسحوبة على مصرف (...)، وبذلك يكون مجموع ما أستلمه المدعى عليهما مبلغ وقدره (703.125) سبعمائة وثلاثة ألاف ومئة وخمسة وعشرون أستلمها المدعى عليه (...) بموجب الشيكات وسندات القبض، وعند تواصل موكله مع المدعى عليهما وذلك عن الاستعلام تنفيذ العقد لم يجد إجابه من قبل المدعى عليهم، الامر الذي حدا بموكله إلى إقامة هذه الدعوى، وختمها بطلب فسخ العقد، ورد رأس المال المسلم له وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أجابت بالإشارة الى الدعوى المقامة من قبل (...) ضد موكلي (...) و(...) فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى وذلك استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية كون الشراكة محل النزاع شركة عنان كون الشركات الفقهية تختص بها المحاكم العامة واطلب صرف النظر عن الدعوى، ونظرا لتهيؤ الفصل بالدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب فسخ عقد الشراكة ورد رأس المال المسلم للمدعى عليه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وبالاطلاع على عقد الشراكة بين الطرفين تبين أن العلاقة بين الطرفين هي شراكة فقهية، وجاء في كشاف القناع ج3/ 495 وما بعدها والعنان بِكَسْرِ الْعَيْنِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا يَتَسَاوَيَانِ فِي الْمَال وَالتَّصَرُّفِ، كَالْفَارِسَيْنِ إذَا اسْتَوَيَا بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا وَتَسَاوَيَا فِي السَّيْرِ.وَقَالَ الْفَرَّاءُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ " إذَا عَرَضَ يُقَالُ عَنَّتْ لِي حَاجَةٌ إذَا عَرَضَتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ عَنَّ أَيْ عَرَضَ لَهُ مُشَارَكَةُ صَاحِبِهِ وَقِيلَ: مَنْ عَانَهُ، إذَا عَارَضَهُ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ عَارَضَ صَاحِبَهُ بِمِثْلِ مَالِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ: إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْفَرَّاءِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ هُوَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا، وَهِيَ جَائِزَةٌ إجْمَاعًا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (*يَعْمَلَ) فِيهِ. (أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ) أَيْ الْعَامِلِ (مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ) لِيَكُونَ الْجُزْءُ الزَّائِدُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ ، وبما أن المدعى عليها شريكا في المال والعمل بناء على البند الخامس والسادس من العقد، وعليه نوع شراكتها مع المدعي هي شركة عنان، وحيث أن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بين الشركاء في شركة المضاربة فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهية الأخرى، وذلك بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية المتعلقة في الاختصاص والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ببريدة بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث