حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433666703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433666703

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150627لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433666703 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439150627لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه نصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بالتجزئة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٠٢٧١٣.٤٥) ست مئة واثنان ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٧٧٣٦٠) خمس مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم سداد قيمة البضاعة، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، مما تسبب بـ(عدم سداد قيمة البضاعه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم سداد قيمة البضاعه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧٧٣٦٠) خمس مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال ويطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٥٧٧٣٦٠) خمس مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 12/8/1443وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...)ووكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...)واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة بان موكله باع جلود للمدعى عليه وطلب مهله للتحقق من البضاعة المباعة وقرر وكيل المدعى عليه بان الدعوى غير صحيحة ولا يوجد أي تعامل او تعاقد مع المدعي وقرر وكيل المدعي بان البينة تتمثل بالمطابقة على الرصيد وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة بمذكرة وترسل عبر النظام، والجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أجاب في مذكرة مضمونها (أولا: الدفع الشكلي ندفع شكليا لفضيلتكم بعدم قبول الدعوى والنظر بها لأن المدعي لم يلجأ للمصالحة مع موكلي كما ذكرت المادة في القضاء التجاري على وجوب اللجوء للمصالحة قبل رفع القضية والنظر بها ثانيا: ذكرت لفضيلتكم في الجلسة الأولى بان الدعوى وتحريرها غير واضح وان الأرقام المذكورة غير واضحة وبعد الرجوع لموكلي ذكر أنه لا يوجد بينه وبين المدعي أي اتفاق أو أي عقد توريد وبيع أو أي مصلحة مشتركة قد وقع أو اتفق عليها موكلي مع المدعي حتى شفهيا وان هذه الدعوى غير صحيحة ولا يوجد بها مصلحة للمدعي وإذا كان لديه عقد اتفاق او خطابات تخص القضية فليبرزها ثالثا: بما يخص مصادقة الرصيد: أولا تم طلب نسخة من وكيل المدعي لإرسالها ولم يرسلها لنا إلى تاريخه وتم عرض ذلك على موكلي شفهيا وذكر بأنه لا علم له بها وانه لم يتفق مع المدعي أو يوقع على أي أوراق أو مصادقة بينه وبين المدعي وان هذه الدعوى كيدية) وعقب وكيل المدعي بأن لديه مستندا عبارة عن حواله يثبت فيها بأن موكله سدد المدعى عليه قيمة الجلود إلا أن المدعى عليه لم يوردها وقرر بأنه يطلب تصحيح الدعوى ويعتذر عن الخطأ في تحريرها في اللائحة وفي الجلسة الماضية والذي يورد الجلود هو المدعى عليه وموكله يشتريها منه وبسؤاله عن المبلغ الإجمالي المسدد للمدعى عليه و قيمة المورد فتبين بأنه لا يعلم فأفهمته الدائرة بأن هذا هو الأجل الأخير وعلى موكله توكيل وكيل آخر و بيان المبلغ الإجمالي المسدد للمدعى عليه وقيمة الجلود الموردة والمتبقي، وفي جلسة اليوم22/11/1443 تشير الدائرة إلى عدم ارفاق وكيل المدعية المذكرة المطلوبة منه في الجلسة الماضية وقد ارفقها في هذا اليوم وقرر الوكيل الحاضر عن المدعي بان موكله سلم المدعى عليه 2304056 مليون ريال وبسؤاله عن المورد من هذا المبلغ المسلم قرر بانها المورد مليون وسبعمائة ألفا ريال وليس كل هذا المبلغ توريد جلود حيث لم يستطع المدعى عليه توريد الجلود في بعض الأوقات والمتبقي 602713 ريال وهذا المبلغ الذي يطلب موكله إلزام المدعى عليه برده وبعد الاطلاع على المبلغ المذكور في خانات الطلبات وعلى المذكرة وما دون في جلسة هذا اليوم وقد عقب وكيل المدعى عليها بأنه يوجد تعاملات مالية أخرى مع المدعي، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يحرر دعواه ويرفق المستندات الدالة ما يدعيه بشكل يمكن معه السير في نظر الدعوى وطلب الجواب من المدعى عليه، مخالفاً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الآمرة بوجب التحرير وإرفاق كامل مستندات الدعوى ابتداءً حين تقييدها؛ وفقاً لما أشير إليه آنفاً، كما أنّ المدعي لم يبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة أملته أكثر من جلسة وعزلت وكيله السابق إلا أن المدعي لا تزال دعواه غامضة ولا يمكن السير فيها بهذا الشكل حيث قرر بأن ليس كل المورد جلود ولا يحدد ماهيته وتحديد مبلغه من المبلغ الإجمالي وسبب الخصم، وإذ كان الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث