حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433782412

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439014783/1443
رقم الحكم:433782412
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014783 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433782412 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٤٧٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة بوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٢هـ والصادرة من كتابة عدل شمال الرياض وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بوكالة رقم:(...) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠هـ والصادرةمن كتابة عدل شرق الرياض. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها تبين أنها بالنص التالي: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات مطاعم ومواد بلاستيكية و تم الاتفاق على توريد البضاعة والسداد خلال ٤٥ يوم من تاريخ الفاتورة بثمن إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٦٨٤٩.٤٥) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وبقي في ذمته مبلغ قدره(٢٣١٥٠.٥٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣١٥٠.٥٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) أ.ه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة من بيع المواد فصحيح وبالقيمة فصحيح، وما ذكره من المبلغ المتبقي فغير صحيح والصحيح أن المتبقي هو (١٠٠٠٠) عشرة الآف ريال، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ما ذكره من المبلغ المتبقي فغير صحيح والصحيح ما جاء في الدعوى. هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على أن المتبقي هو المبلغ المذكور فقال: نعم وأطلب مهلة لإحضارها. عليه جرى إفهامه بإرفاقها عبر تبادل المذكرات. ورفعت الجلسة لتمكين المدعى عليه وكالة من إحضار بينته، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى ان المدعى عليه لم يرفق بينته على ما ادعاه من السداد في الجلسة الماضية ، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عن استعداده بأداء اليمين على نفي سداد المدعى عليه ما زاد على ستة وعشرين ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعين ريالا فقال: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلي في ذلك وإن كان مستعدا فسيحضر في الجلسة القادمة . فأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت تأجيل الجلسة، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عما أمهل لأجله أجاب بقوله: إن موكلي ليس مستعدا لأداء اليمين، ويطلب رد اليمين على المدعى عليها، كما يطلب الحكم بما أقر به المدعى عليه وكالة، هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة بقوله: إن على موكلتي في الأساس المبلغ المدعى به وهو ٢٦٨٤٩ ريالا، قامت موكلتي بتسليم المدعية مبلغا وقدره ١٠ آلاف ريالا شيكًا، وبقي في ذمتها ١٦٨٤٩ ريالا، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي أجاب بقوله: صحيح، إلا أن الشيك لم يصرف وذلك لعدم توفر رصيد كاف، وقامت موكتي برده إلى المدعى عليها عن طريق المندوب، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: لا أدري عن صرفه من عدمه، إلا أن المدعية لم تقم برده إلى موكلتي، وقد ذكرنا لهم أنهم إن ردوه فستدفع موكلتي المبلغ نقدًا، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن بينته على تعذر الصرف، وعلى تسليم المدعى عليها للشيك طلب مهلة لذلك، فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضر الطرفان المشار إليهما سلفًا، وبمداولة الصلح بين الطرفين اتفقا واصطلحا على أن يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغًا وقدره ٢٠ ألف ريالا مقابل الحق المدعى به في هذه الدعوى، وبالاطلاع على وكالة المدعى عليه تبين أنها لا تخوله بالصلح وكذلك موكله لا يمكنه الحضور الآن، فطلب مهلة لتعديل وكالته، ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضر المدعي الحاضر سلفا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد الجلسة، وبطلب ورقة الاعتراض على الشيك الصادرة من البنك أرسلها مع صورة الشيك عبر المحادثة -سيتم إرفاقها في الدعوى-، وبالاطلاع على الشيك تبين أنه محرر على مصرف (...) بقيمة ١٠ آلاف ريالا لمؤسسة (...)من المدعية برقم ٢٨٢ وتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠١٩م، وبالاطلاع على ورقة الاعتراض تبين أنها اعتراض على الشيك ذاته والسبب هو عدم كفاية الرصيد وذلك بتاريخ ٠٣/ ٠٦/ ٢٠١٩م، وبسؤاله عما يثبت رد الشيك إلى المدعى عليه أفاد بأنه لا بينة له على ذلك لكن الشيك بعد الاعتراض عليه يصبح ورقة عادية، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؟ أجاب بقوله صحيح، وعليه فقد رفعت الجلسة لأجل أداء المدعى عليه اليمين النافية عن الدعوى، وفي حال عدم الحضور فغن سيعد ناكلا وتقضي عليه الدائرة بالنكول، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة الحاضر سلفا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٦٣٣٥٥٩٠٣، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٣١٥٠.٥٥ ريالا، وذلك مقابل توريد بضاعة موصوفة، ولأن المدعى عليه أقر بعدة إقرارات، منها بأن المتبقي عليه هو ١٠ آلاف ريالا، ومنها بأن المتبقي عليه ١٦٨٤٩ ريالا، ومنها أن المبلغ في الأصل عليه هو مبلغ وقدره ٢٦٨٤٩ ريالا وادعى بأنه سدد مبلغا وقدره ١٠ آلاف ريالا، إضافة إلى أن المدعي قدم عدة أوراق تثبت الحق المدعى به، منها ورقة مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليه بقيمة ٤٤٤٣٨ ريالا بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م، ومنها ورقة كشف حساب ليست موقعة ولا مختومة من قبل المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وهي قرينة على صحة الحق المطالب به، وحيث لم يثبت المدعى عليه سداده لعشرة الآلاف ريالا إلا بالشيك، وقد تبين للدائرة الطعن به، وحيث لم يقدم مزيدا من الطعون في الحق المدعى به، ولتغيبه عن الجلسة الأخيرة بعد مداولة الصلح بينهما في الجلسة السابقة لها، وهذا منه بمجموعه يعد نكولا منه عن أداء الحق المدعى به، وحيث أثبت المدعى عليه أن عليه الحق المدعى به وزيادة ودفع بسداد الجزء دون الكل، ولأن الجزء المتبقي ثبت للدائرة بما هو مذكور بعاليه، ولأن الأصل عدم السداد حتى يقوم ما يثبته، ولأنه نكل عن أداء اليمين النافية للدعوى في الجلسة الأخيرة بعدم حضوره مع تبلغه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ، وقال الفقهاء: (فإن نكل قضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه) أ.ه من زاد المستقنع، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) حاملة السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) صاحب السجل المدني رقم (...) أن يدفع للمدعية مؤسسة(...)حاملة السجل التجاري رقم (...) لمالكها (...) صاحب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره ٢٣١٥٠.٥٥ ريالا، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث