حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433504675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156742/1443
رقم الحكم:433504675
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156742 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433504675 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٧٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مجموعة (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٢.٣٠٠ ريال، وبملغ قدره ٢٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)-المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها وعلى جواب المدعى عليه أصالة والذي جاء فيه أنه يذكر بأن المبلغ محل المطالبة صحيح حيث بقي للمدعية القسط الأخير إلا أن الصيانة فترة الأقساط حسب المتفق عليه والمعروف أنها على البائع والمدعية لم تلتزم بذلك وقد كلفته قيمة الصيانة مبلغ ٣٠.٠٠٠ريال تقريباً، وعليه فلا يبقى للمدعية شيء وقد ذكر بأنه قد جرى مكالمة مدير المدعية وقتها واسمه (...) وقال ليس عليك أي مبلغ، وقد عقب وكيل المدعية بأن ذلك غير صحيح، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فــــــــــــــــأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٢.٣٠٠ ريال تمثل قيمة بيع معدات ثقيلة لصالح المدعى عليه، ومبلغ قدره ٢٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه أصالة دفع بأنه قد تحمل قيمة تكلفة الصيانة والتي هي واجبة على المدعية لاسيما وأن مدير المدعية قد ذكر بأنه ليس عليه أي مبلغ نظير ما تقدم، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة ذلك الدفع من خلال المستندات المؤيدة لذلك وإنما استند إلى كلام مرسل خالٍ مما تقدم، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المدعى عليه أصالة ومحضر بالتسليم للبضاعة والتي تبين من خلاله استلامه للبضاعة محل النزاع بموجب توقيعه على المحضر المشار إليه آنفاً، وسند لأمر محرر من الكفيل فلاح العتيبي والذي يتبين من خلاله كفالته للمدعى عليه أصالة فيما يتعلق بالبضاعة محل النزاع في حال عدم السداد، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وأما بخصوص أتعاب المحاماة وحيث أن الدائرة هي المخولة بتقدير أتعاب المحاماة وذلك بتقديره مع الجهد المبذول في هذه القضية بناء على ما نصت عليه المادة ٢٦ من نظام المحاماة فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً / بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة (...) العربية لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(١٢.٣٠٠ريال)اثنا عشر ألفا وثلاثمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً /بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة (...) العربية لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٢٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث