حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433680952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439225874/1443
رقم الحكم:433680952
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439225874 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433680952 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٢٥٨٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (تحمل موكلي قيمة الاجرة والمصروفات التشغيلية وفوات المنافع المنعقد سبب وجودها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٢هـ، مما تسبب بـ(قيمة الأجرة والمصروفات التشغيلية وباقي قيمة دعم صندوق الموار البشرية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اخلال الشركة بعقد الامتياز التجاري) ومقدار التعويض المطلوب (٨٣٥٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ومسوغات الطلب: • ارتبط موكلي مع شركة المدعى عليها بعقد امتياز تجاري وذلك بغرض تأسيس معرض لبيع كافة مستلزمات الرجل على ان تقوم الشركة المدعى عليها بمده بالبضاعة التي تحمل العلامة التجارية مان ديفان وجميع منتجات شركة (...). • أخلت الشركة المدعى عليها بالتزاماتها العقدية؛ مما اضطر موكلي الى رفع الدعوى رقم ٦٨٧٣ /١/ق لسنة ١٤٣٢ هـ أمام المحكمة الإدارية بالرياض وقد أثبت الحكم الصادر في هذه الدعوى إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها العقدية غير أن هذا الحكم لم يعوض موكلي سوى عن بعض الأضرار التي لحقت به وأرجأ التعويض فيما زاد عن ذلك من تكاليف ومصروفا ت لرفعها في دعوى مستقلة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣٥٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٨/١٠/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...), ووكيلة المدعى عليها: (...)بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ ١٢-٥-١٤٤٣هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى, وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: "ندفع بتقادم الدعوى وعدم جواز سماعها نظرا لمرور المدة النظامية وذلك بموجب المادة الحادية والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ٢٢ بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١ هـ الذي ينص على الاتي:"لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق." ووفقا لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ بالمادة الرابعة والعشرون التي تنص على: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة." كما ان نظام الامتياز التجاري في مادته السابعة والعشرون قد نص على "يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام." لذا فإننا ندفع بالتقادم حيث ان الحكم الأصلي في الدعوى الاصلية لذات المدعي قد صدر بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٦ندفع بتقادم الدعوى وعدم جواز سماعها نظرا لمرور المدة النظامية وذلك بموجب المادة الحادية والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ٢٢ بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١ هـ الذي ينص على الاتي:"لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز. لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق." ووفقا لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ بالمادة الرابعة والعشرون التي تنص على: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة." كما ان نظام الامتياز التجاري في مادته السابعة والعشرون قد نص على "يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام." لذا فإننا ندفع بالتقادم حيث ان الحكم الأصلي في الدعوى الاصلية لذات المدعي قد صدر بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٦". ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد عقد أجرة للعقار محل المطالبة بالتعويض؟ فأفاد بأنه لا يوجد ويطلب مهلة للتأكد. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن يقدم المدعي مذكرة ختامية خلال ثمانية أيام تبدأ من هذا اليوم على أن يضمن فيه جميع بيناته ودفوعه بشأن ما قدمته المدعى عليها بالإضافة إلى ذكر أقواله الختامية مع جميع البينات على الدعوى. ثم إن على المدعى عليها أن تقدم مذكرة ختامية تتضمن الإجابة عما سيقدمه المدعي وكذلك الإجابة عن الدعوى مع تقديم جميع البينات بالإضافة إلى أقوالهم الختامية وذلك خلال أجل أقصاه ثمانية أيام التالية لمدة المدعي, وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيلا المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكرة تتضمن "أما ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من تقادم الدعوى وعدم جواز سماعها استناداً على المادتين (٢١،١٨) من نظام الامتياز التجاري فإننا نبين لفضيلتكم أن المادتين المذكورتين تنظم التقادم في إقامة الدعوى ابتداء ولا تنطبق على هذه القضية لأنه سبق لنا التقدم بالدعوى وأرجأ الحكم فيها باقي التعويضات بدعوى مستقلة حيث تم إقامة هذه الدعوى استناداً على الحكم السابق، ثم أن مجمل وقائع هذه الدعوى قد بدأت وتحققت وانتهت قبل صدور نظام الامتياز التجاري فمن غير المنطقي خضوعها لهذا النظام كونه صدر بتاريخ لاحق على وقائع هذه الدعوى والأصل بالنظام هو تنظيم التعاملات اللاحقة لصدوره وليس السابقة إلا في حالة صدوره باستثناء وسريانه بأثر رجعي، وهذا ما لم يتم حيث صدر النظام مجرداً من أي قيد يفيد تطبيقه بأثر رجعي فمن ثم فلا عبرة لهذا الدفع المقدم من قبل وكيلة المدعى عليها، ثم أننا لو افترضنا جدلاً سريان نظام الامتياز بأثر رجعي لكان لموكلي حقوقاً مكفولة بموجب هذا النظام منها التعويض المعنوي فلا يمكن محاسبة موكلي بمدة تقادم هذا النظام وصرف النظر عن حقوقه المذكورة فيه فالنظام كل لا يتجزأ يطبق ككل أو العكس من ذلك. أما ما ذكرته من عدم جواز سماع الدعوى استناداً على المادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ، فإننا نفيد فضيلتكم بأن هذه المادة تنظم الحق الناشئ بعد تاريخ سريان النظام أما إذا كان الحق المدعى به ناشئاً قبل تاريخ سريان النظام فيتم احتساب مدة التقادم اعتباراً من تاريخ سريان النظام استناداً على المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب القرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ حيث نصت على (إذا كان الحق المدعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام) وحيث أن مدة التقادم المذكورة بالمادة هي خمس سنوات وبدأ العمل بالنظام من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١هـ ما يعني قيد الدعوى خلال المدة المحددة نظاماً." وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بالتعويض ومتعلقة بدعوى سبق وأن نظرت وفصل فيها من قبل الدائرة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وبما أن العقد محل النزاع بين الطرفين هو عقد امتياز تجاري، وبما أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى قد أثبت إخلال المدعى عليها بالعقد، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم جواز سماع ونظر دعوى التعويض لتقادمها بمرور المدة النظامية وذلك بموجب المادة الحادية والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٩/٢/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه "٢- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق." وحيث مضت المدة المحددة نظاماً، الأمر الذي ترى معه الدائرة صحة دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر وسماع الدعوى، ولاينال من ذلك دفع المدعي بأن المواد التي تستند عليها المدعى عليها تنظم التقادم في إقامة الدعوى ابتداء ولا تنطبق على هذه القضية لأنه سبق له التقدم بالدعوى للدائرة وأرجأت الحكم في باقي التعويضات بدعوى مستقلة، وكذلك دفعه بأن النظام هو تنظيم للتعاملات اللاحقة لصدوره وليس السابقة إلا في حالة صدوره باستثناء وسريانه بأثر رجعي، فالدائرة ترى عدم وجاهة ذلك كله، حيث إن النظام لايسري فقط على المراكز القانونية التي نشأت بعد سريان النظام، بل يسري وتطبق أحكامه كذلك على المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذه، وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للنظام، ويؤكد ذلك ما نص عليه في الرسم (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٩/٢/١٤٤١هـ والتقرير "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ٩/٢/١٤٤١هـ على أنه "لاتسري أحكام المادة الخامسة، والمادة السادسة، والمادة السابعة، والفقرة(٢)من المادة الثامنة، والفقرة(٢) من المادة التاسعة، والمادة الحادية عشرة، والمادة السابعة عشرة، والمادة التاسعة عشرة من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه" وبما أن مفهوم المخالفة يقتضي سريان باقي مواد النظام -الغير مستثناة- على جميع العقود المبرمة قبل نفاذه ولها الأثر الرجعي، وبما أن المادة الحادية والعشرون من النظام آنف الذكر من المواد التي لها أثر رجعي وقد بينت أحكام التقادم، وبما أن المدعي قد علم بإخلال المدعى عليها بعقد الامتياز وذلك بموجب الحكم الصادر في موضوع الدعوى، إلا أنه لم يتقدم بالمطالبة بالتعويض بعد الحكم، وقد مضت المدة المحددة نظاماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم سماع الدعوى، وتحكم بموجبه وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.