حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433704504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432021/1443
رقم الحكم:433704504
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432021 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433704504 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432021 لعام 1443ه المدعي: سامي عبدالرحمن يحيى الفضلي المدعى عليه: رشا سعد غالب الجعيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (سامي عبدالرحمن الفضلي) ضد (مؤسسة أيار الخليج التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (42812888) وتاريخ 1442/10/26هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق بيني وبين مكتب المحامي خالد الأحمري بتوكيله على القضية المرفوعة ضد مؤسسة أيار الخليج التجارية وتم الاتفاق على مبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال بالإضافة لمبلغ (1,500) ألف وخمسمائة ريال للذهاب للمحكمة التجارية بالدمام لتصحيح الحكم.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/رشا سعد غالب الجعيد هوية وطنية رقم (...) صاحبة/ مؤسسة أيار الخليج التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/سامي عبدالرحمن يحى الفضلي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (99,700) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال والله موفق) وذلك حسب الصك رقم (437314072) وتاريخ 1443/04/19هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (13,500) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1. عقد الأتعاب المبرم بين الطرف الأول/ مكتب المحامي خالد محمد سعد الاحمري للمحاماة والاستشارات القانونية والطرف الثاني/المدعي وعلى مطبوعات الطرف الأول بتاريخ 1442/09/23هـ الموافق 2021/05/05م والمذيل بتوقيع الأطراف وختم منسوب للطرف الأول. 2. صك الحكم رقم (437314072) وتاريخ 1443/04/19هـ الصادر في القضية رقم (42812888) وتاريخ 1442/10/26هـ من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، وقدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: " أنها تقدمت للمحكمة العليا بطلب النقض" وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/21هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى أصالة، وبعد دراسة الحكم المطالب بأتعابه والاطلاع عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (13,500) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في أنها تقدمت للمحكمة العليا بطلب النقض، فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (42812888) لعام 1442هـ، الصادر فيها حكم الدائرة العاشرة القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (99,700) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية وصك الحكم الصادر فيها لم يظهر من دراسة وقائع القضية وجود جحد من المدعى عليها لحق ثابت أو مماطلة به، كما تبين أن الفصل في الدعوى يتوقف على اللجوء إلى القضاء لوجود نزاع حقيقي ودفوع تستحق أن يفصل فيها بحكم قضائي، ولم يظهر للدائرة وجود مماطلة أو تعمد الضرر من قبل المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو مبين بالاسباب.