حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439459560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459560/1443
رقم الحكم:439459560
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459560 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439459560 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439459560 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: الوقائع: تم تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره 90000 تسعون ألف ريال تنفيذا لعقد مشاركة واستثمار بتاريخ 1/4/1441هـ (مرفق رقم 1) للمشاركة في أعمال تجارة الذهب بأنواعه المختلفة بأن يدفع المدعي مالا معلوما ليستثمره المدعى عليه بجزء مشاع من ربحه وتم الاتفاق في البند الخامس من عقد المشاركة على أن تكون مدة الاستثمار سنة من تاريخ استلام المبلغ وتجدد تلقائيا لنفس المدة ويستحق المشغل 30% من الأرباح المحصلة والمشارك له 70%. إلا أن المدعي عليه لم يقم بالاستثمار ولم يقم برد المبلغ . وحيث أن الشركة لم تبدأ فإني أطلب رد رأس المال الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد راس مال المشاركة بمبلغ 90000 تسعون الف ريال فقط لا غير. والله يحفظكم ويرعاكم"، وفي الجلسة الأولى وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وحصر المدعي دعواه بطلب استعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه وقدره (90,000) تسعون ألف ريال. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره: (90,000) تسعون ألف ريال تمثل: رأس مال موكله في شراكة المضاربة ، وقدم ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة مع المدعى عليه، وصورة من الحوالة البنكية لرأس المال، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى"، وحيث قدم المدعي وكالة صورة من الاخطار، وحيث أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (20) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره تسعون ألف (90.000) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث