حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433704204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439514333/1443
رقم الحكم:433704204
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439514333 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433704204 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٤٣٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٧٤٠٥٠٧٤) المؤرخ في ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٧٠٠٧٤٩٤٥) على سند لأمر رقم (٠١) وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ، وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وذلك للمبررات التالية: (نشأ بين موكله والمدعى عليها علاقة تعاقدية تقضي بقيام المدعى عليها بتوفيرأجهزة تكييف عند الطلب، وتم إبرام سند لأمر بالمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠) مائة ألف ريال كضمان لصالح المدعى عليها، وقد تم الشراء بناءً على الطلب عدد (٢) من المكيفات بمبلغ وقدره (٣,٧١٥) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وبالفعل تم توفيرها من قبل المدعى عليها، إلا أن موكله قد تفاجأ بتقدم المدعى عليها إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ مبلغ وقدره (٣٨,٠٣٧) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة وسبعون ريال قيمة مكيفات تم طلبها، وعليه تم إيقاف خدمات موكلة مما أدى بالضرر على موكلة وطالب بإيقاف طلب التنفيذ رقم (٣٧٠٠٧٤٩٤٥) وإلزام المدعى عليها بإبراز أي مستندات أو فواتير شراء صادرة من موكله.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها،وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى وقررت الدائرة الفصل في الطلب شكلاً. الأسباب: بناءً على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم قررت الدائرة عدم قبول الطلب، وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونياً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث