حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433766567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432299/1443
رقم الحكم:433766567
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432299 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433766567 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع أدوات صحية وسباكة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٨٧,١٦٨.٢٤) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م بمبلغ قدره(٧٦,٤٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٤٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها قررت أنها مطابقة الرصيد المرفقة، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ستة وسبعون ألف وأربعمائة ريال، مقابل بيع أدوات صحية وسباكة للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المصادقة المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاستثمار، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (٧٦,٤٠٠) ستة وسبعون ألف وأربعمائة ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث