حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439341212/1443
رقم الحكم:433503461
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439341212 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503461 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439341212 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدَّعى عليها بتاريخ 41/11/8هـ الموافق 2020/06/29م،على أن تقوم المدَّعى عليها باستيراد الفواكه، وقد قام موكله بصفته شريك مُضارب بدفع رأس مال قدره (551,000) خمسمائة وواحد وخمسون ألف ريال، ولم تقم المدَّعى عليها بالعمل، وَ طَالبَ بإلزام المدَّعى عليها باستعادة رأس المال بمبلغ قدره (551,000) خمسمائة وواحد وخمسون ألف ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن عقد توريد فواكه بتاريخ 29/06/2020م على مطبوعات المدَّعى عليها، ومذيلٌ بختمها وتوقيع الطرفين. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/10/1443هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، كما قرر المدعي وكالة أن لديه سند لأمر لم يرفق في صحيفة الدعوى، فجرى إفهامه بإرفاقه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 09/11/1443هـ حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية تتضمن الدفع بالخسارة وعدم الاستحقاق، وباطِّلاع الدائرة على ما قدمه المدعي من بينة قرَّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على أنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (551.000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 29/06/2020م والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها كامل رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر بتاريخ 29/06/2020م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلى النقيض تماماً، فقد تقدمت المدعى عليها بحكم المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المشمول بالصك رقم: (421493691) وتاريخ 14/9/1442هـ؛ والقاضي بإدانة ناصر الزهراني بمخالفة نظام التستر، وكذا ثبوت مزاولة أعمال محظورة عبر الشركة المدعى عليها، والحكم مقدم من المدعى عليها بذاتها، ومن سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل، فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة -كما ثبت في هذه الدعوى- فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيث ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل قد ألجا فيه المدعى عليه المدعي للشكاية للحصول على حقه بلا وجه حق ولما للدائرة من سلطة تقديرية فقد قدرته بما يرد بمنطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (…) خمسمائة وواحد وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث