حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 433363797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084389/1443
رقم الحكم:433363797
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084389 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 433363797 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439084389 لعام 1443 هـ المدعي: شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات المدعى عليه: شركة اسناد الطرق للمقاولات العامه شركة شخص واخد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات بدعوى ضد المدعى عليها شركة اسناد الطرق للمقاولات العامة شركة شخص واحد وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة حلسة بتاريخ24/06/1443 ولكونها أضيفت من النظام تلقائيا دون تدخل الدائرة ولخلل عدم إمكانية منح مواعيد جرى حفظ الجلسة لحين التمكن من اعطاءها موعد وفي جلسة27/07/1443افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع الطرق الزراعية بمنطقة نجران – المجموعة الثالثة عشر، لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢٦٠٠٠٠٠) اثنان وستون مليونًا وست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٧٨٧١٤٤) أربعة وعشرون مليونًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (يستحق الطرف الاول مقابل التزاماته في عقد التضامن وملحقه نسبة ٢.٥ % من قيمة المشروع حسب البند ١/٧)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م، مما تسبب بـ(الاخلال ببنود العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد التضامن) ومقدار المطالبة وما في ذمة المدعى عليه مبلغ (١٥٦٥٠٠٠) مليون وخمس مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي.من اجمالي قيمة المشروع أطلب إلزام المدعى عليها بتلسيم موكلتي مبلغا وقدره (١٥٦٥٠٠٠) مليون وخمس مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة وفي جلسة05/09/1443فتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استهمل من أجله قدم لائحته الجوابية المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران سلمهم اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد... الموضـــوع: لائحــة جوابيـــة مقدمة من ممثل المدعى عليها/ شركة اسناد الطرق للمقاولات العامة (شركة شخص واحد)، بموجب سجل تجاري رقم (...).وذلك في الدعوى رقم (439084389) وتاريخ 20/06/1443هــالمقامة من/ شركة احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات، بموجب سجل تجاري رقم (...) المنظورة امام دائرتكم الموقرة، والمحدد لها جلسة بتاريخ 05/09/1443هــ، فإننا نورد ردنا على ما جاء في لائحة المدعية كالتالي: -لما كانت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ؛ قد نصت على ان: -" الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو الدفع بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها "لما كان ما تقدم وكانت المادة الثانية عشر من ملحق عقد التضامن بين اطراف الدعوى الماثلة قد نص على انه "تحل كافة الخلافات التي قد تنشأ عن هذا الملحق بالطرق الودية فإن تعذر ذلك فتكون الدوائر التجارية في ديوان المظالم بالرياض هي المرجع القضائي المختص في نظرها والبت فيها". (مرفق نسخة من ملحق عقد تضامن). ومن ثم تكون المحكمة التجارية بالرياض هي المختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وفقاً لنص المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هــ. وبالتالي فليس للدائرة ان تبسط ولايتها إلا على ما هو داخل في موقع اختصاصها؛ مما يتعين معه والحالة هذه عدم اختصاص المحكمة العامة بنجران مكاناً. الطلبـــــات: -الحكم بعدم اختصاص المحكمة العامة بنجران مكاناً. والله يحفظكم ويرعاكم،ممثل المدعى عليها/ ظافر سعيد حمد اليامي المحامي) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المقر الرئيسي للمدعى عليها فأجاب قائلا في الرياض وقد انتقلت منذ فترة هكذا أجاب وبسؤاله البينة على ما يثبت مقر الشركة المدعى عليها الرئيسي في الرياض تأخر في إرفاقها وأمهلته الدائرة إلى الجلسة القادمة لإرفاق ما يثبت ذلك ورفعت الجلسة وفي جلسة 29/10/1443 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا جرى الاتفاق في مضمون العقد على أنه في حال التنازع يتم إقامة الدعوى في ديوان المظالم في الرياض هكذا أجاب وأفاد المدعى عليه وكالة بأن المقر الرئيس في الرياض بعد أن أصبحت موكلته شركة وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا كان هذا الاتفاق قبل استقلال المحاكم التجارية عن ديوان المظالم هكذا أجاب فسألته الدائرة هل جرى الاتفاق في العقد تحديد الرياض فأجاب قائلا نعم وبسؤاله عن وجود بينة تثبت تنسخ ما جرى الاتفاق عليه مسبقا فلم يقدم ما يثبت ذلك ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، واستناداً للائحة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه(المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل البت في الاختصاص والأهلية والصفة وحصر الورثة قبل السير في الدعوى) وحيث تبين من خلال إجابة المدعى عليه وكالة أنه سبق الاتفاق بين موكلته والمدعية على أنه في حال التنازع يتم إقامة الدعوى في محاكم الرياض ولكون ما دفع به المدعي وكالة من أن الاتفاق كان فيه تحديد بديوان المظالم وبما أن الاتفاق على تحديد منطقة بعينها لم ينسخ باتفاق آخر الأمر الذي تذهب معه إلى عدم اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن هذه الدعوى المقامة المدعية شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة اسناد الطرق للمقاولات العامه شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) لعدم اختصاصها المكاني وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن مشبب سعد الاحمري العضو الثاني حسن هادي علي القحطاني رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني