حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433678354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178012/1443
رقم الحكم:433678354
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178012 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433678354 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439178012 لعام 1443 هـ المدعي: يوسف عبدالله حمد السليم المدعى عليه: خالد بن سعد بن محمد بن هويدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي/ خالد راشد عبدالله آل سعيد، بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا وقدره (707.414) سبعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً، وذلك بموجب عقد التضامن المؤرخ في 16/11/1432هـ تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على الدخول في منافسة رقم (21/1432هـ) الخاصة بمشروع الإضافات والتحسينات والترميمات لمباني سجن محافظة الخرج وكانت قيمة الأعمال المنفذة إجمالي مبلغ وقدره (35.370.723.48) خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية واربعون هللة على أن تكون نسبة موكله من المشروع (2%) اثنان بالمائة وتساوي (707.414) سبعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً، تدفع بعد ترسية المشروع على المدعى عليه واستلم المستخلصات الأربعة الأولى، وقد تمت ترسية المشروع على المدعى عليه حسب خطاب المديرية العامة للسجون رقم 11/0170010 وتاريخ 29/07/1433هـ إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم يدفع نسبة موكله من المشروع وقام لاحقاً بتحويل المؤسسة إلى شركة، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين عدم وجود إخطار مرفق في ملف الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يوجد وثيقة تعذر الصلح وببحث الدائرة عنها لم تجدها وبطلبها من وكيل المدعي طلب إمهاله لتقديمها الجلسة القادمة وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من مرفقات وفق النظام وبما أن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى هي علاقة عقد تجاري بيع وتوريد، فإنها تعد من الدعاوى التي اشترط نظام المحاكم التجارية لرفعها تقديم ما يثبت لجوء المدعي لإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى وفق المدة المحددة أو تقديم ما يثبت اللجوء إلى الصلح، استناداً لما ذكر في المادة التاسعة عشرة في نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "1 -يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، تبين خلوها مما يثبت لجوء المدعي للإخطار، أو المصالحة وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439178012 لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث