حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439528746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4460624139/1444
رقم الحكم:439528746
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460624139 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439528746 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٤١١٠٧٨٦٣٤) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٤٣٠٧٥٠٨٥٢) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.