حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433750928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439334952/1443
رقم الحكم:433750928
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439334952 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433750928 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي االحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439334952 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمشاريع المتقدمة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1439/11/18هـ الموافق 2018/07/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة متحركة 50 طن و 90 طن ومان لفت لمدة (1)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (138,618) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(138,618) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي بتاريخ 1443/06/29هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (138,618) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/11/18هـ الموافق 2018/07/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1439/11/18هـ الموافق 2018/07/31م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1439/11/18هـ الموافق 2018/07/31م حتى 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (138618) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي، عن الفترة من 1439/11/18هـ الموافق 2018/07/31م إلى 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14000) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 28-11-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها المصادقة المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال، مقابل تأجير رافعة للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المصادقة المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره أربعة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره ثلاثة عشر ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للمشاريع المتقدمة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (138,618) مائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (13,862) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث