حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433485514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349973/1443
رقم الحكم:433485514
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349973 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433485514 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٩٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم تبلغه افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها الدائرة عن البينة ذكرت بموجب اتفاقية فتح حساب وبموجب ٨ فواتير ومطابقة رصيد جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٥٤,٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب وبموجب ٨ فواتير ومطابقة رصيد جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) رقم السجل (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) رقم السجل (...) مبلغاً قدره ٥٤,٠٠٠ أربعة وخمسون ألف ريالاً.