حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433629293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137258/1443
رقم الحكم:433629293
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137258 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433629293 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439137258 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1426/10/11ه الموافق 2005/11/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه نيسان التيما موديل 2005م وتاريخ ابتداء التعامل 1426/10/11ه الموافق 2005/11/13م بثمن إجمالي قدره (83,800) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال سدد منه (10,000) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الشراء). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (73,800) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (2680) وبتاريخ 13/11/2005م المتضمنة قيمة السيارة وقدرها (83,800) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال الممهورة بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه. ولصلاحية القضية للفصل تم رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (73,800) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة ريال، تمثل المبلغ المتبقي من قيمة السيارة تم بيعها للمدعى عليه حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من أصل اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط مبرمة بين الطرفين وممهورة بختم المدعى عليه، كما قدّم فاتورة ممهورة بختم المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة ترى ذلك بيّنة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى قرينة تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (73,800) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث