حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433536553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433536553

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439021527 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433536553 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٢١٥٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته: تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٨هـ على أن يقوم بـ(المرافعة والمدافعة) في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...) مقاولات عامة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (١٣٦٧٠) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(أن موكلي تعاقد مع المدعى عليه على عقد أتعاب بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٨هـ لقاء مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال)، على أن تدفع بعد صدور الحكم في الدعوى محل التعاقد لصالح موكلي وبعد تنفيذ الحكم وسداد المبلغ من قبل خصم موكلي في الدعوى. إلا أن المدعى عليه/ (...) فسخ العقد من تلقاء نفسه بعد مطالبته لموكلي بسداد كامل الأتعاب أثناء سير الدعوى الموكل بها مخالفًا في ذلك عقد الأتعاب المبرم. وتحت إلحاح المدعى عليه قام موكلي بتسليمه مبلغ وقدره (٨٨.٠٠٠ ريال)، دون سندات قبض، على أن يتم مقاصتها من باقي الأتعاب المستحقة للمدعى عليه. وحيث إن المدعى عليه قبض مبلغ وقدره (٨٨.٠٠٠ ريال) دون أن ينجز ما اتفق عليه من عمل، فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه المبلغ بالإضافة إلى تعويض المدعي عن هذه الدعوى بمبلغٍ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه العقد المبرم بيني وبين المدعي صحيح حيث إن مؤسسته تعاقدت مع المكتب في قضيتين منفصلتين والمذكورة بعالية إحداها، وبعد الانتهاء من القضية الأولى والمنظورة في الدائرة الثانية والتي انتهت القضية بعد الحكم ضد المدعي (...) بإلزامه دفع مبلغ، قام المدعي بتوكيل مكتبنا و ذلك بعد الحكم عليه، وتم كتابة التماس إعادة نظر للدعوى و المقيدة بالرقم ٩٦٢٣ لعام ١٤٣٦ه، وتم إعادتها الى ناظرها وبعد حضور قرابة ثلاث جلسات وكتابة مذكراتها توقف وكيلهم عن حضور الجلسات وتغيب عن الحضور لعدد ثلاث جلسات ولم يحضر من ينوب عنها فتم شطب الدعوى، واستفاد المدعي من ذلك الشطب بعد ما كان محكوم عليه بسداد مبلغ وبعد ذلك تمت مخاطبة المدعي (...) ومطالبته بسداد أتعاب المحاماة للقضية التي تم شطبها فكانت إجاباته التسويف والمماطلة ويريد ربط اتعاب القضيتين مع بعضهما، وأنه سوف يسدد بعد الانتهاء من القضية الحالية المنظورة في دائرتكم، ولانعدام الثقة في المدعي ولمماطلته سداد المبلغ تمت مخاطبته على القضيتين المنظورة التي حضرنا فيها جلسات كثيرة وتم شطبها ويحرص في سداد المنتهية بالشطب، والمتضمن (إذا لم يسدد سوف نمتنع من حضور الجلسات القادمة لهذه القضية)، علمًا بأننا لم نمتنع وذكرنا بأننا سوف نمتنع، وقام المدعي بفسخ الوكالة قبل موعد الجلسة المحدد لها بيومين وبالفعل لم نتمكن من حضور الجلسات بعد فسخ الوكالة وذلك لانعدام الصفة، علمًا بأن فسخ الوكالة يخالف المادة الثالثة من العقد التي تنص على (لا يحق للطرف الثاني توكيل الغير أو التدخل بأي وسيلة كانت في موضوع العقد أو طلب إنهاء التعاقد و إلا كان للطرف الأول خيار فسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه بكامل العقد)، فكان على المدعي الانتظار حتى يحل موعد الجلسة وإذا لم نحضر الجلسة في وقتها المحدد يكون له الحق بأننا لم نحضر الجلسات ونعد نحن من أخل بالعقد، وهذا ما هو إلا ردة فعل من المحامي للحصول على حقوقه، حيث إن المدعى أمتنع عن السداد مما يعني أنه ما طل وامتنع عن الوفاء بما التزم به، فما كان مني إلا أن أقوم بتحذيره بأن من حقي عدم حضور الجلسات والمرافعة والمدافعة عن حقوقهم لاحقاً لإخلالهم بالتزامهم. أما ما يتعلق بدعوى المدعي إنه دفع مبلغاً وقدره (٨٨.٠٠٠ ريال) فهذا غير صحيح، علمًا بأن المكتب كان يتعامل مع موظف لدى المدعي ولم يتعامل مع المدعي بشكل مباشر، وأي مبلغ يتم سداده للمكتب فإنه يدفع لي مباشرة ويتم تحرير سند قبض للعميل لان كثير من العملاء لديهم أكثر من قضية مثل المدعي لديه قضيتين في مكتبنا، وذلك لمعرفة ما تم سداده من قبل العميل وفي أي قضية قام بالسداد، حتى نتمكن من ايداعها في البنك بموجب سند القبض. صاحب الفضيلة: سبق رفعت دعوى على المدعي مطالبًا بأتعاب المحاماة، وقدمت جميع البينات والأسانيد التي تثبت الحق كاملًا، وما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي حيث إنه يفيد تارة في ضبط الجلسات بأنه دفع لي (٣٨.٠٠٠) ريال، ويفيد تارة أنه دفع (٨٨.٠٠٠ ريال). وجميع ما أفاد به غير صحيح، والمدعي إذا كانت دعواه صحيحة عليه إحضار مستند يثبت سداد ذلك المبلغ. كما أنه في الدعوى المرفوعة ضده طلب ناظرها يمين المدعي بحكم أنه مدعى عليه فحلف اليمين بأنه دفع مبلغًا لي وهو لم يدفع أي مبلغ لي، فليس بالضرورة تكون اليمين صحيحة، ولا يعتد بيمينه في قضية أخرى، فإذا فلت من الحكم الدنيوي لن يفلت من عقاب الله. وكون المدعي فتح النظر في الدعوى فلازلت متمسكًا بمطالبتي بأتعاب المحاماة وهي في ذمته الى يوم الدين إلى ذمتكم في الدنيا، وأطلب إلزامه بدفع المبلغ المتفق عليه. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل المبلغ محل المطالبة وقدره (٨٨،٠٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا متعلق بعقد الأتعاب الأول ذو المئة ألف، أم بعقد الأتعاب الثاني ذو الثلاث مائة ألف؛ فقالت: إن مبلغ المطالبة متعلق بعقد الأتعاب الأول ذو المئة ألف، ثم قرر المدعى عليه قائلًا: إن مما يثير اللبس والارتباك في القضية أن المدعي في قضيتين رفعتهما ضده مطالبًا فيها بأتعابي أحد القضيتين متعلقة بالعقد الأول، والأخرى متعلقة بالعقد الثاني، وفي كليهما يدفع بأنه سددني ذات المبلغ الذي يُطالب به في هذه القضية، فهو يستخدمه في كل قضية مع أن المفترض أنه متعلق بعقد واحد؛ لأنه يذكر أنه سددني إياه مرة واحدة فكيف يدفع بسداده لي في أكثر من عقد وواقعة، علمًا بأنه لم يسلمني إياه ولا جزءًا منه هكذا قال. ثم سألته الدائرة إن المدعي استند على حكم ذكر أن فيه إقرارك باستلامك مبلغًا قدره خمسة عشر ألف ريال فأجاب قائلًا: إن المبلغ المذكور يتعلق بالعقد الأول وهو غير العقد الثاني محل الدعوى، ثم قررت وكيلة المدعي قائلة: لقد أخطأت في قولي بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى متعلق بالعقد الأول ذو المئة ألف، وبمراجعتي الآن تبين لي أنه متعلق بالعقد الثاني ذو الثلاث مائة ألف هكذا قررت ثم أفهمت الدائرة الأطراف بأن الجلسة القادمة ستكون حضورية، وأنه لابد فيها من حضور الأصلاء ففهما ذلك واستعدا به، ولأجله رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه جرى عقد الجلسة حضوريًا وفيها حضر المدعي أصالة: [(...)] وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة: [(...)] ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة إنه بمطالعتها لصك الحكم المرفق في صحيفة الدعوى- والمتعلق بالدعوى المقامة من المدعى عليه (...) ضد المدعي (...) مطالبًا فيها بإلزام المدعي (...) بدفع أتعاب المحاماة المرتبطة بالعقد الثاني ذو الثلاث مائة ألف لقاء توكل (...) عن (...) في دعوى سابقة نظرت في الدائرة- في السطر الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر- ألفت فيه ما نصه: [ وبسؤاله (أي المدعى عليه (...)) عن عقد الأتعاب محل الدعوى هل قام باستلام مبالغ من المدعى عليه بخصوصه ومن الذي قام بالاستلام أجاب قائلًا: لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال وقد تقل عن ذلك والذي قام باستلامها هو (...) (...)الجنسية أحد موظفي مكتبي] انتهى نصه، وبسؤال المدعى عليه (...) عن صحة ذلك قال: نعم صحيح لكنني قلت ذلك على سبيل الافتراض أي إن كان فعلًا قد سلمنا شيئًا فإن مجموع ما سلمه لا يتجاوز خمسة عشر ألف ريال هكذا قال، كما اطلعت الدائرة في ذات الصك في الأسطر الأربع الأخيرة من الوقائع على ما نصه: [كما قرر المدعي أصالة (أي المدعى عليه(...)) أنه في حال حلف المدعى عليه اليمين على تسليم المبلغ وقدره ثمانية وثمانون ألف ريال ل(...) فإنه يقبل بها وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بحلف اليمين فحلف بالله العظيم بعد تخويفه من مغبة الحلف بالله كاذبًا: (والله العظيم أنني قمت بتسليم مبلغ وقدره ثمانية وثمانون ألف ريال نقدًا ل(...) بصفته موظفًا لدى المدعى عليه)] انتهى نصه [وتشير الدائرة إلى أن كلمة (المدعى عليه) الأخيرة في صيغة الحلف المرجح أنها سهو قلمي، صوابها: المدعي العائد إلى شخص(...) لأن (...) بمصادقة الطرفين في هذه الجلسة كان يعمل لدى(...)]، وبسؤال المدعى عليه (...) عما ورد في الصك المذكور من قبوله يمين المدعي (...) على تسليمه المبلغ؟ قال: إذا أخذنا الكلام على ظاهره فنعم طلبت من (...) حلف اليمين أنه سلم (...) الموظف السابق في مكتبي مبلغًا قدره ثمانية وثمانون ألف وأني قابل بيمينه لكن حقيقة ما جرى أنني لم أطلب يمينه أبدًا هكذا قرر وبرد ذلك على المدعي (...) قال بل حقيقة ما جرى ما هو مدون بالصك القضائي وأتذكر جيدًا أدائي لليمين في هذه المحكمة وأن القاضي قبلها حذرني من مغبة اليمين وخطرها هكذا قال، ثم سألت الدائرة المدعي (...) عن المبلغ المسلم للمدعى عليه(...) عن طريق الموظف الذي يعمل في مكتبه (...) هل هذا المبلغ متعلق بالعقد الأول للأتعاب الذي كان المقابل فيه مئة ألف أما العقد الثاني الذي كان المقابل فيه ثلاث مائة ألف فقال إنه متعلق بالعقد الثاني هكذا قال فسألته الدائرة هل هو المبلغ الوحيد المسلم للمدعى عليه (...)؟ قال: نعم هكذا قال فسألته الدائرة إن كان هو المبلغ الوحيد المسلم للمدعى عليه (...) وكان المدعي (...) قد أدى جميع التزاماته تجاه العقد الأول ذو المئة ألف فهل المبلغ يُحتسب ضمن أتعاب العقد الأول على افتراض ما ذكرته من أنك لم تسلم للمدعى عليه (...) شيئًا سوى المبلغ محل المطالبة فقال: نعم إن كان أدى جميع التزاماته في العقد الأول فإن المبلغ المسلم وقدره ثمانية وثمانون ألفًا يُحتسب ويتبقى له اثنا عشر ألف ريال تكملة المئة ألف إلا أنه لم يكمل التزاماته تجاه العقد الأول ولا العقد الثاني وبالتالي لا يستحق شيئًا بدليل أنه قام برفع دعويان الأولى متعلقة بالعقد الأول يُطالب فيها بأتعابه في العقد الأول بمبلغ وقدره مئة ألف ريال وقد ردت دعواه والثاني يطالب فيها بأتعابه في العقد الثاني بمبلغ وقدره ثلاث مائة ألف وقد ردت دعواه وبالتالي حتى لو افترضنا جدلًا تعلق المبلغ المسلم بالعقد الأول -وهذا غير صحيح فهو يتعلق بالعقد الثاني- فإنه لم يؤدي التزاماته فيهما جميعًا بموجب الحكمين الصادرين برفض دعواه وبالتالي فلا يستحق شيئًا من الأتعاب هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه (...) قال: غير صحيح أنني لم أؤد التزاماتي؛ فأما العقد الأول فإنه وإن كانت المحكمة رفضت دعواي في مطالبتي بأتعابي بمبلغ مئة ألف إلا أنني في حقيقة الأمر أديت ما علي إذ أن سبب العقد أن المدعي (...) أقيمت عليه دعوى وصدر عليه حكم بالإلزام فتعاقد معي بعد صدور الحكم حتى أقوم بالإجراءات اللاحقة من التماس وغيره وقد حصل مني ذلك وقبل الالتماس شكلًا وبالدخول فيه موضوعًا وفي إحدى الجلسات تغيب المدعي فقام ناظر القضية بشطب الجلسة مع أن المراكز القانونية انقلب فأصبحت أنا كملتمس مدعي وأصبح الآخر مدعى عليه فيفترض ألا تُشطب والحال ما ذُكر وبذلك فإن القضية لا تزال مشطوبة والحكم بإلزام المدعي (...) معلق وأكون قد أديت التزاماتي تجاه العقد الأول وأما العقد الثاني فإنه حتى مع صدور الحكم المشار له بعدم استحقاقي أتعابي تجاه العقد الثاني الذي كانت أتعابي فيه ثلاث مائة ألف فغير صحيح أيضًا أنني لم أؤد التزاماتي فيه إذ أنه كان هناك جلسة يفترض انعقادها بتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٩ه وقد فسخ المدعي (...) وكالتي بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٣٩ه وكان هذا في مراحل الدعوى الأولى قبل ندب الخبير وبذلك فإن الإخلال تم من جهته في العقد الثاني وبرد جميع ذلك على المدعي (...) قال: أما فيما يتعلق بالعقد الأول فصحيح عمل فيها المدعى عليه (...) وقد استلمها بموجب العقد بعد أن صدر الحكم ضدي وهي الآن مشطوبة كما قال إلا أنه صدر على المدعى عليه (...) حكم بعدم استحقاقه للأتعاب المتعلقة بهذا العقد الأول المتعلق بالقضية المشطوبة آنفة الذكر كما أسلفت سابقًا وأما فيما يتعلق بعقد الأتعاب الثاني والقضية المرتبطة به فقد كان سبب فسخي لوكالته أنه قد أرسل لي خطاب يطالبني فيه بمجموع أتعاب العقدين دفعة واحدة بمبلغ قدره أربع مائة ألف قبل أن ينهي التزاماته في كلا العقدين وكان استحقاقه للأتعاب مشروطًا بإنهائه وكما أسلفت أيضًا فقد صدر حكم آخر بعدم استحقاقه أتعابه في العقد الثاني ذو الثلاث مائة ألف وبذلك فلا يستحق شيئًا مقابل العقدين هكذا قرر وبسؤال الطرفين ذكر طلباتهم الختامية قرر المدعي قائلًا: أطلب إلزام المدعى عليه (...) بإعادة المبلغ المسلم له بواسطة الموظف العامل لديه وقدرة ثمانية وثمانون ألف ريال والمسلمة له كأتعاب للعقد الثاني الذي كانت أتعاب المدعى عليه (...) فيه مبلغًا قدره ثلاث مائة ألف ريال حيث قد ثبت عدم استحقاقه لأي من أتعاب هذا العقد بالحكم الصادر من هذه الدائرة المرفق في صحيفة الدعوى هذه دعواي كما قرر المدعى عليه قائلًا: أطلب رد الدعوى لأن ما ذكر على لساني في الصك المذكور من أنني طلبت يمين المدعي (...) أنه سلم المبلغ للموظف غير صحيح وإن كان فعلًا قد سلمه للموظف فلا علاقة لي بالموظف لأنه كان يعمل لدي فترة تدريبية وقد قمت بتسريحه ولذلك فلا يمثل شخصي ولم أستلم منه شيئًا هكذا قرر، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ونظرًا لتهيؤ القضية وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة للنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه مطالبًا فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وقدرة (٨٨،٠٠٠ر.س) ثمانية وثمانون ألف ريال؛ والمسلمة له كجزء من أتعاب المحاماة، للعقد الثاني المبرم بين الطرفين، والذي بموجبه يقوم المدعى عليه بالمرافعة والمدافعة عن المدعي، وكانت الأتعاب المقررة فيه للمدعى عليه مبلغًا قدره (٣٠٠،٠٠٠ر.س.) ثلاث مائة ألف ريال، وأسند عدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة؛ للحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية المقامة من المدعى عليه مطالبًا فيها بأتعاب العقد المشار له، وأن الدائرة انتهت في منطوق حكمها إلى رد الدعوى؛ تأسيسًا على أن المدعى عليه لا يستحق أي أتعاب، ولم يقم بالتزاماته العقدية، وحيث إن المدعى عليه نفى استلامه للمبلغ محل المطالبة، كما بين عدم صحة النتيجة التي خلصت لها الدائرة مصدرة الحكم السابق في رد دعواه لعدم استحقاقه أتعابه، وأن الصحيح أنه أدى ما عليه، وحيث إن الصك السابق اشتمل على ما نصه: [كما قرر المدعي أصالة (أي المدعى عليه(...)) أنه في حال حلف المدعى عليه اليمين على تسليم المبلغ وقدره ثمانية وثمانون ألف ريال ل(...) فإنه يقبل بها وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بحلف اليمين فحلف بالله العظيم بعد تخويفه من مغبة الحلف بالله كاذبًا: (والله العظيم أنني قمت بتسليم مبلغ وقدره ثمانية وثمانون ألف ريال نقدًا ل(...) بصفته موظفًا لدى المدعى عليه)]، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت واقعة تسليم المدعي المدعى عليه المبلغ محل المطالبة بواسطة الموظف العامل لديه، كما أقر المدعى عليه بأن ظاهر الكلام الوارد في الصك يفيد ذلك مع تمسكه بنفي الاستلام، وبما أن الحكم المشار إليه قضى برد الدعوى، وعدم استحقاق المدعى عليه أتعابه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليه ما تسلمه وقدره (٨٨،٠٠٠ر.س.) ثمانية وثمانون ألف ريال، وتنتهي إلى إلزامه بإرجاعه، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن مبلغ المطالبة متعلق بالعقد الأول الذي كانت أتعابه فيه مبلغًا قدره (١٠٠،٠٠٠ر.س.) مائة ألف ريال؛ لأنه أقام دعوى أخرى وفق التفصيل الوارد في الوقائع، وفي ملف القضية، مطالبًا فيها بأتعابه المذكورة للعقد الأول، وانتهت الدائرة إلى رد دعواه، وعدم استحقاقه لأتعابه، كما أن طرفي النزاع بينا عدم وجود تعاملات أخرى فيما عدا العقدين الصادر في شأنهما حكمين برد دعوى المدعى عليه، وعدم استحقاقه لأي من أتعاب العقدين؛ كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن المستلم للمبلغ محل المطالبة هو شخص آخر عداه؛ لأن الشخص عامل لدى المدعى عليه في مكتبه للمحاماة بمصادقته؛ وباتالي فإن تسلمه المبلغ كعامل لدى المدعى عليه في حقيقته تسلم من المدعى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولجميع ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)بموجب السجل المدني رقم: (...) أن يدفع لــ (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغًا قدره (٨٨،٠٠٠ر.س.) ثمانية وثمانون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث