حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430399984

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439014155/1443
رقم الحكم:4430399984
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014155 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430399984 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439014155 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته– تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 571.552ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 3/6/1443هـ موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذا الجلسة وإرسال رابطها لها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب بوجود مزيد بينات تثبت العلاقة التعاقدية من بينها مراسلات وغير ذلك، وطلبت منه الدائرة إرفاق كامل البينات خلال عشرة أيام من تأريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة لإرفاق البينات، وفي جلسة 17/6/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، والمدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم إرفاقه البينات التي طلبت الدائرة إرفاقها أجاب: بأنه كان لديه خلل في النظام وخاطب إيميل الدائرة فأفادوه بأنه لا يمكن استقبال المرفقات عبر الإيميل، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن أبرز دفوعه أجاب بطلب المهلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبادل المذكرات بين الطرفين على أن يبدأ المدعي بمذكرة يرفقها خلال خمسة أيام يبين فيها كافة ما يتعلق بالقضية ثم يجيب المدعى عليه خلال عشرة أيام ثم للمدعي مذكرة أخرى يرفقها خلال عشرة أيام ثم للمدعى عليها مذكرة أخيرة يرفقها خلال عشرة أيام من إرفاق المدعي مذكرته فيكون لكل طرف مذكرتان ولكل مذكرة مهلة عشرة أيام، ويكون إرفاق المذكرات في المنصة عن طريق طلب إضافة مذكرة، وفي جلسة هذا اليوم وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)- المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة في ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 571.552ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً حيث ذكر بأن التعاقد كان شفوياً بين الطرفين، وبما أن المدعي وكالة استند على صحة دعواه على بينته المتمثلة في المرفقات المرفقة في ملف القضية والفاتورة الصادرة على مطبوعات موكلته، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، فلا يصح توجيه اليمين القضائية في حقها بناء على المادة المشار إليها آنفاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430399984 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439014155 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة والمطالبة بمبلغ قدره (571552) خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسائة واثنان وخمسون ريالاً، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت برفض الدعوى ؛ فتقدم وكيل المدعية بطلب استئناف حاصله أن المدعى عليها أقرت بالتعاقد شفاهة ودفعت جزءاً من قيمة الأعمال فكيف تحكم الدائرة بالرفض ؟! طالباً الاستعانة بخبير وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وأتعاب المحاماة، وبعد إحالتها إلى دائرة الاستئناف عقدت عدداً من الجلسات عبر الاتصال المرئي انتدبت خلالها خبيراً دفع المستأنف أتعابه كاملة، وبعد أن قدم تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه: (لم يثبت لنا استحقاق أي طرف بأي مبالغ مالية من الطرف الآخر، وذلك لعدم وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى تثبت قيمة التعاقد ونوع ومدة العمل المتفق عليه، وكما أنه لا يوجد محاضر تسليم ومستخلصات للأعمال المنفذة متفق عليها من الطرفين ولا أي مستندات مالية مقبولة تثبت الاستحقاق المالي لأي من الطرفين) عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم وتقرير الخبير الذي انتهى فيه إلى أنه لم يثبت لنا استحقاق أي طرف أي مبالغ مالية من الطرف الآخر ؛ لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه، وبما أن المستأنف هو الطرف الخاسر في هذه الدعوى فإنه يبقى متحملا لأتعاب الخبير التي دفعها. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1443/11/28هـــ القاضي بـــ (رفض الدعوى) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث