حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433589024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802141/1443
رقم الحكم:433589024
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802141 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433589024 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 43802141 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة أبناء (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم عقد شراكة بين المدعي وصاحب محلات (...) سجل تجاري رقم (...) ودفع المدعي الربع، ثم أبرم المدعي اتفاقية تجارية مع مكتب (...) للخدمات التجارية لصاحبه (...) سجل تجاري (...) على أن له نسبة (21،850%) من قيمة البضائع بموجب هذه الاتفاقية المؤرخة في 01/ 02/ 1427هـ وتبدأ مدة هذه الاتفاقية من تاريخ 01/ 02/ 1427هـ، ولمدة عشر سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر أحد الشركاء الآخرين برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهاية المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل وكانت قيمة مساهمة المدعي بحسب هذه الاتفاقية (5،354،373.27) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة وقد تحول هذا المكتب إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة أبناء (...) مساهمة مقفلة بذات السجل التجاري، وقد أنهت المدعى عليها هذا الاستثمار من طرف واحد بقرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 02/ 05/ 1441هـ ولم تسلم المدعى عليها للمدعي رأس المال المسلم إليها والأرباح السنوية الناتجة عن ذلك للأعوام (2016م -2017م -2018م - 2019م) وهذه الأرباح سيقام بشأنها دعوى مستقل، مع العلم أن المدعى عليها لا زالت تعمل وليس لديها عذر في عدم تسليم رأس المال المسلم إليها، وخلص إلى طلب إعادة رأس المال المسلم والبالغ قدره (5،354،373.27) خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة، ودفع مبلغ قدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال أتعاب المحاماة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 12/ 03/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين طلبا مهلة لذلك، وإمهالًا للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفتح تبادل المذكرات للمدعى عليها. وفي جلسة 02/ 05/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم -(...)- وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قرر بأن جوابه حاضر ويطلب تقديمه في هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 16/ 05/ 1443هـ المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى وما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ذكر بأن جوابه حاضر هذا اليوم ويطلب إثباته وقيده في محضر ضبط جلسة هذا اليوم فقدم جواباً ما نصه "أولا: من حيث الشكل: إن دعوى المدعي المقدمة بين يدي الدائرة سلفاً غير محررة وهذا مخالف للنظام وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى" وبيان عدم تحرير الدعوى: أن المدعي لم يبين المبالغ المستلمة من حين قيام العلاقة بين طرفي النزاع، وما هو نوع العلاقة، وكذلك ذكر أن له نسبة (21.850) من قيمة البضائع ولم يبين ما هي هذه البضائع التي يدعي الشراكة فيها، وكيف دفع رأس المال سواء كان منقولاً أو نقداً إلى الشركة. ثانياً: على وجه التسليم جدلاً بدعوى المدعي الاستثمار فإن المتوجه إقامة دعوى تصفية وعليه فهذه الدعوى سابقة لأوانها لأنه لا يستقيم طلب نصيب الشريك قبل تصفية البضائع المشترك فيها، ولا يجوز المطالبة بقيمة البضائع (قبل 20عامًا) وقت قيام الشراكة المدعاة، وبيان ذلك في التالي: إذا سلمنا صحة الاستثمار فإن الاستثمار المدعى به كان في البضائع التي تقوم الشركة ببيعها وتصريفها، والمتوجه شرعاً ونظاماً على هذا الأساس: تقدير البضائع المستثمر فيها، ثم تصفية تلك البضائع حتى يتم احتساب نصيب الأطراف بشكل صحيح، ولا يجوز شرعاً الحكم بما يدعيه المدعي رأس مال للشراكة لأن رأس المال يعتبر عينياً في الشركة، وليس أموالاً نقدية. ويؤيد ما تقدم الحكم الصادر في نفس الموضوع من المدعي الآخر والمقام من نفس الممثل برقم: 437220044 بتاريخ: 15/ 3/ 1443 الصادر من الدائرة التجارية العشرون وتضمن الحكم رد الدعوى وأكدت على أن الدعوى سابقة لأوانها وأن المفترض هو إقامة دعوى في التصفية، ونص ما جاء في حكم الدائرة، ولما كان لا يمكن العلم بسلامة رأس مال المضاربة ومعرفة ما نتج عنه من ربح أو خسارة لا تكون إلا بعد تصفية الشراكة، وبما أن المطالبة برد رأس المال قبل تصفية الشراكة سابقة لأوانها ما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. ملخص ما تقدم: على وجه التسليم جدلاً بصحة الاستثمار فإن أصل الاتفاق كان في بضائع، فالمفترض هو جرد البضاعة وتصفيتها تحقيقاً للعدل، فإما أن ينفي المدعي اشتراكه من الأساس، أو يدعي دفع مبالغ الاستثمار وأنها نقد موجود فعليه البينة على ذلك، أو يقر بأن الشراكة كانت في بضائع مسلمة وهذا يؤكد الحاجة إلى التصفية لو صح الاستثمار. مع عدم تسليمنا بأن المدعي دفع أي أموال للشراكة سواء كانت أمولاً أو منقولات. ثالثاً: تبين لموكلتي وهو سبب قيام النزاع أن المدعي ليس له رأس مال الاستثمار المزعوم وإنما كان المدعي يعمل في الشركة مع شخص آخر (أقام دعوى مستقلة متزامنة مع هذه الدعوى مقامة من نفس الممثل، وقد صدر حكم الدائرة بصرف النظر عن دعواه)، وقد استغل المدعي مع الآخر وجودهم في مقر العمل منذ قديم الزمان مع المالك السابق (مورث الشركاء)، وأوهموا الورثة أن لهم تلك المبالغ المزعومة وأن لهم أرباحاً في الشركة، وحين الاطلاع على كثير من التجاوزات المالية في الشركة وحين المحاسبة للطرفين أدى ذلك إلى قيام هذا النزاع، خروجاً من طائلة المطالبة والمداعاة وتستراً بالحقوق المزعومة رابعاً: على وجه التسليم جدلاً بصحة دعوى المدعي شكلاً، وصحة سبب المطالبة، فإن المبالغ التي يطالب بها المدعي موكلتي غير صحيحة وليس للمدعي ما يثبت قيام الحق في تلك المبالغ المزعومة، وبيان ذلك: أن المتوجه هو التصفية لرأس مال الاستثمار لتقدير المستحق للأطراف لو ثبت، لأن الاستثمار في بضائع والمفترض احتساب البضائع على حدة، أما المطالبة بالمبلغ مجرداً عن المحاسبات والتقدير والتصفية فهذا محض التعدي والبطلان لأن سائر أنواع الاستثمار والشراكات لا تنتهي إلا بالتصفية المتضمنة للبيع والمحاسبة والقسمة النهائية، ولا يستقيم التصفية على أرقام مجردة عن واقع الموجودات. على وجه التسليم جدلاً فإن التعبير برأس مال الاستثمار ليس إقراراً بانشغال ذمة الشركة موكلتي بهذا المبلغ لأن ذلك من باب الإشارة إلى أصل الاستثمار والرقم الأساس وهذا يعتريه الأمور المحاسبية التي لا تخفى والتي بناء عليها يتم الاستنتاج النهائي والوصول إلى المستحق للأطراف إن وجد وفقاً للأعراف المحاسبية والقانونية والتي لا يمكن الطعن فيها أو إجراء المحاصة أو المقاصة أو المخالصة بدون تلك الأصول العلمية والمعرفية المعهودة، وهذا المتماشي مع أعمال المنشآت التجارية والقطاعات الربحية، ومن وجه آخر فلو سلم جدلاً لكل موظف ولكل شريك ولكل مستثمر بأي ورقة أو عبارة تصدر من الشركة أو الأشخاص العاملين فيها دون النظر إلى سائر الحيثيات والمستندات لأدى ذلك إلى التعسف في إثبات الحقوق وتنظيم الشراكات وتنظيم أعمال الاستثمار التجاري وغيره، وعلى وجه التسليم جدلاً بصحة المطالبة وثبوت الشراكة بالمبالغ المذكورة فإن النسب المذكورة من قبل المدعي غير صحيحة لأن النسب تغيرت باختلاف نسب الشركاء في واردات الشركة والأرباح الخاصة بالشركاء، وبيانه: أنه كانت تصفى الأرباح منذ عام 2006م، وكان المدعي يتقاضى أرباحه لتلك الأعوام وكان سائر الشركاء يبقون الأرباح في رأس مال الشركة، مما يؤدي بشكل واضح إلى زيادة حصة الشركاء في الاستثمار المزعوم، وتناقص حصة المدعي في استثماره المزعوم، وعلى سبيل المثال (الأرباح مليون ريال فيأخذ المدعي حصته وبقية الأرباح الخاصة في الشركاء ترجع في رأس مال الشركة)، وقد جرى الجرد والإحصاء للمدفوعات والمصاريف والأرباح السابقة للأعوام الماضية، وهناك العديد من المصروفات والبنود لم تحسب ولم تدخل في الحسبة الماضية للأعوام الماضية، وبيان ذلك: أن هناك العديد من البنود لم يتم احتسابها، والتي يفترض احتسابها عند التصفية، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المخزون السلعي الراكد (السلع شبه التالف التي ليس لها قيمة تذكر) الذي يشكل عجزاً في أرصدة الشركة والتي كانت محتسبة كأرصدة كاملة تم بناءً عليها احتساب القوائم الماضية، ومن الأمثلة على ذلك بعض المصاريف الحكومية التي احتسبت بأثر رجعي من الجهات الحكومية، ومن ذلك: بعض المصاريف الأخرى والفواتير التي توجد لدينا وموكلتي مستعدة لإبدائها متى طلبت الدائرة القضائية، ملخص ما تقدم في هذا البند أن هناك العديد من المصاريف والخسائر التي لم تحتسب والواجب حين النظر في رأس المال المزعوم التحقق من تلك المبالغ لأنه لا يستقيم شرعاً ولا نظاماً احتساب الربح ورأس المال لمدعي الشراكة دون النظر في الخسائر والمصروفات المؤثرة على رأس مال الاستثمار، ولدينا الإثباتات والتفاصيل المالية في ذلك ومستعدين لإحضارها متى طلبت الدائرة ذلك، كما أننا لا نسلم بما تم تسليمه سابقاً لكون الشركة كانت تدار من قبل المدعي وكذلك المدعي الآخر الذي أقام نفس الدعوى (مع احتفاظنا بحقنا بالرجوع على المدعين بالمطالبات المالية بشأن العلاقة القائمة بين الطرفين). من مواضع التهمة والقرائن على بطلان دعوى المدعي أن المدعي لم يذكر نوع العمل المنفذ من قبله وهل كان يتولى أعمال الشركة، وما هي الصلاحيات الممنوحة له، وهل كانوا يعملون في الشركة فحسب أو كانوا مجرد مستثمرين دون العمل، وستر المدعي لواقعه العملي مع الشركة دليل على بطلان دعواه وكيدية الدعوى للتضليل وتشتيت الدائرة القضائية. خامساً: أشار المدعي في دعواه إلى جملة من الأوراق والمستندات المرفقة منها الاتفاقية المشار لها في دعواه والمحررة في عام 1400 ولم نستطع الحصول عليها، وعليه نطلب من المدعي اطلاعنا على نسخة من هذه الاتفاقية ومرفقات الدعوى للاطلاع عليها والجواب عنها حين اللزوم" وبعد اطلاع وكيل المدعي قرر طلب مهلة للجواب. وفي جلسة 07/ 06/ 1443هـ المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم جوابه ونصه: " أولاً: ما ذكره في أولاً غير صحيح بدليل الجواب عن هذه الدعوى وجواب المدعى عليها عن دعوى المستثمر الآخر (...) – لدى هذه المحكمة – والذي تضمن إقرارها بأنه مستثمر لديها وأنه أخرج من الشراكة وقد انتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها قبل أوانها وقد اكتسب هذا الحكم الصفة القطعية. ثانياً: ما ذكره في ثانياً من وجود حكم صادر في نفس الموضوع من المدعي الآخر ((...)) برقم -437220044- وتاريخه 15/ 03/ 1443هـ والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها فصحيح وأما ما ذكره من إنكار كون موكلي مستثمر لدى المدعى عليها فغير صحيح لأن هذا الإنكار مسبوق بإقرار المدعى عليها في نفس الموضوع بصحة استثمار المستثمر الآخر (...) وأنه أخرج من الشراكة وأنه لا يمكن تحديد المبلغ المستحق له إلا بعد إجراء محاسبة كاملة وتحديد الأرباح والخسائر لتتمكن المدعى عليها من تحديد المبلغ المستحق للمدعي (...). ثالثاً: ما ذكره في ثالثاً من ادعاءات في حق موكلي وفي حق المستثمر الآخر (...) فغير صحيح بدليل إقرار المدعى عليها للمدعي الآخر (...) في نفس الموضوع بأنه مستثمر وأنه أخرج من الشراكة وأن له مبلغ مستحق في ذمة المدعى عليها لا يمكن للمدعى عليها تحديده إلا بعد إجراء محاسبة كاملة. رابعاً: ما ذكره في الفقرات (1، 2، 3، 4) من رابعاً يعد تشعيباً - لا محل له – لجوابه الوارد في ثانياً لذا نكتفي بالرد السابق. خامساً: ما ذكره في الفقرتين (5،6) من رابعاً يعد تشعيباً – لا محل له - لجوابه الوارد في ثالثاً لذا نكتفي بالرد السابق. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على ما ذكره المدعي وكالة قرر طلب مهلة لتقديم جوابه، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم الدفوع الإلكترونية على نظام ناجز، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 01/ 07/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على المذكرتين المقدمة من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية للدراسة والتأمل. وفي جلسة 18/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن صك الحكم الذي أشار له بمذكرته المقدمة بالطلب رقم 437669814، والتي ذكر فيها: (أنه سبق الحكم بعدم قبول الدعوى في دعوى مماثلة ولوجود ما يدل على بطلان الدعوى في الورقة المحررة في عام 1400هـ) فطلب إمهاله لتقديمه خلال منصة (تقاضي) وحال تعذر فخلال البريد الإلكتروني للدائرة، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة 12/ 09/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وقد أكد وكيل المدعى عليه بأنه قام بإرسال الحكم الصادر من هذه المحكمة فيما يخص المستثمر الثاني والذي يشملهما العقد المبرم مع موكلته والتي حكم فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأنه يقر بهذا الحكم ويصادق عليه إلا أنه يحتج بأن المدعى عليها قد أقرت بأن الشراكة قد قامت وقد اشتغلت المدعى عليها بمضمون هذا العقد ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية للدراسة والحكم. وفي جلسة 16/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (5،354،373.27) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة مقابل رأس ماله المساهم به في الشركة مدعياً أن المدعى عليه أنهت استثماره بموجب قرار مجلس الشركاء ولم ترد رأس ماله، وبما ان المدعى عليه وكالة أقر بصحة استثمار المدعي في الشركة وإخراجه منها بموجب قرار مجلس إدارة الشركة ودفع بأنه لا يمكن تحديد المبلغ المستحق للمدعي إلا بعد إجراء المحاسبة الكاملة وتحديد الأرباح والخسائر، وبما أن المدعي أقر بأنه ليس شريكا مالكا لشي من حصص الشركة وليس شريكاً محاصاً في حصص أحد الشركاء فيها وعليه فإن حقيقة العلاقة بين الطرفين شركةمضاربة، المدعي رب المال والمدعى عليها المستثمر، ولما كان لا يمكن العلم بسلامة رأس مال المضاربة ومعرفة ما نتج عنه من ربح وخسارة لا تكون إلا بعد تصفية الشراكة، وبما أن المطالبة برأس المال قبل تصفية الشراكة وتنضيضها سابقة لأوانها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.