حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433587971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:39806405/1439
رقم الحكم:433587971
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39806405 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433587971 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 39806405 لعام 1439 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: اتفقت مع المدعى عليها شركة (...) بموجب عقد بإنشاء مبني سكني بمجمع (...) السكني التابع لهم و من ضمن الاتفاق إنشاء مسبح و بموجب خطاب المهندس الاستشاري التابع لهم تم استلامهم للمبني بالكامل و المسبح (مرفق صورته) و بعد التسليم الابتدائي, قامت المدعى عليها بعمل تعديلات داخليه جزرية بمخطط المبنى وطالت التعديلات الهيكل الخرساني من أعمدة بمعرفة مقاول اخر خارج عن عقدنا معهم و حيث كان من شان هذه التعديلات التأثير على المسبح و خرساناته بسبب عمليات الهدم و التعديل في المبني . طالبتنا المدعى عليها بعد تسليمنا التسليم الابتدائي للمبني و المسبح بإصلاح ما تأثر في المسبح و هذا خارج عن نطاق العقد و حملتنا مسئولية ذلك و خاطبتنا بطريق الايميل بانه سوف يقومون بالإسناد الى مقاول لعمل الإصلاحات مع خصم تكلفتها من مستحقاتنا لديهم و هذا مخالف للعقد و خطاب التسليم و حيث قامت المدعى عليها بخصم مبلغ و قدره(145541) مائه و خمسة و أربعون الف و خمسمائة و واحد واربعون ريال بدون وجه حق , وأيضا ظهرت عيوب في المسبح بسبب عمل المقاول الجديد طالبتنا المدعى عليها بانها سوف تقوم بعمل اصلاح جديد و علي حسابنا و أيضا هذا فيه ظلم و اجحاف بالإضافة للظلم السابق كما نفيدكم عالما بان القيمة الفعلية للمسبح المدرجة في العقد 60 الف ريال و تم خصم أضعاف المبلغ ، فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، وفي جلسة 20/08/1439هـ، حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بان موكلته استلمت صحيفة الدعوى وتطلب آجلا لتحرير جوابها، وفي جلسة 25/11/1439هـ، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه قدم مذكرة من ثلاث صفحات ومرفقين ثم قدم مذكرة من صفحتين ذكر بأنها تتضمن طلبا عارضا وقد جرى تسليم وكيل المدعية نسخة مما قدم وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد، وفي جلسة 05/03/1440هـ، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعية وكالة عن صاحب المؤسسة المدعية كما قدم وكالة عن (...) بصفته شريك في شركة (...) للمحاسبة والمراجعة كون الشركة هي الحارس القضائي للمؤسسة المدعية وبسؤال وكيل المدعية عن عقد الاتفاق طلب مهلة لإحضاره ثم قررت الدائرة ندب خبير للوقوف على العمل المتنازع فيه و الإفادة عنه وما لدى كل من الطرفين من أوراق وجرى إفهام الطرفين بذلك وتزويد الدائرة بعنوان الخبير، وفي جلسة 30/05/1440هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة الى أنها لم يردها أي عرض من مكاتب الخبرة الهندسية التي تم التواصل معها لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية وبسؤال وكيل المدعي عمَّا استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ قدَّم نسخة من العقد المبرم بين الطرفين كما قدم مذكرة مكونة من عدد (2) صفحة ومرفق بها عدد (2) من المرفقات، تسلَّم وكيل المدعى عليها . نسخة منها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد . كما افهمته الدائرة بتقديم ترجمة معتمدة للمرفق رقم واحد بمذكرته المؤرخة 25/11/1439 هـ وبناء على جميع ما سبق تم رفع الجلسة، وفي جلسة 15/10/1440هـ، حضر المشار اليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله الجلسة الماضية قدم مذكرة مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات سلم وكيل المدعية نسخة منها وبسؤاله الرد طلب ملهة لذلك فأفهمته الدائرة أن عليه الرد خلال أسبوعين من تاريخه وأفهمت وكيل المدعي أن عليه الرد الحضور لاستلام رد المدعى عليها ثم استعد الطرفان بالتوقيع على نموذج تبادل المذكرات، وفي جلسة 09/02/1441هـ، حضر اطراف الدعوى ونظرت الدائرة الدعوى بتشكيلها الجديد وبتلاوة ما سبق صادق عليها أطراف الدعوى ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه مستندات جديده على ما يدعيه من عيوب تنفيذ المسبح ذكر بأنه يستمهل لإحضار البينة على ذلك، وفي جلسة 03/06/1441هـ، حضر أطراف الدعوى ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن الأعمال التي نفذتها موكلته في مشروع المدعى عيلها فأجاب بأن العمل كان قاصراً على إنشاء المبنى ومن ضمنة المسبح محل النزاع وبعد أن أنهينا الأعمال وسلمناها ابتدائيا أحضرت المدعى عليها مقاولين آخرين وقاموا بالتعديل على المخططات المعتمدة للمبنى والتي سبق وأن قمنا نحن بها وقد اجرى المقاولون التعديلات على المبنى سوى المسبح ثم بعد ذلك جاء إلينا المدعى عليها فذكرت أن في المسبح عيوب تنفيذيه في المسبح ونحن ننكر هذه العيوب لأنه قد يكون وقع هنالك تعدي من أحد المقاولين على المسبح بوضع معداته عليه أو الى ما غير ذلك من الملابسات التي لا نعلمها ثم وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بان المقاولين الذين يذكرهم وكيل المدعى عليها لا وجود لهم ولم يتعرض أحد الى المسيح وإنما أبلغنا الاستشاري للمشروع أن العيوب تقدر ب (142.950)ريال وتفاهمنا مع المدعية على أن نخصمها من المستخلص النهائي فوافقت على ذلك ودليل الموافقة هو انها قامت بالتختيم على المستخلص الذي كتب فيه خصم إصلاح حمام السباحة وبعرض ذلك علة وكيل المدعية أجاب بأن تختيم موكلتها على هذا المستخلص انما جاء على داعي الضرورة لان لدينا مقاولين بالباطن نحتاج الى الصرف عليهم فلا يعد ذلك إقرارا بالموافقة إضافة الى أننا نطالبهم بالمبالغ المحجوزة كضمان للمشروع والبالغ قدرها (120.562)ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة على ذلك، وفي جلسة 13/07/1441هـ، حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن المشروع محل الدعوى هل هو مملوك للمدعى عليها فأجاب أنه متعلق بمشروع مجمع سكني تمتلكه المدعى عليها وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر صحته وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله الجلسة الماضية طلب مهلة إضافية فأفهمته الدائرة أن عليه الإجابة بجواب ملاقي وإلا ستعده الدائرة ناكلا عن الإجابة ففهم ذلك ثم أفهمت الدائرة الطرفان أن عليها تبادل المذكرات الكترونيا على أن تكون مهلة كل طرف أسبوع،وفي جلسة 07/05/1442هـ، وتشير الدائرة إلى أنه بعد دراسة القضية وكافة المستندات والدفوع المقدمة من الطرفين رأت الدائرة الحاجة إلى تعيين خبير هندسي لتقديم رأيه حيال النزاع بين الطرفين في الدعوى ، فاستعد الطرفان بذلك . فأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم ما لديهم من مكاتب خبره على أن يبدأ المدعي ثم المدعى عليه خلال 10 أيام، وفي جلسة 04/06/1442هـ، حضر المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن المدعي قدم مقترحات أسماء خبرة وهم الاتي مكتب (...) للاستشارات الهندسية الجوال: (...) مهندس (...) الجوال: (...) مهندس (...) العنوان: الرياض (...) البريد الالكتروني: (...) 2- مكتب (...) للاستشارات الهندسية رقم التواصل: (...)اسم المهندس: المهندس (...) العنوان: ص.ب (...) الرياض (...) البريد الالكتروني:(...) 3- مكتب (...) للاستشارات الهندسية (...) المهندس(...) ص .ب (...) الرياض (...) وكما قدم المدعى عليه وكالة مقترحات أسماء خبر وهم كالاتي 1- مكتب (...)المعماري: المهندس (...) (مدير المشاريع) جوال (...) العنوان / حي (...)مبنى (...)التجاري مكتب 9 (...) البريد الالكتروني: 2- مكتب (...) للاستشارات الهندسية: المهندس(...) جوال (...) العنوان / (...) (...) البريد الالكتروني: 3- مكتب (...) للاستشارات الهندسية: (...) جوال (...) العنوان / مخرج (...) بجوار مطعم (...) (...) البريد الالكتروني: ثم قررت الدائرة التواصل مع الخبراء، وفي جلسة 12/11/1442هـ، حضر المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها عروض مكاتب خبرة وعليه قررت الدائرة إعادة مخاطبة مكاتب الخبرة، وفي جلسة 02/01/1443هـ، بعد حضر المشار إليه أعلاه، وتشير الدائرة أنه لم يردها عروض مكاتب الخبرة وعليه قررت الدائرة إعادة مخاطبة مكاتب الخبرة، وفي جلسة 12/02/1442هـ، حضر المشار اليهم أعلاه، وتشير الدائرة الى أنه وصلها عرض من مكتب (...) بتاريخ 09/02/1443 يستعد فيه بتقديم الخدمة المطلوبة مقابل مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف ريال وبعرضه على المدعي، قال: نرغب من الدائرة الكتابة إلى مكتبين آخرين بتقديم عروضهم وهم مكتب (...)، ومكتب (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: لا مانع لدينا من ندب مكتب (...) أو غيره بعد عرضه علينا الجلسة القادمة علما أننا قدمنا عدة مقترحات في الجلسة السابقة ومكتب (...) ومكتب (...) للاستشارات الهندسية فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنها ستقوم بالكتابة إلى هذه المكاتب الكترونيا عن طريق (الايميل) وستنتظر منهم العروض إلى موعد الجلسة القائمة فقط وإذا لم يردها أي عرض فستعتمد العرض الموجود علما أن تكلفة الخبرة يتحملها الطرف الخاسر ففهم ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 04/04/1443هـ، حضر المشار إليهما أعلاه ،وتشير الدائرة الى أنه جرى مخاطبة المكاتب التي اقترحها الطرفان سابقا ولم يصلنا عرض إلا من مكتب (...) للاستشارات الهندسية وكان أن عرضه بتقديم الخبرة بمقابل (21.000)ريال وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعي نرغب بتقديم الاستشارات الهندسية من مكتب (...) الذي قدم عرضه سابقا بمبلغ (23.000)ريال فقال المدعى عليه أننا نرغب بتقديم الخبرة من مكتب (...) للاستشارات الهندسية ثم قرر المدعي أصالة بأن على استعداد لدفع الفائض ويطلب تعيين مكتب (...) وأنه لم يقترح مكتب (...) وإنما هو مكتب محايد وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال أن موكلتي تتمسك بالأسماء الذي اقترحتها ثم جرى من الدائرة الرجوع الى المحاضر السابقة تبين لها من خلالها أن مكتب (...) لم يقترح من الطرفين وإنما قام بتقديم العرض مباشرة فجرى عرض ذلك على المتداعيين فقرراً قبوله مادام أنه مكتب خبرة محايد وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتحرير شيك مصدق بنصف مبلغ الأتعاب وكما أفهمت المدعى عليه بتحرير شيك مصدق بنصف مبلغ الأتعاب وتسليمه للخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وفي جلسة 06/04/1443هـ، سألت الدائرة المدعي أصالة هل قام بتسليم الخبير - مكتب (...)- نصف مبلغ الأتعاب وقدره 11500 ريال قال لم أستطع التواصل مع مكتب الخبير لعدم وجود أي معلومات عنه لدي ولم أستطع التواصل مع المحكمة بهذا الخصوص وبسؤال المدعى عليه قال كذلك نحن لم نستطع التوصل إلى بيانات الخبير لكتابة شيك بنصف المبلغ له. وعليه قررت الدائرة التواصل مع أمانة السر للإفادة عن بيانات الخبير من خلال عرض السعر الذي قدمه وبعد إفادة أمانة السر تبين أنه مكتب (...) للاستشارات الهندسية ، البريد الالكتروني: (...) فاسعد الطرفان بالتواصل معه حسب بيانات التواصل التي اطلعوا عليها في هذه الجلسة ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين استلام الخبير نصف أتعابه لندبه ، وفي جلسة 12/04/1443هـ، حضر المدعي أصالة(...) فسألته الدائرة عما طلب منه واستمهل لأجله فقال سلمت الخبير نصف أتعابه حسب ما طلب مني مبلغ قدره (11500)ريال وذلك عن طريق التحويل على من حسابي في بنك (...)، وأطلع الدائرة على صورة من كشف الحساب التي تؤيد ذلك ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن ما طلبه منه فقال حررت شيكا بنصف المبلغ لصالح الخبير مصدق مسحوب على بنك (...) برقم (...) صادر من شركة (...)فطلبت منهم الدائرة إرفاق ذلك بملف الدعوى عن طريق مذكرات تقدم إلى الدائرة عن طريق النظام كما قررت الدائرة ندب الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسية لتقديم الخبرة في هذه القضية بالعرض الذي قدمه (23000) ريال وأن يتحمل الطرف الخاسر الأتعاب كاملة، وعلى الخبير أن يقدم رأيه فيما يتعلق بمحل الإشكال في القضية (المسبح) ومدى وجود العيوب فيه ومن المتسبب فيها وهل هي ناشئة عن تعديلات المدعي اللاحقة ، أم هي عيوب من أصل إنشاء المدعى عليها ، وسائر ما يتعلق بذلك وعلى طرفي الدعوى التعاون التام مع الخبير فيما يطلبه ويقرر من الحضور أو طلب المستندات وغير ذلك علما أن قول الخبير في سائر ذلك معتبر ففهموا ذلك واستعدوا به، وفي جلسة 03/05/1443هـ، جرى سؤال المدعي(...) هل تواصل معهم الخبير فقال حولت له نصف الأتعاب وأرسلت له قبل أسبوع اسأله إذا كان يحتاج منا شيئا ولم يرد علينا ، وكذلك أفاد وكيل المدعى عليه بأنه لم يتم التواصل معهم من قبل الخبير رغم أنهم قاموا بمراسلته من أسبوع ، وعليه وبما أن الدائرة قررت ندب الخبير (مكتب (...) لتقديم الرأي في هذه القضية ونظرا لعدم ورود التقرير الابتدائي إلى الأن فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة ومخاطبة الخبير عن طريق أمانة السر للتأكيد عليه بضرورة تعجيل تقديم التقرير، وفي جلسة 24/05/1443هـ، حضر المشار إليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغهم بموعد الجلسة ،وطلب المدعى عليه شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى ، وفي جلسة 04/09/1443هـ، حضر المشار إليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ،وتشير الدائرة إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بعد شطبها بناء على طلب المدعي رقم 437500222 وتاريخ 26/ 5/ 1443 ونظرا لتوقف القضية على تقرير الخبير وقد تمت مراسلته بريديا للاستفسار عن حال القضية والتقرير فلم يتم التجاوب مع الدائرة لذا سالت الدائرة المدعي هل وقف الخبير على العقار محل الدعوى وهل اصدر تقريرا بذلك فقال المدعي نعم خرج الخبير وفحص العقار محل الدعوى بحضورنا وبحضور المدعى عليها الا انه لم يرسل لنا حتى الان تقريرا بذلك وعليه طلبت الدائرة من المدعي التواصل مع الخبير (مكتب (...)بصفة عاجله لإرسال التقرير الابتدائي للدائرة والى جميع الأطراف فقرر المدعي وأفاد الدائرة بان اسم الخبير هو مكتب (...) ومدير (....) وبريدهم الالكتروني هو (...) وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 08/11/1443هـ، حضر المدعي مالك المؤسسة / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي هل أطلعت على تقرير الخبير فقال نعم وأنا قابل بالنتيجة وليس لدي ملاحظات عليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عن اطلاعه على تقرير الخبير فقال أني وكلت مؤخرا بهذه القضية وزودتني موكلتي بتقرير الخبير وأطلب المهلة للاطلاع عليه وابداء ملاحظات إن وجدت فأفهمته الدائرة بضرورة تزويد الخبير بملاحظات موكلته إن وجدت خلال يومين حيث يستوجب على الخبير إصدار التقرير النهائي مشتمل على الإجابة على الملاحظات إن وجدت وعدم إرسال الملاحظات خلال يومين يعني بذلك قناعة موكلته بتقرير الخبير وما توصل اليه، وفي جلسة 15/11/1443هـ، وتشير الدائرة الى أنها اطلعت على تقرير الخبير النهائي فسألت طرفي الدعوى ان كان لديهما ما يودان اضافته فذكر المدعي انه يحصر دعواه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له في ذمة المدعى عليها والمبينة في صحيفة الدعوى المذكرات المقدمة مسبقا ومع احتفاظه بحقة في المطالبة بالمستندات التي تثبت سداد المدعى عليها لمقاولين اخرين وحسم ذلك من مستحقاته وذكر المدعى عليه انه يكتفي بما سبق تقديمه في هذه الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع لها المتبقي من ثمن قيامها بأعمال مقاولة إنشائية تتمثل في إنشاء مبنى سكني وقدره: (266103)ريال، وقد امتنعت المدعى عليها من أدائه لها بسبب وجود عيوب في المسبح حدثت بعد التسليم الابتدائي وفي فترة الضمان ،(145541) خُصمت من لإصلاح عيوب المسبح، و (120562.85) محجوزة للضمان إلى الان، إلا أن هذه العيوب إنما حدثت بسبب تعاقد المدعى عليها مع مقاول آخر للقيام ببعض التعديلات الداخلية في المسكن والتي تسببت في عيوب المسبح، وبما أن المدعى عليها تقر بالعلاقة التعاقدية مع المدعية وتنكر أن العيوب إنما حدثت بسبب المقاول الجديد ، بل تدعي أن العيوب الحادثة في المسبح إنما كانت بسبب من المدعية التي قصرت في أداء عملها ولذا فهي ترفض أن تدفع لها المتبقي من مستحقاتها محل المطالبة في هذه الدعوى لأنه في مقابل العيوب الحادثة في المسبح وصرفت على تعديل الخلل وإزالة العيب، وبما أن مثل هذه القضايا مرتبطة بتخصصات دقيقة مستقلة تستوجب الاستعانة بأرباب هذا الاختصاص فيها لتقديم الرأي والإفادة في محل اختصام الطرفين ، وبما أنه يشترط كون الخبير المختص مرتضًى من الطرفين؛ لحصول القناعة برأيه وإمكان الإلزام به متى كان متوافقا مع الأصول الشرعية وواردا على محل الدعوى واقعا ،وذلك يكون بإقرار المحكمة له ، وبما أن ذلك قد كان كما هو مثبت في الوقائع، فقد اختار الطرفان (مكتب (...) خبيرا، والاختيار أمارة الرضا، وبما أن العبرة بطلبات المدعي الختامية، وبما أن المدعي قد قرر موافقته على ما توصل إليه الخبير وحصر مطالبته بالنتيجة التي توصل إليها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم أي ملاحظة على تقرير الخبير رغم إمهاله لذلك ، وذلك قرينة الرضا والقناعة بما توصل إليه الخبير، وبما أن الخبير في التقرير النهائي قد توصل إلى أن المدعي إنما يستحق من المدعى عليه مبلغا وقدره (120562.85)ريال مائة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وخمس وثمانون هللة فقط وهو المبلغ المحجوز للضمان، بناء على انتهاء فترة الضمان وتقديم المدعية شهادة ضمان للهيكل الانشائي وأعمال العزل ، وكذلك لخصم مبلغ (145541)ريال لإصلاحات المسبح والمذكور في آخر مستخلص، وقرر أن المدعي لا يستحق هذا المبلغ المخصوم عليه لإصلاحات المسبح لكونه قد خصم عليه بعلمه ورضاه بدليل توقيعه على المستخلص ومخاطبته المدعى عليه بطلب صرف المبالغ للمقاولين الاخرين (بالباطن) بعد خصم مبلغ اصلاح عيوب المسبح، وبما أن الخبير قد استند في تقريره هذا: إلى الواقع ،والمستندات المقدمة من الطرفين، فإن الدائرة ترى صحة ما توصل إليه من استحقاق المدعي المبلغ الذي قرره، وعليه فإن الدائرة تقرر أخذها بنتيجة تقرير الخبير محمولا على أسبابه، وتجعل من أسبابه جزءا مكملا لأسباب حكمها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المحجوز للضمان وقدره مائة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وخمس وثمانون هللة فقط، وبما أنه لم يحكم في الدعوى بسائر طلباته ، وحيث ظهر أنه مستحق لبعض ما طلبه دون بعض ، وبما أنه لم يظهر صحة دفع المدعى عليها بإنكار استحقاق المدعية لهذا المبلغ كاملا ، حيث ظهر أنها مستحقة لبعضه المحجوز ضمانا، فإن الدائرة تخلُص إلى الحكم في الدعوى بالمنطوق أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها (...) للتطوير العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (120562.85)ريال مائة وعشرون الفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وخمس وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعية والمدعى عليها بدفع أتعاب الخبير المندوب في هذه الدعوى مناصفة وقدرها (23.000) ريال.