حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433707115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431521/1443
رقم الحكم:433707115
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431521 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433707115 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ،وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أفاد بأن لديه تعديل على لائحة الدعوى وقدم لائحة تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦,٦١٠.١٥) ستة وسبعون ألف وستمائة وعشرة ريالات وخمسة عشر هللة، قيمة منتجات (مفرزنات غذائية وكراتين وغيرها) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكلته على الدعوى أحال على ١- كشف حساب المدعى عليها من تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م،إلى تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١م، والمتضمن مبلغ قدره (٧٦,٦١٠.١٥) ستة وسبعون ألف وستمائة وعشرة ريالات وخمسة عشر هللة ٢- مجموعة من الفواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦,٦١٠,١٥) ستة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات وخمسة عشر هللة، قيمة منتجات (مفرزنات غذائية وكراتين وغيرها) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على فواتير صادرة على مطبوعات موكلته ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وعلى طلب فتح حساب، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٦,٦١٠,١٥) ستة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات وخمسة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث