حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433739803
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439524070/1443
رقم الحكم:433739803
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439524070 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433739803 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439524070 لعام 1443هـ المدعي: حسن جاسم العسكر المدعى عليه: طلال تيسير عساف السويلم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بلائحة تضمنت ما يلي: بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وحيث أن لدي شهود أخشى فوات شهادتهم، أطلب إحضار للشهادة وأدائها/ أحمد محمد لبادة، سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (عملت مع السيد حسن جاسم العسكر وأني أشهد الله تعالى أن مؤسسة كيان المشرق للمقاولات التي باسم طلال تيسير السويلم هي ملك حسن جاسم العسكر ويتصرف بها تصرف الملاك في أملاكه ويتعامل باسمها وتم تحويلها إلى شركة وفروعها وأن مصنع كيان المشرق للحجر والرخام وشركه كيان المشرق الأولى للتطوير وملكية عقد الإيجار لمجمع كمباود فنسيبيا ومجمع كمباوند فيننا ومشروع ستيج مول مع شركه العيدان هي ملك له)، وإحضار -للشهادة وأدائها- هشام أحمد قسطلي، سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (عملت مع السيد حسن جاسم العسكر وإني أشهد الله تعالى أن مؤسسة كيان المشرق للمقاولات التي باسم طلال تيسير السويلم هي ملك حسن جاسم العسكر ويتصرف بها تصرف الملاك في أملاكه ويتعامل باسمها وتم تحويلها إلى شركة وفروعها وأن مصنع كيان المشرق للحجر والرخام وشركه كيان المشرق الأولى للتطوير وملكية عقد الإيجار لمجمع كمباود فنسيبيا ومجمع كمباوند فيننا ومشروع ستيج مول مع شركه العيدان هي ملك له)، والمزكين كل من هزاع بن محمد الموسى المحمد (سوري) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)، وعبدالحميد بن صالح الحاج موسى (سوري) الجنسية، هوية مقيم رقم (...). لذا أطلب إثبات شهادة يخشى فواتها، هذه دعواي. فأجرت المحكمة اللازم ومن ثم أُحيل إلى هذه الدائرة، وباشرت نظره على نحو ما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 28-11-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: صالح بن سلطان بن مشاري الهاجري، بموجب الوكالة رقم (435138609)، وحضر وكيل المدعى عليه: نايف بن محمد بن عبدالرحمن العبيد، بموجب الوكالة رقم (435685724)، كما حضر: أحمد محمد لباده، رخصة إقامة رقم (...)، بصفته شاهد للمدعي، كما حضر/ هزاع محمد الموسى المحمد، بصفته مزكي للشهود، كما حضر/ ثائر عبد - المحمد، بصفته شاهد للمدعي، كما حضر/ عبدالحميد صالح الحاج موسى، بصفته مزكي، كما حضر/ هشام أحمد قسطلي، رخصة إقامة رقم (...) بصفته شاهد للمدعي،وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وحيث أن لدي شهود أخشى سفرهم، أطلب إحضارهم للشهادة وأدائها. الشاهد الأول: أحمد محمد لبادة، سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (عملت مع السيد حسن جاسم العسكر وأني أشهد الله تعالى أن مؤسسة كيان المشرق للمقاولات التي باسم طلال تيسير السويلم هي ملك حسن جاسم العسكر ويتصرف بها تصرف الملاك في أملاكه ويتعامل باسمها وتم تحويلها إلى شركة وفروعها وأن مصنع كيان المشرق للحجر والرخام وشركه كيان المشرق الأولى للتطوير وملكية عقد الإيجار لمجمع كمباود فنسيبيا ومجمع كمباوند فيننا ومشروع ستيج مول مع شركه العيدان هي ملك له)، وإحضار -للشهادة وأدائها- الشاهد الثاني: هشام أحمد قسطلي، سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (عملت مع السيد حسن جاسم العسكر وإني أشهد الله تعالى أن مؤسسة كيان المشرق للمقاولات التي باسم طلال تيسير السويلم هي ملك حسن جاسم العسكر ويتصرف بها تصرف الملاك في أملاكه ويتعامل باسمها وتم تحويلها إلى شركة وفروعها وأن مصنع كيان المشرق للحجر والرخام وشركه كيان المشرق الأولى للتطوير وملكية عقد الإيجار لمجمع كمباود فنسيبيا ومجمع كمباوند فيننا ومشروع ستيج مول مع شركه العيدان هي ملك له)، والمزكين كل من: هزاع بن محمد الموسى المحمد (سوري) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)، وعبدالحميد بن صالح الحاج موسى (سوري) الجنسية، هوية مقيم رقم (...).لذا أطلب إثبات شهادة يخشى فواتها، هذه دعواي). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه؛ ثم سألت الدائرة الشاهد/ أحمد محمد لباده عن مقر إقامته الحالية؟ فأجاب قائلاً: بأنه مقيم في الرياض، ثم سألته عن تاريخ سفره خارج المملكة العربية السعودية؟ فأجاب قائلاً: بأنه من المحتمل أن يسافر بعد العيد بعشرة أيام، حيث كان مقرر أن يسافر حالياً، ثم سألته عن تاريخ عودته: فأجاب بأنه سيرجع بعد شهر من سفره، ثم سألت الدائرة الشاهد/ هشام أحمد قسطلي، عن مقر إقامته في الوقت الحالي؟ فأجاب قائلاً: بأنه مقيم الرياض، ثم سألته عن تاريخ سفره خارج المملكة العربية السعودية؟ فأجاب قائلاً: بأنه منذ عشر سنوات لم يسافر خارج السعودية، ثم سألت الشاهد/ ثائر عبد - المحمد، عن مقر إقامته في الوقت الحالي؟ فأجاب قائلاً: بأنه مقيم في الرياض، ثم سألته عن تاريخ سفره خارج المملكة العربية السعودية؟ فأجاب قائلاً: بأنه سيسافر بعد انتهاء المدارس، تقريباً بعد أسبوع أو عشرة أيام، ثم سألته الدائرة هل سيعود للسعودية بعد سفره؟ فأجاب بأنه سيرجع، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية، لأنها خارج عن اختصاص هذه المحكمة وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن الشهادة لايخشى زوالها، حيث إن من سيسافر سيعود للسعودية، ومن ثم فلا تنطبق شروط الطلب المستعجل المتضمن خشية فوات الشهادة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة: فأجاب بأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وأنه لا يضمن عودة الشهود، وأن المسافر حجته معه، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولمــــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى عقد بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، فإنه لما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوى إثبات شهادة كل من: 1ـــ أحمد محمد لبادة، سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...). 2ــ هشام أحمد قسطلي، سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، 3ــ ثائر عبد - المحمد، سوري الجنسية، رخصة إقامة رقم (...)، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وحيث نصت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال). والمدعي لم يلتزم بالنص الوجوبي الآمر بتحديد الأسانيد وتقديمها في صحيفة الدعوى؛ حيث لم يرفق ما يسند قوله من مبررات الطلب المستعجل، مما يتبين به عدم توفر ركن الاستعجال والجدية. فضلاً عن كون طلب المدعي في حقيقته يمس أصل النزاع، ذلك أن البت فيه يترتب عليه البت في أصل النزاع بإثبات ماكان يجب أن يكون إثباته موضوعاً، وسماع الشهادة يقتضي منه نظر أساس النزاع القائم ليتم تقرير السماع من عدمه، لا سيما وأن الشهود أعلاه يمكن سماع شهادتهم من خلال الأنظمة المرئية للوزارة دون حاجة لحضورهم إلى مقر المحكمة، فضلاً عن بقائهم في السعودية وعودة من سيسافر منهم، كما أن نظام المحاكم التجارية لم ينص على سماع شهادة الشهود فيما يخص الطلبات المستعجلة، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم إسباغ صفة الاستعجال عليه، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبد المحسن بن عبدالعزيز الجليفي