حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433585576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433585576
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439146535 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433585576 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٤٦٥٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للاستثمار القابضة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، رقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، وعدد الشركاء (٣) وحيث أن الشركة لم تقم ولم يصبح لها كيان، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتخارج و التنازل عن الحصص، وقدم سنداً لطلبه: عقد تأسيس شركة (...) للاستثمار القابضة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى مذكرة تحرير الدعوى والتي أرفقها وكيل المدعي عبر النظام قبل ميعاد هذه الجلسة وبعد الاطلاع عليها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتخارج و التنازل عن الحصص، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.، ولما كان المدعى عليه قد أقام دعواه على الشركة بينما مثل هذا النوع من القضايا يلزم أن تقام على الشريك لكون هو من بيده استكمال إجراءات تعديل عقد التأسيس وإثبات التخارج، الأمر الذي يظهر معه عدم صفة الشركة المدعى عليها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.