حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439263128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439263128/1443
رقم الحكم:439263128
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263128 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439263128 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣١٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اتفاقية فتح حساب اجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٨٩,٧٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م بمبلغ قدره(٨٩,٧٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٧٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (...) ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم عدم ثبوت تبلغها وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٩,٧٠٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في اتفاقية فتح حساب و٤ سندات لأمر جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومحررة لصالح مجموعة (...) التجارية الصناعية وبسؤالها عن ذلك أفادت بأنه تم تعديل اسم الشركة إلى شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة بموجب خطاب وزارة التجارة المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٤٢هـ والمرفق بملف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٩,٧٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب و٤ سندات لأمر جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة (...) رقم السجل (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٩,٧٠٠ تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريالاً.