حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433585519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089475/1443
رقم الحكم:433585519
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089475 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433585519 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439089475 لعام 1443هـ المدعي: شركه الحدادة للمقاولات المحدودة تحت التصفية المدعى عليه: شركة الأسود للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٢ تم ابرام عقد مقاولة بين المدعية والمدعى عليها وذلك لتصميم وتوريد وإنشاء واختبار ودهان عدد ٩ صهاريج وذلك بمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المرحلة الأولى بقيمة (٣٧,٨٠٠,٠٠٠) سبعة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف ريال بالإضافة الى مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال أي اجمالي مبلغ العقد يساوي (٣٩,٣٠٠,٠٠٠) تسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف ريال و المبلغ المضاف على قيمة (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال العقد يمثل إقرار المدعى عليها على إضافة هذا المبلغ على قيمة العقد الاصلية بناءً على محضر الاجتماع الذي تم بعد توقيع العقد بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٣م،وبتاريخ الرابع عشر من أكتوبر لعام ٢٠١٩ تم ابرام اتفاقية ما بين المدعية والمدعى عليها وكان مفاد هذه الاتفاقية هو إلغاء كافة البنود السابقة وتعتبر هذه الاتفاقية هي صاحبة الأولوية بالإضافة الى إقرار المدعى عليها بأنها تدين لموكلته بمبلغ (٣,٧٩٩,٣٩٣) ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال يمثل فواتير أعمال مرحلية تدفعها المدعى عليها إلى المدعية، وبعد إبرام الاتفاقية التي جاءت بالفقرة السابقة فوجئت المدعية بعدم التزام المدعى عليها بهذه الاتفاقية حيث أنها توقفت عن سداد المبالغ التي جاءت في تلك الاتفاقية والتي تمثل فواتير الأعمال، و سددت المدعى عليها مبلغ قدره (١,٦٠١,٩١٧) مليون وستمائة وواحد ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٢,١٩٧,٤٧٦) مليونين ومائة وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال والتي تمثل الفواتير التي لم تسدد.و بناءً على العقد الذي أبرم ما بين المدعية والمدعى عليها فإن المدعية تستحق ١٠ بالمئة من إجمالي سعر العقد الفرعي أي بمبلغ وقدره (٣,٧٥٣,٥٧٧) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال تمثل حسن الأداء. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١١,٧٨٧,٦٥٧) أحد عشر مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال، والذي يمثل 1- قيمة الفواتير التي لم تسدد بمبلغ اجمالي قدرة (٢,١٩٧,٤٧٦) مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال،2- مبلغ وقدرة (٣,٧٥٣,٥٧٧) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال يمثل حسن الأداء ١٠ بالمئة من قيمة التعاقد الفرعي،3- مبلغ وقدره (٥٨,١١٦) ثمانية وخمسون ألف ومائة وستة عشر ريال يمثل الاثار المترتبة من تقديم أعمال دهان السطح الخارجي وتسريعه4- مبلغ وقدره (٢٥٩,٦٦٠) مائتان وتسعة وخمسون ألف وستمائة وستون ريال يمثل التكاليف الإضافية الخاصة بتطبيق اختبارات موصلية الملح ومستوى الكلوريد.5- مبلغ وقدره (٣,١٢٠,٥٧١) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال يمثل نتيجة تعليق اعمال المواقع،6- مبلغ وقدره(٢،٣٩٨،٢٥٧) مليونين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ومائتان وسبعة وخمسون ريال نتيجة تمديد الوقت، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- إقرار المدعى عليها بقيمة الفواتير المتبقية2- العقد المبرم بين الطرفين 3-وثيقة تسليم المشروع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 19/08/1443هــ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن لائحة الدعوى أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية الالكتروني وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب اجلا للرد. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 10/10/1443هـ، وملخصها: حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعى عليه عن رده على الدعوى قدم مذكرتها وباطلاع الدائرة عليها ألفت نصها ما يلي: قبل الخوض في وقائع هذه الدعوى نشير أنه من المقرر أن قواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يجب أن تقام أمامها الدعوى يجب إثارتها والتمسك بها قبل الدخول في مناقشة موضوع الدعوى تطبيقاً لما نصت عليه المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية فإننا نقتصر في مذكرتنا هذه على الدفوع الشكلية والتي نلخصها في الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى لأن المقرر حسب القواعد المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحكمة أن المشرع قد أقام تقديره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة التي تمنح المدعى عليه الحق في حضور محاكمته والدفاع عن نفسه وأن يجد الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه وعلاوة على ذلك، فيجب أن يمنح المدعى عليه فرصاً متكافئة مع الفرص المتاحة للمدعى للادعاء لبسط دعواه تطبيقاً لنظام المرافعات الشرعية والتى نصت على إقامة الدعوى في مقر إقامة المدعى عليه وذلك أن مقر إقامة المدعى عليها بالمنطقة الشرقية مدينة الدمام وليست لديها فروع لإدارة الشركة بمنطقة جدة أو غيرها وحيث أن الأنظمة الإجرائية تقر رفع الدعوى بمقر إقامة المدعى عليه لذلك فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة التجارية بالدمام إعمالاً لقاعدة الاختصاص الواردة في المادة (38) من نظام المرافعات وعليه فإن المحكمة التجارية بجدة تكون غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى للأسباب التى أوردناها في مذكرة هذه. (مرفق لفضيلتكم العنوان الوطني لمقر المدعى عليها) بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة مكانياً بنظرها وهي المحكمة التجارية بالدمام حسب نظام المرافعات الشرعية المادة (38) والتي نصت على أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر إقامة المدعى عليه] وبعرض الإجابة على المدعي قال: أستمهل للرد عليها؛ فأفهمته الدائرة، بأن عليه الجواب عن جواب المدعى عليه موضوعًا جوابًا ملاقيًا محررًا مفصلًا بالمستندات متعرضًا لجميع حيثيات جواب المدعى عليه، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه تودع في الملف الإلكتروني للقضية، حتى يتمكن الطرف الآخر من الاطلاع عليها والإجابة عنها، وفق المتبع، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً الى الطرف الاخر وبعث نسختها على بريد الدائرة وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغتي (word) و(PDF) وإلا عُد ناكلًا أو مكتفيًا بحسب الحال، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي عليه أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعي جوابًا ملاقيًا مفصلًا بالمستندات خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعي جوابه بذات الآلية، وإلا عد ناكلًا أو مكتفيًا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به. وفي جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ 16/11/1443هــ، وملخصها: حضر المشار إليهما وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: أولا:- صاحب الفضيلة دفع وكيل المدعى عليه في الجلسة الثانية بعدم الاختصاص المكاني، وذكر أن موكله يقيم في مدينة الدمام بموجب صورة السجل التجاري. الجواب: إن ما دفع به المدعى عليه وكالة هو دفع إجرائي يجب إبداءه في أول جلسة، والمدعى عليه لم يدفع بهذا الدفع في أول جلسة، حيث أنه دفع في أول جلسة بأن موكله يطلب الإمهال وطلب مهلة التأجيل للاطلاع والرد على الدعوى، ومن ثم فيعد هذا الدفع ساقطاً حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية:: (المادَّة الخامِسَة وَالسَّبْعُوْن: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)).اللائحة: ((75/6 إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية)). عليه أطلب من مقام عدالة الدائرة الموقرة عدم الالتفات للدفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك للأسباب المذكورة تفصيلاً أعلاه.ثانياً:- دعوى موكلتي المنظورة أمام فضيلتكم هي امتداد وجزء لا يتجزأ من الدعوى الأصلية المحفوظة والتي سبق نظرها أمام الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة والمقيد برقم (6788) لعام 1440هـ، حيث جلسنا أكثر من عشر جلسات (ولم يدفع وكيل المدعى عليه بالاختصاص المكاني)، حيث كانت موكلتي تطلب (12,000,000) أثنا عشر مليون، حيث تم التصالح موكلتي مع المدعى عليه بينما ظل الخلاف قائما على باقي المبلغ، وبسبب ظروف دخول الشركة في التعثر المالي ومرحلة الإفلاس فقد تم تعيين أمين التفليسة، حيث لم يتمكن الأمين آنذاك من إصدار وكالة للمحامي بسبب عدم منح المحكمة للأمين صلاحية إصدار الوكالات للمحامين عن المدين المفلس (شركة الحدادة المحدود للمقاولات) آنذاك، فقد قررت الدائرة الرابعة شطب القضية بموجب قرار بشطب الدعوى للمرة الأولى والصادر في الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 30/03/1441هـ وذلك حسب صورة خطاب الإفادة الصادر من الدائرة. صاحب الفضيلة: عليه أطلب رفض الدفع المقدم من وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للأسباب أعلاه، والسير في نظر القضية وإلزامه بما تم التصالح عليه في الدعوى السابقة (بصفة عاجلة)، وإلزامه بسداد كامل مبلغ المطالبة المحررة في دعوى موكلتي المدعية هذا نص جوابه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٧٨٧,٦٥٧) أحد عشر مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال على النحو المبين في وقائع هذا الحكم ولمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولمّا كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاقٍ مكانيٍّ مُحدَّدٍ بين المحاكم يتعلق بِحقِّ المُدَّعى عليه بِالدَّفع به قبل إبداء أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى؛ فإنَّ بحثَ اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بعد تحقُّقِ شَرْط النَّظرِ في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تُبْحَثُ قبل الخوض في موضوع الدَّعوى، ولمَّا كان الظَّاهر لدى الدائرة بحسب إفادة وكيل المدعى عليها وبعد الاطلاع على شهادة السجل التجاري المرفقة بصحيفة الدعوى المقدمة من المدعي المثبت لكون مقر المدعى عليها في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ويؤكد ذلك العقد المبرم بينهما، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أن الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء،...؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها المكانية عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.