حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433725883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447635/1443
رقم الحكم:433725883
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447635 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433725883 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439447635 لعام 1443 ه المدعي: علي فرحه عبدالرحمن الغامدي المدعى عليه: معمل فريق النخبه لتدوير وتصنيع البلاستيك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتسليم وتركيب وفحص لوحة حائط جيبسم بورد المحددة والمعتمدة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٦٠٠) في ١٤٣٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال، الأسانيد: العقد.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 27/11/1443هـ، حضر وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن علاقة المدعى عليها بمن دون اسمها في العقد (شركة بونج كيونج للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) فصادقت على وجود الاختلاف، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت ان شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها(. وحيث إن المدعية وكالة أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليها (معمل فريق النخبة لتدوير وتصنيع البلاستيك) سجل تجاري رقم: (...) بينما العقد تم بين المدعي وشركة بونج كيونج للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وحيث تبين وجود اختلاف بينه وبين الاسم الوارد في الدعوى الماثلة وبعرض ذلك على المدعية صادقت على وجود اختلاف؛ لذا فإن إقامة المدعية وكالة دعواها في مواجهة المدعى عليها تعد غير مقبولة لانعدام صفة المدعى عليها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن إبراهيم العجيان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث